قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2012م بنظام مبيدات الآفات الزراعية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (51) منه، وعلى القرار الرئاسي رقم (34) لسنة 1999م بشأن تشكيل اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية، وبناءً على تنسيب وزير الزراعة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/05م، وبناء على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضية المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الإدارة العامة : الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي. المدير: مدير عام وقاية النبات والحجر الزراعي. اللجنة: اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية. التسجيل: موافقة اللجنة على تداول المبيد بعد تقييم النتائج والبيانات العلمية الشاملة التي تبين فعاليته وعدم خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس عملية من عمليات تداول المبيدات. تداول المبيدات: مزاولة أية عملية تجارية أو صناعية أو زراعية أو فنية تتعلق باستيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة أو تصنيع أو تجهيز مبيدات الآفات الزراعية. المبيد : كل مادة أو عنصر أو مزيج أو مستحضر طبيعي أو خليط من المواد الكيميائية ، يستخدم في مجال الزراعة، يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة زراعية، أو القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق إبادتها أو طردها أو جذبها، أو التقليل من أعدادها، وتشمل الهرمونات، وجميع المواد المنظمة للنمو والحمل على النباتات والمواد المستخدمة في إسقاط الأوراق والأزهار، وجميع المواد التي تستعمل لوقاية المحاصيل قبل أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو نقلها. الرقابة والتفتيش: الإجراءات التي تنفذها الإدارة العامة للتأكد من التقيد بأحكام هذا النظام. البطاقة الاستدلالية للمبيد ( ملصق البيان): الملصق الذي يحتوي على جميع البيانات الفنية والتعليمات الخاصة بالمبيد ــ تعد بيانات البطاقة الاستدلالية بمعرفة صاحب الشأن ـ وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتعين لصقها على عبوات المبيد لتحديد نوعيته بما يتفق مع مواصفاته الفنية ومحاذير وشروط الاستخدام وفترات ما قبل الحصاد. السميّة: خاصية وظيفية أو حيوية تحدد قدرة المركب الكيميائي على إلحاق الضرر أو التلف بالكائن الحي إنساناً أم حيواناً أم نباتاً. الموظف المختص: مفتش وقاية النبات، يتبع للإدارة العامة، وله صفة الضبطية القضائية بموجب القانون، يناط به تنفيذ مهام الإدارة العامة، والمتعلقة بأعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة على أية عملية من عمليات تداول مبيدات الآفات الزراعية، وتنفيذ أعمال الأنظمة الخاصة بالإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي.

مادة (2)
1. تختص اللجنة العلمية للمبيدات بالآتي: أ. تحديد أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح بتداولها واستيرادها وتصنيعها، وبيان طرق استخدامها وتحديد مواصفاتها من إجراءات تسجيلها وشروط الاتجار بها والتخلص منها. ب. تقييم المبيدات المتداولة في المناطق الفلسطينية وإعادة تسجيلها. ج. وضع آلية لمراقبة وضبط جودة المبيدات المتداولة. د. دراسة أية موضوعات تعرض عليها من الجهات المعنية وإصدار التعليمات بشأنها . ه. المراجعة السنوية لدليل المبيدات الزراعية في فلسطين. 2. تنعقد اللجنة بناء على طلب من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسبا من الخبراء والمسؤولين. 3. يعين الوزير مقرراً للجنة لمتابعة وتنفيذ قراراتها وفق ما يكلف به وتكون قراراتها نهائية. 4. تضع اللجنة نظاماً داخلياً لسير أعمالها وكيفية اتخاذ قراراتها.

مادة (3)
يتم تسجيل المبيدات لمؤسسة أو شركة فلسطينية مرخص لها باستيراد المبيدات أو تصنيعها أو تجهيزها محلياً وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4)
يحظر تسجيل أي مبيد من المبيدات الآتية: 1. المبيدات المحظور استعمالها في فلسطين. 2. المبيدات المحظور استعمالها في بلد المنشأ لأسباب صحية أو بيئية. 3. المبيدات المصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية بأنها تحتوي على مواد كيماوية تسبب أوراماً سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية أو شديدة السميّة على الإنسان أو الحيوان. 4. المبيدات التي تسبب تلوثاً للمياه الجوفية.

مادة (5)
يسمح باستيراد المبيدات المذكورة أدناه دون تسجيلها للأغراض المنصوص عليها على النحو الآتي: 1. المبيدات التي تستوردها الوزارة أو وزارة الصحة أو وزارة شؤون البيئة بغرض استعمالها في مجال اختصاصها أو نشاطها، شريطة أن لا تكون من المبيدات المحظور استعمالها من قبل المنظمات الدولية المختصة أو المحظور استعمالها محلياً. 2. المبيدات التي تسمح الوزارة لمؤسسات الأبحاث العلمية المعترف بها باستيرادها لغرض البحث أو التجارب العلمية، على أن تزود الوزارة بالنشرة الفنية للمبيد ومخطط مشروع البحث المنوي تنفيذه قبل الاستيراد. 3. عينات المبيدات غير المسجلة في فلسطين والتي تسمح الوزارة باستيرادها بغرض إجراء دراسات ومشاهدات عليها قبل التقدم بطلب تسجيلها، وتحدد الإدارة العامة كمياتها وفقاً للمتطلبات الفنية لتلك الدراسات أو المشاهدات. 4. عينات من المبيدات الموافق مبدئياً على تسجيلها بغرض تقديمها للتحليل على أن لا تزيد الكمية عن (4) لتر أو (4) كغم.

