قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن إعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م بلائحة تشكيل لجنة الأجور، وعلى كتاب رئيس لجنة الأجور بتاريخ 2012/10/7م بشأن الحد الأدنى للأجور، وبناءً على تنسيب وزير العمل / رئيس لجنة الأجور، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء بتاريخ (2012/10/09م) ما يلي:
مادة (1)
اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية على النحو الآتي: 1. يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات مبلغاً وقدره (1450 شيقل) ألف وأربعمائة وخمسون شيقلاً شهرياً. 2. يكون الحد الأدنى لأجور عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسميين مبلغاً وقدره (65 شيقل) خمسة وستون شيقلاً يومياً. 3. يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال المشمولين في الفقرة “2” أعلاه مبلغاً وقدره (8.5 شيقل) ثمانية شواقل ونصف الشيقل للساعة الواحدة.

مادة (2)
اعتبار ما تم التوافق عليه من عناصر ومحددات بهذا الشأن ملزماً لكافة أطراف الحوار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ 2013/01/01م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/10/09 ميلادية الموافق: 23/ذو القعدة/1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.