قرار رقم (134) لسنة 2012م بشأن تشكيل النيابة العسكرية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 2012/11/29م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل النيابة العسكرية على النحو الآتي: اولاً: النائب العام العسكري مقدم حقوقي/ أحمد عبد السلام حسن أبو ديه. ثانياً: مساعد االنائب العام العسكري رائد حقوقي/ عيسى عثمان عبد العزيز عمرو. ثالثاً: تشكل النيابة العسكرية في المحافظات الشمالية على النحو الآتي: 1. النيابة العسكرية في جنين أ‌. الملازم أول حقوقي عمار غالب سعد الدين السعدي رئيس النيابة العسكرية ب‌.الملازم أول حقوي أحمد عمر مصطفى جدوع مدعي عام عسكري 2. النيابة العسكرية في طوباس الملازم أول حقوقي محمد توفيق محمد حمارشة مدعي عام عسكري 3. النيابة العسكرية في قلقيلية الملازم أول حقوقي يوسف نصري أحمد زريقي مدعي عام عسكري 4. النيابة العسكرية في طولكرم أ‌. النقيب حقوقي علام سميح حلمي دلبح رئيس النيابة العسكرية ب‌.الملازم أول حقوقي سائد سليمان تكروري كايد معاون نيابة عسكري 5. النيابة العسكرية في نابلس أ‌. الملازم أول حقوقي مأمون محمد عويد العمري رئيس النيابة العسكرية ب‌.الملازم أول حقوقي أحمد حاتم أحمد أبو لبدة مدعي عام عسكري ج‌. الملازم أول حقوقي أحمد بسام إبراهيم رمضان معاون نيابة عسكري 6. النيابة العسكرية في سلفيت الملازم أول حقوقي نايف فهمي نايف مشاقي مدعي عام عسكري 7. النيابة العسكرية في رام الله أ‌. الملازم أول حقوقي نصر رشدي فارس غانم رئيس النيابة العسكرية ب‌.الملازم أول حقوقي إسماعيل يوسف محمود نمر معاون نيابة عسكري ج. الملازم أول حقوقي نعمان محمد نعمان الريماوي معاون نيابة عسكري 8. النيابة العسكرية في اريحا أ‌. الملازم أول حقوقي سامر صلاح عبد القادر ناصر رئيس النيابة العسكرية ب‌.الملازم أول حقوقي أشرف أحمد مصطفى عموري معاون نيابة عسكري 9. النيابة العسكرية في بيت لحم أ‌. الرائد حقوقي ساري فتحي ساري سلمان مدعي عام عسكري ب‌.الملازم أول حقوقي حلمي عمر حلمي الغول معاون نيابة عسكري 10. النيابة العسكرية في الخليل أ‌. الملازم أول حقوقي هاني محمد شاكر حيح مدعي عام عسكري ب.الملازم حقوقي محمد إبراهيم محمد حنيحن معاون نيابة عسكري

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية الموافق: 12/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.