مادة (6)
لا يجوز إخراج المواد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام من الساحة الجمركية إلا بعد الحصول على إذن خاص من الإدارة العامة وفقاً للآتي: 1. تمييز عبوة العينة بشكل واضح بأنها عينة للتجارب وغير مخصصة للبيع. 2. أن تزود الجهة المستوردة الوزارة بالنشرة الفنية للمبيد، ويستثنى من ذلك عينة المبيد الموافق على تسجيله.

مادة (7)
يقدم طلب تسجيل المبيدات المستوردة أو المصنعة محلياً إلى الادارة العامة على النموذج المعتمد (الاستمارة الموحدة لتسجيل المبيدات) من الوزارة على أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية: 1. شهادة بأن الشركة المصدرة للمبيد شركة منتجة للمبيد أو مصنعة أو مجهزة له، على أن تكون هذه الشهادة صادرة ومصدقة من الجهة الحكومية المختصة بتسجيل المبيدات في بلد المنشأ، وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها، أو أن يكون مصدر المبيد من مصنع محلي مرخص بموجب الأنظمة السارية المفعول، والتي تخول المصنع المحلي صناعة المبيد المراد تسجيله. 2. شهادة بأن المبيد مسجل أو موافق عليه أو مصدق عليه أو مجاز أو مرخص ومسموح باستعماله في بلد المنشأ بنفس مواصفات تركيبته المقدمة للتسجيل، بما يتضمن اسم المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته، وتركيزها، ونمط تصنيعه، وهيئته، والاسم التجاري للمبيد، والاسم الشائــع لــه، وأغــراض الاستخــدام، على أن تكون هذه الشهادة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ، موضحاً فيها مدة التسجيل. 3. شهادة بأن المبيد مسموح تداوله واستعماله في بلد المنشأ، أو من أية دولة تعتمدها اللجنة، على أن تكون هذه الشهادة صادرة من الجهة الحكومية المختصة في بلد المنشأ، وأن لا يكون قد مضى على صدورها أو تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. 4. شهادة التحليل التي تحدد مشابهات الـ Cis – Trans من مبيدات (البيرثرويد). 5. ملصقة بلد المنشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة، وأن لا يكون قد مضى على تصديقها أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. 6. ترفق الشهادات والوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، والصادرة من الشركة المنتجة للمبيد أو الصانعة أو المجهزة له بالآتي: أ‌. شهادة بأن الشركة طالبة التسجيل وسيطاً معتمداً لدى الشركة الصانعة للمبيد، وأن لا يكون قد مضى على صدور هذه الشهادة أكثر من سنة من تاريخ تقديمها. ب‌. ثلاث نسخ معتمدة باللغة الإنجليزية من الوثائق المتعلقة بطرق تحليل المبيد وتحليل الأثر المتبقي وتحليل المادة الفنية الفعالة لأغراض فحص المطابقة بما يتناسب مع إمكانيات مختبرات الوزارة أو أية مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة. ج. ثلاث نسخ أصلية من النشرة الفنية للمبيد تبين مواصفاته، وتركيبته، وسميّته، والجرعة المضادة، وخواصه الكيماوية والطبيعية، وطريقة استعماله على المحاصيل والآفات التي يقاومها، وفترة الأمان لحصاد المحصول، وثباته على درجات حموضة الماء المختلفة، بالإضافة للمعلومات الفنية الأخرى المحددة في نموذج طلب التسجيل المعتمد، على أن تكون هذه النشرة باللغة العربية أو الإنجليزية أو مترجمة لأي منهما ترجمة معتمدة، وأن تكون مختومة من الشركة الصانعة. د. كتاب تفويض من الشركة الصانعة تسمح للشركة المحلية بتسجيل المبيد. ه. ثلاث نسخ من البطاقة الاستدلالية للمبيد ( ملصقة البيان) المقترحة لعبوة المبيد. و. طلب التسجيل الموحد معبأ من الشركة الصانعة للمبيد، ومختوماً بختمها المعتمد، ومنسوخاً على شريط ممغنط. ز. أية معلومات تراها اللجنة ضرورية بخصوص تسجيل المبيد.

مادة (8)
تضع اللجنة تعليمات تبين فيها تقسيم البطاقة الاستدلالية للمبيد.

مادة (9)
إذا كان المبيد مصنعاً بغرض التصدير من قبل شركة عالمية منتجة للمادة الفعالة الداخلة في تركيبته ولم يكن المبيد مسجلا في بلد المنشأ لعدم وجود محاصيل زراعية يستخدم عليها المبيد، يرفق بطلب التسجيل شهادة تسجيل للمبيد وشهادة استعمال له من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو من اليابان أو وكالة حماية البيئة الأمريكية أو من أية دولة أخرى تعتمدها اللجنة.

