قرار رقم (135) لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل دائرة المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/12/06م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل دائرة المكتب الفني بهيئة القضاء العسكري على النحو الآتي:
1. الرائد حقوقي ماجد أمين يوسف السمار قاضي محكمة عسكرية خاصة
2. الرائد حقوقي إبراهيم محمد مصطفى أبو صالح رئيس نيابة عسكرية
3. النقيب حقوقي نعمان نعيم عبد الرحمن فنون رئيس نيابة عسكرية
4. النقيب حقوقي سليم وحيد سليم المدهون قاضي محكمة عسكرية مركزية
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية
الموافق: 12/صفر/1434 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الاعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.