مرسوم رقم (4) لسنة 2013م بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولاحقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 2012/11/29م القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعتمد الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية المبينة أدناه كأوسمة لدولة فلسطين، وذلك على النحو التالي: أولاً: أوسمة الدولة العليا المدنية: وسام نجمة فلسطين، وسام القدس، قلادة بيت لحم ووسام نجمة الشرف. تمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ومن في حكمهم، ويمكن منحها للشخصيات الفلسطينية المرموقة التي قدمت خدمات كبيرة للوطن ورفعت شأن فلسطين عالياً في العالم. ثانياً: أوسمة الدرجة الوسطى المدنية: وسام نجمة القدس، وسام الاستحقاق والتميز الذهبي ووسام الاستحقاق والتميز الفضي. تمنح للوزارء والسفراء وأعضاء مجالس النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية ومن في حكمهم، وكذلك تمنح للشخصيات الفلسطينية المرموقة التي قدمت خدمات جليلة للوطن. ثالثاً: الأنواط والميداليات المدنية: مواطنة الشرف الفلسطينية، ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية، ميدالية الاستحقاق والتميز الفضية ونوط القدس. وتمنح مواطنة الشرف الفلسطينية للشخصيات العربية والأجنبية التي قدمت خدمات جليلة لفلسطين، وتمنح الميداليتين الأخرتين ونوط القدس للشخصيات والأفراد من أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا خدمات للوطن ويمكن منحها لشخصيات عربية وأجنبية. رابعاً: أوسمة الدرجة الوسطى العسكرية: وسام نجمة فلسطين العسكري، وسام نجمة القدس العسكري ووسام نجمة الشرف العسكري. تمنح للقيادات العسكرية والأمنية الفلسطينية والعربية والأجنبية التي قدمت خدمات لفلسطين. خامساً: الأنواط والميداليات والنياشين العسكرية: ميدالية الخدمة الممتازة (ثلاثة طبقات)، ميدالية جرحى الحرب (ثلاثة طبقات)، ميدالية الترقية الاستثنائية (ثلاثة طبقات)، نوط الواجب (ثلاثة طبقات)، نوط الفداء (ثلاثة طبقات) ونوط التدريب العسكري (ثلاثة طبقات). تمنح للعسكريين والمدنيين من كوادر وعناصر قوى الأمن الفلسطينية الذن قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها للمدنين الذين قاموا بأدوار هامة ساندت قوى الأمن الفلسطيني في أداء واجبها.

مادة (2)
لرئيس دولة فلسطين اعتماد وإضافة أية أوسمة أو أنواط أو ميداليات مدنية وعسكرية جديدة.

مادة (3)
تعتبر جميع القرارات والمراسيم الرئاسية الصادرة التي تم بموجبها منح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية و العسكرية الفلسطينية قبل صدور هذا المرسوم وكأنها صدرت وفق أحكامه.

مادة (4)
يكون منح الأوسمة والميداليات والأنواط والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية بقرار من رئيس دولة فلسطين.

مادة (5)
ينظم كل ما يتعلق بأحكام ومعايير وآليات الترشيح والمنح للشخصيات والمؤسسات الوطنية والعربية والأجنبية للأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية الفلسطينية، وكذلك الأسبقيات والامتيازات وفقاً لنظام يصدر عن رئيس دولة فلسطين.

مادة (6)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/06 ميلادية الموافق: 24/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.