مادة (10)
تتولى الإدارة العامة تدقيق طلب التسجيل والوثائق المرفقة به، للتأكد من استيفائها لكافة المعلومات المطلوبة، مع المحافظة على سريتها وتتخذ الإجراءات التالية قبل رفعه للجنة: 1. يوثق الطلب في سجل الطلبات الخاص تحت رقم متسلسل وتاريخ استلامه، ويزود مقدم الطلب بإشعار باستلامه، إذا تبين للإدارة بأن الطلب مستكمل لكافة المعلومات ومرفقاً به الوثائق المطلوبة. 2. إذا تبين للإدارة بأن الطلب تنقصه معلومات معينة أو تنقصه وثائق يشترط توفرها، أو أن أي من الوثائق المرفقة به غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام وكان من الممكن توفيرها دون الحاجة لوقت إضافي يسمح لمقدم الطلب بتصويب الطلب مباشرة لدى الجهة المختصة. 3. إذا لم تستكمل النواقص في الطلب حال بيانها لدى التدقيق الأولي، يعاد الطلب لمقدمه لاستكمالها، وإن تعذر إعادته لطالب التسجيل مباشرة، على الجهة المختصة إخطاره بالنواقص التي في الطلب ليتم توفيرها أو استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تبلغه الإخطار. 4. اذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص أو تصويب الوضع خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، يعتبر الطلب لاغيا ويحق لمقدمه استعادته والوثائق المرفقة به خلال (30) يوما من تاريخ انقضاء المهلة، حيث يتم بعدها إتلاف الطلب ومرفقاته، وليس من حق طالب التسجيل المطالبة باستعادته بعد انقضاء هذه المهلة.

مادة (11)
1. تحيل الإدارة العامة طلبات تسجيل المبيدات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة وفقاً لرقمها المتسلسل في سجل استلام الطلبات. 2. تنظر اللجنة في طلب تسجيل المبيد خلال مدة لا تزيد عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسجيله في سجل استلام الطلبات. 3. تقوم الإدارة العامة بإبلاغ طالب التسجيل بقرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. 4. يقوم مقدم الطلب باستكمال متطلبات التسجيل المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد، خلال مدة لا تزيد عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إبلاغه بالموافقة.

مادة (12)
يلتزم طالب التسجيل الحاصل على الموافقة المبدئية بتزويد الإدارة العامة بالآتي: 1. عبوة من المبيد كعينة لا تقل عن كيلو غرام واحد أو لتر واحد، على أن تكون ملصقة العبوة مشتملة على اسم المبيد التجاري، واسم المواد الفعالة الداخلة في تركيبته، وتركيزها وهل هي ( وزن/ وزن) أو (وزن/ حجم) ونمط التجهيز، واسم الشركة الصانعة واسم الوكيل. 2. عينة قياسية نقية من المادة أو المواد الفعالة الداخلة في تركيبته كافية لإجراء الفحوصات المخبرية المقررة في مختبرات الوزارة أو في أية مختبرات أخرى تعتمدها الوزارة لمطابقة نتائج تحليل هذه العينات مع البيانات المبينة في الوثائق المرفقة بالطلب. 3. يحق للإدارة العامة طلب كمية مضاعفة من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (13)
يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى.

مادة (14)
يحق لطالب التسجيل التقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد في حال تبين أن نتيجة تحليل العينة الأولى من المبيد غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل، أو أنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة، على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة.

مادة (15)
على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد من مختبر دولي محايد ومعتمد، في حال تعذّر تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل فلسطين.

مادة (16)
يتم إخطار طالب التسجيل إذا تبين أن طرق التحليل المرفقة بطلب تسجيله غير معتمدة أو غير مستخدمة في مختبرات الوزارة أو المختبرات الأخرى المعتمدة، ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد.

مادة (17)
تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد لاغية حكماً في الحالات الآتية: 1. إذا لم تجاز العينة الأولى بإختبارات المطابقة، ولم يتقدم طالب التسجيل بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد. 2. إذا تبين نتيجة تحليل العينة الثانية أنها غير مطابقة لشهادة التحليل أو أنها لا تتفق مع المواصفات المعتمدة. 3. إذا لم يتمكن طالب التسجيل من توفير طرق التحليل التي يمكن استخدامها في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة.

مادة (18)
إذا كانت نتيجة تحليل عينة المبيد الأولى أو الثانية مطابقة لشهادة التحليل المرفقة بطلب التسجيل أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر محايد ومعتمد مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل حسب مقتضى الحال، تقوم الإدارة العامة بتدقيق البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات ومعدة وفق الشروط الواردة فيها.

مادة (19)
1. في حال تبين أن البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو تخالفها، على الادارة العامة إشعار طالب التسجيل ليقوم باستكمال النواقص وتصويب أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه الإشعار. 2. إذا لم يتمكن طالب التسجيل من استكمال النواقص وتصويب اوضاعه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للادارة العامة التمديد لثلاثين يوما أخرى بناء على طلب خطي من طالب التسجيل شريطة تقديم هذا الطلب قبل نهاية المهلة الأولى. 3. إذا لم يقم طالب التسجيل باستكمال النواقص وتصويب المخالفة في البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرتين (2،1) من هذه المادة يعتبر طلب التسجيل متنازلاً عنه. 4. لا يجوز إجراء أي تعديل في البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) إلا بموافقة مسبقة من الادارة العامة، على ان لا يشمل التعديل المواد او المادة الفعالة في المبيد او تركيزها او نمط تصنيع المبيد.

