مرسوم رقم (11) لسنة 2012م بشأن إنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينة. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الهيئة: هيئة شؤون المنظمات الأهلية. رئيس الهيئة: رئيس هيئة شؤون المنظمات الأهلية.

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم هيئة تسمى “ هيئة شؤون المنظمات الأهلية” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تتبع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يكون مقرها الرئيس الدائم في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، وإنشاء فروع ومكاتب لها في أية محافظة أخرى.

مادة (3)
تهدف الهيئة إلى تنسيق وتنظيم العمل بين كافة المنظمات الأهلية الفلسطينية والأجنبية والجهات الحكومية المختلفة انطلاقاً من مبدأ التكامل والمشاركة والشفافية في التخطيط والتنفيذ لإنجاز الخطة الوطنية الشاملة لخدمة المجتمع الفلسطيني.

مادة (4)
تقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بالآتي: 1. المساهمة في وضع و تحديد الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة بالمشاركة بين المنظمات الأهلية وكافة الجهات الحكومية لصياغة توجهات وطنية مشتركة خصوصاً في مجالات التنمية. 2. ضمان حرية واستقلالية العمل الأهلي ليتكامل مع العمل الحكومي في خدمة قطاعات العمل المختلفة. 3. العمل على تشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه.

مادة (5)
تخضع الهيئة لأنظمة الرقابة المالية و الإدارية السارية في السلطة الوطنية.

مادة (6)
يعين رئيساً للهيئة، يدير كافة شؤونها، ويصدر قرار من الرئيس بتعيينه وتحديد درجته.

مادة (7)
يعدّ رئيس الهيئة نظاماً لعمل الهيئة يصادق عليه من قبل رئيس السلطة، ويرفع تقارير سنوية لرئيس السلطة.

مادة (8)
تؤول جميع الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بمكتب المؤسسات الوطنية إلى الهيئة، وينقل جميع موظفي مكتب المؤسسات الوطنية إلى الهيئة كل حسب درجته الوظيفية والمالية، وتؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية العائدة لمكتب المؤسسات الوطنية.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (10)
على الجهات كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/12/25 ميلادية الموافق: 12/صفر/1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.