قرار رقم (126) لسنة 2012م
بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية – القدس
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية – القدس وذلك على النحو الاتي:
1. السيد عرفات الهدمي رئيساً
2. السيد كامل الشيخ قاسم نائباً للرئيس
3. السيد عدنان كمال أميناً للسر
4. السيد فريد الطويل أميناً للصندوق
5. السيد عمر الخطيب رئيساً للجنة العطاءات
6. السيد عبد الله صبري عضواً
7. السيد إسماعيل قدورة عضواً
8. السيدة إحسان عطية عضواً
9. السيد رفيق الحسيني عضواً
10. السيد فاروق عبد الرحيم عضواً
11. السيد خالد الكالوتي عضواً
12. السيد “محمد إبراهيم” ناصر الدين عضواً
مادة (2)
تمارس الهيئة الإدارية مهامها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 2012/08/03م.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/07 ميلادية
الموافق: 23/محرم/1434 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.