مادة (20)
إذا كانت البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) مستوفية ومستكملة لكافة الشروط أو جرى تعديلها يتم اعتمادها من قبل الإدارة العامة، و يحتفظ بنسختين معتمدتين منها في ملف الطلب وتسلم واحدة منها لطالب التسجيل.

مادة (21)
يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد والمصنع محلياً وفقاً للآتي: 1. مدة سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد أو المصنع محلياً ثلاث سنوات. 2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تنتهي فترة سريان شهادة تسجيل المبيد في فلسطين بانتهاء سريان مدة التسجيل في بلد المنشأ أو البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه إذا كانت مدة تسجيل المبيد عند تقديم طلب التسجيل تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (22)
1. توثق اللجنة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله في سجل الخاص لدى الإدارة العامة. 2. تنشئ الإدارة العامة سجلاً للمبيدات المسموح بتداولها في فلسطين على أن يتضمن بيانات السجل الآتي: أ. يسجل كل مبيد أو تركيز أو صورة تجهيز منه برقم تسجيل خاص به. ب. يسجل كل مبيد منتج من شركة ما برقم تسجيل مستقل خاص به.

مادة (23)
تقوم الإدارة العامة في نهاية كل سنة بإعداد وتوزيع نشرة على كافة الجهات المعنية تبين فيها المبيدات التي تم تسجيلها خلال هذه السنة والمبيدات التي تم الغاء تسجيلها وسبب الإلغاء.

مادة (24)
يكون المبيد الذي تم تسجيله خاضعاً للاختبار، بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المنتجة ضد الآفة المستهدفة، ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان، على أن تجري هذه الأبحاث لموسمين زراعيين على الأقل في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه الوزارة مناسباً، وأن لا تزيد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الأبحاث واستخلاص نتائجها عن سنتين.

مادة (25)
على الجهة التي تم تسجيل المبيد المراد اختباره باسمها تزويد الإدارة العامة بكمية مجانية منه تحددها متطلبات البحث أو التجربة، على أن لا تزيد هذه الكمية عن عشرة كيلو غرامات أو عشرة لترات.

مادة (26)
تعرض الإدارة العامة نتائج الأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراستها وتقييمها، وترفع اللجنة التوصية المناسبة للوزير.

مادة (27)
1. تلتزم الجهة المسجل المبيد باسمها بتزويد الإدارة العامة بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بتعديل الاسم التجاري للمبيد المسجل في فلسطين، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل. 2. لا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد، إذا لم تلتزم الجهة المسجل المبيد باسمها بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. اذا تم تغيير الوكيل المعتمد لتسجيل المبيد من قبل الشركة الصانعة يحق للوكيل المعلن عنه من قبل الشركة الصانعة تحويل التسجيل دون إحضار ملف جديد للمبيد، ويتم إعلام الجهة المعنية بذلك.

مادة (28)
يكون تسجيل المبيد منحصراً في استخداماته وشكله وتركيزه المعين في الوثائق المرفقة بطلب تسجيله.

مادة (29)
يجوز لأية جهة يتم تفويضها من الشركة الصانعة استخدام نفس الملف لإعادة تسجيل المبيد أو استكمال التسجيل أو تسجيل المبيد باسمها.

مادة (30)
يلغى تسجيل المبيد بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ظهر فيه خواص جديدة لم تعرف قبل التسجيل. 2. إذا انتهت مدة صلاحية التسجيل. 3. إذا فقد فعالية المبيد في المجال المسجل لأجله. 4. إذا تبين أن استعمال المبيد في الظروف المحلية قد تسبب بأضرار جانبية حسب المعايير المحلية أو الدولية على أي عنصر من عناصر البيئة. 5. إذا تبين أن أي من الوثائق المرفقة بطلب التسجيل كانت مزورة. 6. إذا رُفض إدخال شحنتين منه لفلسطين خلال ثلاث سنوات لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة. 7. إذا تبين نتيجة تحليل عينات عشوائية من المبيد المصنع أو المجهز محلياً والمعروض في الأسواق أنه غير مطابق للمواصفات أو للقواعد الفنية المعتمدة بقرار تسجيله، ولمرتين خلال ثلاث سنوات. 8. إلغاء تسجيله في بلد المنشأ. 9. حظر استخدام المبيد بتوصيات صادرة عن المنظمات الدولية الرسمية المعترف بها بعد اعتمادها من اللجنة.

مادة (31)
إذا تقرر إلغاء تسجيل مبيد لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، على الإدارة العامة اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. إبلاغ الجهة المسجل باسمها المبيد بقرار إلغاء تسجيله مع بيان سبب الإلغاء، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذ القرار، وعلى هذه الجهة إشعار الإدارة العامة بالكميات المتوفرة لديها من هذا المبيد وأماكن تخزينها. 2. إبلاغ متداولي المبيدات بمضمون القرار وحصر الكميات المتوفرة لديهم من المبيد الذي تم إلغاء تسجيله. 3. نشر إعلان في صحيفة يومية محلية، وعلى يومين متتالين، يتضمن قرار إلغاء تسجيل المبيد وتلزم فيه متداولي المبيدات الذين بحوزتهم أية كمية من المبيد الملغى تسجيله، بضرورة مراجعة الوزارة. 4. تلتزم الجهة المسجل باسمها المبيد الملغى بدفع التعويض لمتداولي المبيدات بدل الكميات التي تم التحفظ عليها. 5. التحفظ على الكميات التي تم حصرها وأية كمية تم ضبطها.

