مرسوم رقم (2) لسنة 2013م بشأن استخدام اسم دولة فلسطين وشعارها على الأوراق الرسمية والأختام وفي المعاملات ذات العلاقة


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (11317 G A) القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وبناءً على توصيات اللجنة الفلسطينية المعنية بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والوطنية، باستبدال اسم “السلطة الوطنية الفلسطينية” حيثما يرد باسم “دولة فلسطين”، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها، وتكلف الجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذا المرسوم، مع مراعاة مقتضيات الاستخدام.

مادة (2)
يتم تعديل الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات في سفارات دولة فلسطين وبعثاتها في الخارج، بإبقاء اسم “دولة فلسطين” وشعارها دون غيره ثم اسم “البعثة” وتكليف وزارة الخارجية بتطبيق ذلك، ويراعى كيفية معالجة ذلك مع الدول غير المعترفة بدولة فلسطين.

مادة (3)
لا يتم أي تعديل على الاسم والشعار في الأوراق الرسمية والأختام والمعاملات واليافطات الخاصة بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/03 ميلادية الموافق: 21/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.