قرار بقانون رقم (1) لسنة 2013م
بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/06/19م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
يعدل نص المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة فلسطين.
الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين أو الوزارة المختصة.
الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين أو الوزير المختص.
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال، على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.
الإقامة الجبرية: صدور قرار من سلطات الاحتلال بفرض الإقامة الجبرية على شخص و إلزامه بعدم مغادرة منزله أو مكان إقامته لمدة محددة على خلفية مقاومته للاحتلال.
الإبعاد: صدور قرار من سلطات الاحتلال بإبعاد أي فلسطيني قسراً خارج مكان إقامته المعتاد سواء داخل فلسطين أو خارجها.
أسرة الأسير: الأب و الأم والزوجة والأبناء وكل من له حق الإعالة على الأسير.
مدة الأسر: المدة الفعلية التي يمضيها الأسير داخل الأسر سواء كانت متقطعة أو متصلة.
بدل البطالة: مبلغ مالي مقطوع يصرف شهرياً لمدة محددة وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يُستبدل مسمى السلطة الوطنية حيثما ورد في القانون الأصلي بمسمى دولة فلسطين.
مادة (4)
يعدل نص المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
لتحقيق أهداف هذا القرار بقانون تعمل الدولة بكل الوسائل المشروعة على ما يلي:
1. تحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
2. تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير أثناء أسره.
3. توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته وأية حقوق أخرى يمكن تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
4. توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وزوجه وأبنائه.
5. تأهيل الأسرى المحررين وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
6. توفير التأمين الصحي للأسير وأسرته.
مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (3) تحمل رقم (3 مكررة)، على النحو الآتي:
1. تعمل الدولة على تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقاً لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في الأسر، وتحصيله العلمي، والمقدرة على استيعابهم في التوظيف.
2. يمنح الأسير المحرر أولوية في التعيينات السنوية في كافة مؤسسات الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
3. في حال لم تستطع الدولة تأمين الوظائف للأسرى طبقاً للفقرة السابقة، فإنها تلتزم بالآتي:
أ. صرف مبلغ مالي شهري لكل أسير محرر أمضى في الأسر خمس سنوات حتى عشر سنوات، والأسيرة المحررة من سنتين حتى خمس سنوات.
ب. في حال وفاة الأسير المحرر أو الأسيرة المحررة المنصوص عليهم في البند (أ) من هذه الفقرة، تلتزم الدولة برعاية أسرهم وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
ج. ينطبق البندان (أ) و (ب) من هذه الفقرة على كل أسير معاق لديه عجز دائم بنسبة (%50)
أو أكثر في حال أمضى سنتين ونصف في الأسر والأسيرة التي أمضت سنة في الأسر.
د. الأسير الذي أمضى عشر سنوات فأكثر والأسيرة التي أمضت خمس سنوات فأكثر يتم توظيفهم مالياً في مؤسسات الدولة دون إغفال الحقوق المكتسبة للأسرى المحررين الموظفين.
4. الأسير الذي أمضى من سنة وحتى خمس سنوات ولم يستفد من أحكام الفقرات السابقة يتم منحه بدل بطالة لمدة تساوي المدة التي قضاها في الأسر.
5. كل أسير أمضى في الأسر مدة سنة فأكثر يمنح عند تحرره منحة إفراج لمرة واحدة.
6. تنظم أحكام هذه المادة وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (6)
تعدل الفقرة (1) من المادة (5) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يعفى كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن سنة كلياً أو جزئياً من الرسوم الآتية:
أ. رسوم التعليم الدراسي في الجامعات الفلسطينية.
ب. رسوم التأمين الصحي.
ج. رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية المختصة.
مادة (7)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (5) تحمل رقم (5 مكرر)، على النحو الآتي:
1. الأسير الذي يستشهد داخل الأسر يتم اعتماده على مؤسسة أسر الشهداء، ومنحه علاوة رتبة حسب سنوات الأسر وفقاً لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية النافذ.
2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الأسير المحرر الذي يتوفى خلال سنة من إطلاق سراحه لأسباب مرضية تتعلق بأسره.
مادة (8)
يعدل نص المادة (8) من القانون الأصلي، بإضافة فقرتين إليها بعد الفقرة (2) على النحو الآتي:
3. تستمر الدولة بصرف راتب الأسير الموظف.
4. تلتزم الوزارة بدفع فرق الراتب للأسير الموظف أذا كان راتبه كأسير أعلى من راتبه كموظف.
مادة (9)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (10) تحمل رقم (10 مكرر)، على النحو الآتي:
1. تسري أحكام هذا القرار بقانون على الأشخاص الذين يتم إبعادهم وعلى الأشخاص الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية.
2. تسري أحكام هذا القرار بقانون على منتسبي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الذين اعتقلوا خارج فلسطين بسبب مشاركتهم في النضال من أجل استقلال وحرية فلسطين.
مادة (10)
بناءً على تنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (12)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (13)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/08 ميلادية
الموافق: 26/صفر/1434 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.