مادة (32)
يجوز للّجنة حصر استخدام مبيد معين على مجالات معينة بناءً على التوصيات الصادرة من الإدارة العامة.

مادة (33)
يلتزم المستورد للمبيد الملغى تسجيله بالآتي : 1. إتلاف المبيد تحت إشراف الجهات المختصة، اذا كانت هناك إمكانية فنية وبيئية لإتلافه، وتكون عملية الإتلاف على نفقة المستورد. 2. إعادة تصدير المبيد إذا كانت عملية الإتلاف غير ممكنة لأسباب فنية أو بيئية.

مادة (34)
يلتزم مصنع المبيدات محلياً باستعادة الكميات التي يتم حصرها وضبطها من المبيدات الملغى تسجيلها، والتخلص منها بإعادة تصنيعها أو إتلافها على نفقته، وتحت إشراف الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (35)
لا يسمح باستيراد أو تصنيع المبيد الملغى تسجيله لأي سبب من الأسباب وفقا لأحكام المادتين (34،33) من هذا النظام إلا إذا زالت الأسباب التي أدت إلى إلغاء تسجيله.

مادة (36)
يجوز للجهة التي تم إلغاء تسجيل مبيد لها لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام التقدم بطلب لإعادة تسجيله مجدداً خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

مادة (37)
1. للجهة التي رُفض طلب تسجيل مبيد باسمها أو ألغي تسجيل مبيد مسجل باسمها التقدم للإدارة العامة باعتراض خطي خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ التبليغ، موضحاً بالوثائق ما يبرر اعتراضه، ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. 2. تقوم الإدارة العامة بإحالة الاعتراض والوثائق المرفقة به إلى اللجنة خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تسلمه. 3. تلتزم اللجنة بالبت في الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ الاحالة، وترفع توصياتها بشأنه إلى لوزير، ويكون قراره نهائياً. 4. يتم تبليغ مقدم الاعتراض بالقرار خلال مدة لا تزيد عن (10) أيام من تاريخ صدور القرار، ويكون القرار الصادر قابلا للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.

مادة (38)
يسمح باستيراد المبيدات الزراعية بعد الحصول على الموافقة الخطية من الإدارة العامة، على أن تكون شركة فلسطينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

مادة (39)
يجب أن يحمل كل مبيد يتم استيراده البطاقة الاستدلالية (ملصق البيان) الخاص به وباللغة العربية، وحسب الشروط المعدة من اللجنة.

مادة (40)
يمنح الترخيص لمزاولة مهنة بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية من قبل وزارة الحكم المحلي، بعد الحصول على موافقة خطية من الإدارة العامة.

مادة (41)
يشترط للحصول على موافقة لمزاولة مهنة بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية الآتي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون مهندساً متفرغاً للعمل في المحل أو متعاقداً مع مهندسٍ حاصل على: أ‌. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في التخصصات التي تحددها الإدارة العامة. ب‌. أو درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال.

مادة (42)
1. يقدم طلب الحصول على موافقة بيع وتداول المبيدات الزراعية لدى مديرية الزراعة في المحافظة، من خلال النموذج المعتمد وعلى نسختين مرفقاً بكل منهما الوثائق الآتية: ‌أ. صورة مصدقة عن المؤهل العلمي لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. ‌ب. صورة مصدقة عن إجازة مزاولة المهنة لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه من نقابة المهندسين الزراعيين إذا كان أي منهما مهندساً زراعياً. ‌ج. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. ‌د. نسخة عن عقد العمل مصدقاً حسب الأصول، إذا كان طالب الموافقة متعاقداً مع شخص آخر. ‌ه. صورة مصدقة عن شهادة الخبرة لطالب الموافقة أو الشخص المتعاقد معه. ‌و. سند ملكية المحل أو المعرض أو عقد الإيجار مصدقاً اذا كان المحل أو المعرض مستأجراً. 2. يقوم مقدم الطلب بتوقيع تعهد لدى مديرية الزراعة يفيد بالتزامه بالقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الوزارة.

مادة (43)
1. إذا تبين بأن الطلب ومرفقاته مستكمل لكافة الشروط يقوم الموظف المختص بالآتي: أ‌. الكشف على المحل أو المعرض للتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب. تعبئة ثلاث نسخ من النموذج الخاص بالكشف. ج. رفع الطلب إلى الإدارة العامة لتدقيق الوثائق. 2. تقوم الإدارة العامة بـ: أ‌. البت في الطلب بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تقديمه. ب‌. إصدار الموافقة الخطية ومخاطبة وزارة الحكم المحلي لاستكمال إجراءات الترخيص عند استيفاء الشروط الواردة بهذا النظام.

مادة (44)
تكون الموافقة على بيع وتداول المبيدات الزراعية لمدة سنة، تنتهي في (31) كانون الأول على أن تجدد في مدة أقصاها شهر آذار.

مادة (45)
يلتزم الحاصل على الموافقة بإعلام الوزارة خطياً بفسخ العقد مع المتعاقد معه، وتقديم عقد جديد مع المتعاقد البديل خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ فسخ العقد.

مادة (46)
على المرخص له بمزاولة مهنة بيع وتداول المبيدات الزراعية، الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بأنواع وكميات المبيدات التي تدخل المحل أو المعرض، وتخرج منه، ومصادر الشراء، والجهات التي تم البيع إليها، وأية معلومات أخرى يحددها النموذج المعتمد، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ.

مادة (47)
يحظر على متداولي مبيدات الآفات الزراعية في المحال المرخصة لهذا الغرض الآتي: 1. عرض أية مادة مخصصة للاستهلاك البشري أو الحيواني. 2. حفظ مبيدات الآفات الزراعية بعبوات زجاجية أو بعبوات غير صالحة أو غير ملائمة لحفظ مبيدات الآفات الزراعية من المؤثرات الخارجية التي قد تتسبب في تغيير تركيبتها. 3. حفظ مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها أو عرضها للبيع في غير عبواتها الأصلية محكمة الإغلاق والمختومة. 4. فتح هذه العبوات أو تجزئة المبيد إلا بموافقة الإدارة العامة. 5. عرض أي مبيد للبيع في المحل أو المعرض المرخص لا تحمل عبوته البطاقة الاستدلالية للمبيد (ملصق البيان) باللغة العربية المعتمدة لدى تسجيله. 6. عرض أو بيع أي مبيد غير مسجل لدى الوزارة. 7. عرض أو بيع أي مبيد انتهت مدة صلاحيته. 8. بيع وتداول مبيدات الصحة العامة أو الأدوية والمبيدات البيطرية.

مادة (48)
تتولى الإدارة العامة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة على أية عملية من عمليات تداول مبيدات الآفات الزراعية بصورة دورية أو مفاجئة الكائنة في نطاق اختصاصها لضبط أية مخالفات تقع بها واتخاذ اللازم في شأنها.

مادة (49)
للإدارة العامة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. مصادرة ووقف بيع مبيدات الآفات الزراعية المخالفة لأحكام هذا النظام. 2. تنبيه الوكلاء قبل (90) يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية لمبيدات الآفات الزراعية وإلزامهم بسحبها خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من الأسواق، وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها على نفقتهم الخاصة تحت إشراف الإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام. 3. إلزام أي شخص يقوم بتداول مبيدات الآفات الزراعية في فلسطين بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية، وتحت إشراف الإدارة العامة.

مادة (50)
يحق للإدارة العامة أخذ عينات من مبيدات الآفات الزراعية المخزنة في مستودعات الشركات المستوردة ومن مبيدات الآفات الزراعية المعروضة للبيع في المحلات أو المعارض المرخصة، ومن مبيدات الآفات الزراعية المنتجة أو المجهزة في المصانع لتحليلها في مختبرات الوزارة أو أي مختبر آخر تراه مناسباً للتأكد من مطابقتها للمواصفات أو للقواعد الفنية، وتتحمل الجهة التي تم أخذ العينات منها التبعات المادية لذلك.

مادة (51)
يصدر الوزير تعليمات تحدد نسب وطرق أخذ العينات من عبوات المبيدات بغرض التحليل.

مادة (52)
1. للموظف المختص الحاصل على صفة الضبطية القضائية بموجب أحكام القانون المهام الآتية: أ. تفتيش أماكن تداول مبيدات الآفات الزراعية. ب. الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول مبيدات الآفات الزراعية. ج. أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت لمبيدات الآفات الزراعية لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. د. أخذ عينات من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة قبل خروجها من الدائرة الجمركية أو المعابر الحدودية وقبل نقلها من أماكن إنتاجها أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها محلياً لتحليلها قبل السماح بتداولها. ه. أخد عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المتداولة والتحفظ عليها في حالة الاشتباه فيها، ولا يجوز السماح بتداولها إلا بعد ظهور نتائج التحليل وثبوت صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات. 2. للموظف المختص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال ضبط مبيدات مخالفة لأحكام هذا النظام، ومنها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً للقانون. 3. يتم إثبات أية عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش والمتابعة في محاضر رسمية.

مادة (53)
يتعين على حائزي مبيدات الآفات الزراعية غير المطابقة للمواصفات أو التي ألغي تسجيلها بفلسطين تخزينها بمخزن معلوم مع إمساك سجل يوضح به نوع المبيد وكميته، وإخطار الإدارة العامة بذلك، والتي بدورها تتولى إبلاغ الجهات المعنية ذات العلاقة لضمان التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً.

مادة (54)
يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في محلات ومخازن ومستودعات مبيدات الآفات الزراعية .

مادة (55)
1. يلغى ترخيص تداول مبيدات الآفات الزراعية إذا ثبت إخلال المرخص أو المأذون له بأي شرط من شروط الترخيص، ويحق للمرخص أو المأذون له الطعن في قرار الإلغاء وفقاً للقانون. 2. لا يجوز لمن تم إلغاء ترخيصه التقدم بطلب الترخيص مجدداً إلا بعد انقضاء سنة من قرار الإلغاء.

مادة (56)
1. يحظر تصنيع مبيدات الآفات الزراعية أو تجهيزها أو إعادة تعبئتها في أي مصنع إلا بعد الحصول على الترخيص وموافقة الإدارة العامة في الوزارة وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يحظر تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة أي مبيد في فلسطين ما لم يكن مسجلاً في الوزارة .

مادة (57)
1. لا يجوز الموافقة لتصنيع مبيدات الآفات الزراعية أو تجهيزها، إلاّ إذا كان مقدم الطلب متفرغا تفرغا كاملا للعمل في هذه المهنة وتتوفر فيه (إحدى) المؤهلات الآتية : ‌أ. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص مبيدات أو وقاية نباتات وعلى أن يكون منتسباً لنقابة المهندسين الزراعيين. ‌ب. درجة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية وعلى أن يكون منتسبا لنقابة المهندسين. ‌ج. درجة البكالوريوس في الكيمياء. 2. إذا كان طالب الموافقة شركة أو مؤسسة أو شخصاً لا تتوفر فيه أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، أو كانت تتوفر فيه إلاّ انه غير متفرغ للإشراف الفني المباشر على المصنع، يجب أن يتعاقد مع شخص فلسطيني الجنسية تتوفر فيه هذه الشروط والمتطلبات المذكورة أعلاه، على أن يكون متفرغاً للعمل، وأن يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل على تنفيذ التعليمات والقرارات المتعلقة بالمبيدات.

مادة (58)
يصدر الوزير التعليمات التالية بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة: 1. الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في موقع وبناء المصنع. 2. الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في صالات التصنيع والمرافق الأخرى. 3. الشروط والمتطلبات المتعلقة بتهوية وإنارة المصنع ومرافقه. 4. الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المستودعات وشروط التخزين فيها. 5. الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في الآلات والماكينات المستخدمة في المصنع. 6. الشروط والمتطلبات التي يجب أن تراعى في عملية التخلص من فضلات العملية الإنتاجية

مادة (59)
يجب أن تتوفر في المصنع معدات الوقاية الشخصية الكافية للعاملين فيه ومستلزمات الإسعافات الأولية الآتية : 1. ملابس عمل واقية ( أفرهولات ) وصدرية مطاطية مناسبة. 2. أغطية قماشية لتطغيه الشعر والرأس ونظارات واقية وقناع كامل للوجه. 3. أجهزة تنفس كاملة وكمامات مزودة بفلاتر خاصة بالمبيدات والمواد الكيماوية قابلة للتغير. 4. قفازات مطاطية أو بلاستيكية مناسبة من النوع الطويل تغطي الساعدين. 5. أحذية عمل مصنوعة من مادة مناسبة لصناعة المبيدات. 6. صندوق إسعاف أولي في كل مبنى أو صالة منفصلة يحتوي على كافة المواد اللازمة للإسعافات الأولية العامة والخاصة بالمبيدات. 7. الوسائل الخاصة بغسل العيون عند تعرضها لحادث تلوث. 8. دليل مطبوع باشتراطات التعامل السليم مع المواد الأولية ومنتجاتها يتم تزويد العاملين في المصنع والمستخدم النهائي لهذه المواد به ولوحات تحذيرية تتضمن هذه الاشتراطات تعلق في أماكن بارزه داخل الغرف وصالات الإنتاج.

مادة (60)
1. يقدم طلب الموافقة بتصنيع المبيدات للوزارة، وتقوم الإدارة العامة بتدقيق الطلب للتأكد من توافر كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا النظام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب. 2. يشكل الوزير لجنة من ثلاثة من المختصين في الوزارة وبتنسيب من الإدارة العامة للكشف على المصنع ومرافقه، للتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، على أن يرافق اللجنة مقدم الطلب أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقريرها للوزير. 3. إذا تبين نتيجة الكشف وجود نواقص أو وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يوجه مدير الإدارة لمقدم الطلب إشعاراً مبيناً فيه النواقص والمخالفات ، ويمنح مقدم الطلب مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة أقصاها (180) يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغه الإشعار. 4. أ. إذا لم يتمكن مقدم الطلب من استكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة يحق للوزير وبناء على طلب خطي من مقدم الطلب، وبتنسيب من مدير الإدارة، تمديد المهلة (180) يوماً أخرى من تاريخ انتهاء المهلة الأولى. ب. إذا لم يتقدم مقدم الطلب بطلب لتمديد المهلة، أو اذا لم يوافق الوزير على تمديد المهلة الأولى لأي سبب من الأسباب يصدر مدير الإدارة قراراً باعتبار الطلب غير موافق عليه، ويتم إبلاغ مقدم الطلب بذلك. 5. إذا تبين من الكشف الأول أو الثاني على المصنع ومرافقه بأنها مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات، يصدر مدير الإدارة قراراً بالموافقة على الطلب، ويبلغ هذا القرار، كتابياً، إلى مقدم الطلب والجهات المعنية ذات العلاقة، خلال أسبوعين من تاريخ اتخاذه، لاستكمال إجراءات الترخيص.

مادة (61)
تسري الموافقة على تصنيع المبيدات الزراعية اعتباراً من تاريخ صدورها، وتجدد سنوياً بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بـ (30) يوماً على الأقل.

مادة (62)
1. على المصنع المرخص التقيد بخطوات الإنتاج التي تم تحديدها في الرخصة، ولا يجوز إضافة خطوط إنتاج جديدة أو تغييرها إلا بموافقة مسبقة من الإدارة العامة. 2. على صاحب الترخيص إخطار الإدارة العامة إذا تم فسخ أو إنهاء التعاقد ما بين صاحب الترخيص والشخص المتعاقد معه لإدارة المصنع فنياً خلال عشرة أيام عمل من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه. 3. على صاحب الترخيص تزويد الإدارة العامة باسم المتعاقد البديل والوثائق الخاصة به خلال (15) يوماً من تاريخ فسخ العقد أو إنهائه.

مادة (63)
1. على إدارة المصنع الاحتفاظ بسجلات وقيود رسمية وفق النماذج المعتمدة من وزارة الزراعة تدون فيها كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الإنتاجية فيه، وأية معلومات أخرى تراها ضرورية، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش الدوري والمفاجئ في أي وقت من اليوم. 2. على إدارة المصنع تزويد الإدارة العامة في نهاية الشهر السادس من كل سنة وفي نهاية الشهر الأخير منها، بكشف يتضمن أنواع وكميات مبيدات الآفات الزراعية التي صنعها أو أنتجها أو جهزها خلال هذه المدة.

مادة (64)
1. يجوز للمصنع المرخص بتصنيع مبيدات الآفات الزراعية وتجهيزها استيراد المادة الفعالة والمواد المضافة التي ستدخل في تركيبة مبيدات الآفات الزراعية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة. 2. يمنع إخراج المواد المستوردة من الساحة الجمركية إلا بإذن خاص من الإدارة العامة، وتزويدها بفاتورة الشراء، وشهادة من الشركة المصنعة تبين نسبة نقاوة المادة أو المواد الفعالة وبيان الشوائب التي تحملها ونسبها، على أن تجتاز اختبار التحليل.

مادة (65)
على صاحب الترخيص الذي يرغب بالتوقف كليًا أو جزئيًا عن تصنيع مبيدات الآفات الزراعية و تجهيزها لأي سبب من الأسباب ولمدة تزيد عن تسعين يوماً، إشعار الإدارة العامة بذلك خطيًا خلال (10) أيام من تاريخ التوقف عن التصنيع، وتزويدها بأنواع وكميات مبيدات الآفات الزراعية المتوفرة لديه بتاريخ توقفه.

مادة (66)
1. يحظر نقل مبيدات الآفات الزراعية من مكان لآخر إلا ضمن وسائل آمنة لا تسمح بانسكابها أو تناثرها. 2. يتم نقل المبيدات الزراعية بمركبات مخصصة لهذا الغرض، ويمنع نقلها بسيارات النقل العام أو الخاص أو وضعها بالقرب من مكان جلوس السائق. 3. يجب أن تحوي سيارة نقل المبيدات كل مستلزمات الأمان والإسعاف الضرورية 4. يمنع نقل المبيدات مع الأغذية أو الأعلاف أو السلع ذات الاستخدام الآدمي. 5. تنقل المبيدات في عبواتها الأصلية المختومة والمطابقة لشروط التداول في فلسطين.

مادة (67)
1. يمنع إدخال أي مبيد مهما كان نوعه أو كميته إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل الإدارة العامة. 2. يحظر إدخال أو إخراج أي مبيد إلا من خلال المنافذ الرسمية لفلسطين المحددة في تصريح الاستيراد أو التصدير.

مادة (68)
لا يجوز لأي شركة أو مستورد أو مصنع إصدار نشرات فنية محلية أو زراعية عن أي مبيد أو الإعلان عنه دون موافقة مسبقة من الإدارة العامة شريطة أن يكون هذا المبيد مسجلاً ومسموحاً باستعماله في فلسطين.

مادة (69)
على جميع الأشخاص الذين يزاولون أية عملية من عمليات تداول مبيدات الآفات الزراعية تسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد عن (90) يوماً من تاريخ نفاذه.

مادة (70)
تصدر الوزارة النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وهي: * نموذج (1) طلب تسجيل مبيد آفات زراعية. * نموذج (2) طلب إجراء التجارب لتسجيل مبيد آفات زراعية. * نموذج (3) طلب إجراء التحليل لمبيد آفات زراعية. * نموذج (4) شهادة تسجيل مبيد. * نموذج (5 ) موافقة استيراد مبيد آفات زراعية. * نموذج (6) محضر معاينة مصنع المبيدات. * نموذج (7) موافقة ترخيص/تجديد ترخيص مصنع مبيدات آفات زراعية. * نموذج (8) طلب موافقة بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية. * نموذج (9) محضر معاينة محل بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية. * نموذج (10) موافقة بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية. * نموذج (11) محضر فحص وأخذ عينة مبيد آفات زراعية من الرسائل الواردة للموانئ أو المعابر الحدودية. * نموذج (12) محضر فحص وأخذ عينة مبيد آفات زراعية من محل أو مخازن مبيدات الآفات الزراعية للتأكد من الصلاحية. * نموذج (13) شهادة تأكد من صلاحية مبيد آفات زراعية للتداول.

مادة (71)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (72)
تلغى كافة الانظمة والتعليمات التي تتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (73)
على جميع الجهات، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا النظام، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/06/05 ميلادية الموافق: 15/رجب/1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.