تعليمات رقم (3) لسنة 2012م بشأن ترخيص المخمنين العقاريين صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال


بالاستناد لأحكام المواد (3) و (26) من قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطينية رقم (13) لسنة 2004،


الباب الأول
الأحكام العامة

مادة (1)
تسري هذه التعليمات على المخمنين العقاريين لأغراض معاملات تمويل الرهن العقاري

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على خلاف ذلك: القانون : قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. الهيئة : هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة. المدير العام : مدير عام الهيئة. الإدارة : الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة. مدير عام الإدارة : مدير عام الادارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي في الهيئة. سجل الترخيص : سجل قيد المخمنين العقاريين المرخصين والمنظم من قبل الهيئة. المخمن العقاري : الشخص الطبيعي الذي يمتهن تخمين قيم العقارات والأموال غير المنقولة لغايات معاملات تمويل الرهن العقاري والمسجل في السجل، والمعتمد بمقتضى أحكام هذه التعليمات. التخمين العقاري : أعمال التخمين العقاري المكتبية والميدانية التي تهدف لتقدير قيمة عقار ما لغايات معاملات تتعلق تمويل الرهن العقاري. الرخصة : إجازة ممارسة أعمال التخمين العقاري الصادرة عن الهيئة حسب الاصول.



الباب الثاني
الإدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي

مادة (3)
بالإضافة للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، تناط بالإدارة المهام والاختصاصات الآتية: 1. إصدار القرارات والتعاميم والأوامر اللازمة لتنظيم عمل المخمنين العقاريين. 2. دراسة الطلبات المقدمة لترخيص المخمنين العقاريين. 3. إجراء اختبارات الكفاءة والمقابلات اللازمة للمتقدمين لاعتمادهم وترخيصهم وتسجيلهم في سجل الترخيص وفقاً بأحكام هذه التعليمات. 4. الرقابة والتفتيش على عمل المخمنين العقاريين وعلى الأخص مدى تقيدهم لأحكام هذه التعليمات وأية قرارات و/أو تعاميم و/أو أوامر تصدر بموجبها. 5. دراسة الشكاوي المقدمة بحق المخمنين، وتقديم التوصيات بشأنها للمدير العام، بغية إيقاع الجزاءات على مستحقيها وفقاً لما هو مفصّل في المادة (17) و المادة (18) من هذه التعليمات. 6. الاحتفاظ بالسجلات الآتية: أ‌. سجـل المخمنين المرخصين. ب.سجـل المخمنين المتدربيـن. ج.سجـل العقوبــــــات. د. سجل المخمنين المتوقفين عن العمل مؤقتا. ه‌. سجل المخمنين الملغى ترخيصهم والذين شطب قيدهم من سجلات الهيئة. 7. رفع التوصيات بتعديـل التعليمـات الى مجلس الادارة لإقرارها. 8. الاطلاع على التقاريـر التي ينجـزهـا المخمنون العقاريـون إذا اقتضت الحاجة ذلك. 9. اقتراح البرامج التدريبية والامتحانات اللازمة لرفع كفاءة المخمنين العقاريين.



الباب الثالث
ترخيص المخمنين العقاريين

مادة (4)
1. يحظر على أي شخص ممارسة مهنة أو أعمال التخمين العقاري (لغايات معاملات تمويل الرهن العقاري) ما لم يكن مرخصاً من الهيئة ومقيداً إسمه في سجل الترخيص ومعتمداً وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 2. لغايات أعمال التخمين العقاري، لا يعتد بأي تقرير تخمين ما لم يكن من المخمنين العقاريين المرخصين وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المادة (5)
يجب على المتقدم بطلب الحصول على رخصة مخمن عقاري أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. مقيماً في فلسطين. 3. لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 4. متمتعاً بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد تم إنهاء خدماته لدى أية جهة في السابق نتيجة أسباب تتعلق بالأمانة أو الاستقامة أو النزاهة. 5. أن لا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي بالإدانة بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو النزاهة، ما لم يكن قد رد اعتباره بقرار من الجهات القضائية المختصة. 6. حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة دبلوم أو ما يعادله في التخمين العقاري أو المساحة أو الهندسة المعمارية/ بناء/ مدنية. 7. اجتاز بنجاح الاختبار الذي تضعه الادارة لغايات الحصول على الترخيص. 8. تدرب لدى مخمن عقاري مرخص في مجال التخمين العقاري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات (ما لم يكن معفى من شرط التدريب وفقاً لأحكام المادة (12) من هذه التعليمات). 9. حائزاً على جهاز كمبيوتر وطابعة وكاميرا. 10. لديه مكتب مناسب لممارسة أعماله، أو أن يعمل بموجب عقد عمل لدى مخمن عقاري أو مساح مرخص أو مكتب عقاري لديه مكتب مناسب. 11. التحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (30) ساعة تدريبية في مجال التخمين، سواء تم تنظيمها من قبل الادارة أو من قبل جهة أخرى تعتمدها الإدارة لهذه الغاية. 12. أن لا يكون موظفاً عمومياً أو عاملاً في مؤسسة عامة و/أو حكومية. 13. أن يوقع على تعهد يلتزم بموجبه بعدم العمل بأعمال السمسرة أو الوساطة العقارية، تحت طائلة المسؤولية.

مادة (6)
1. يقدم طلب الحصول على رخصة مخمن عقاري للإدارة على نموذج خاص تعده لهذه الغاية، مرفق به ما يثبت توافر الشروط المبينة في المادة (5) من هذه التعليمات في مقدم الطلب، بما في ذلك: ‌أ. صورة عن البطاقة الشخصية. ‌ب. شهادة عدم محكومية صادرة عن الجهات المختصة. ‌ج. صورة مصدقة عن الشهادات العلمية. ‌د. صورة عن شهادات الخبرة. ‌ه. شهادة تثبت إنهاء مدة التدريب (إن كان مطلوباً). ‌و. شهادة تثبت نجاح المتقدم بالامتحانات التي تعقدها الإدارة لأغراض الترخيص وفق ما ورد بالمادة (5). ‌ز. أية مستندات أخرى تطلبها الإدارة. 2. يكون الطلب مذيلاً بتوقيع مقدمه، مع إقراره تحت طائلة المساءلة القانونية بصحة المعلومات الواردة فيه. ويعتبر طلب الترخيص لاغياً إن لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الادارة بالبيانات المطلوبة خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (7)
1. للإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تراها مناسبة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب الترخيص، كما وللإدارة أن تطلب تزويدها بأية بيانات أخرى تعتبرها ضرورية أو مناسبة للنظر في الطلب. 2. يصدر المدير العام قراره بمنح الترخيص أو رفضه بعد استئناسه بتوصية مدير عام الإدارة خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً شروط ومتطلبات الترخيص الواردة في هذه التعليمات، وفي حال الرفض يكون القرار معللا. 3. لمقدم الطلب التظلم لمجلس ادارة الهيئة من قرار رفض طلبه، وذلك خلال مدة أقصاها (45) خمسة وأربعون يوماً من تاريخ إخطاره أو علمه بقرار الرفض، ويبت مجلس الإدارة في التظلم خلال مدة أقصاها(30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه للهيئة.

مادة (8)
تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة؛ باستثناء الترخيص الأول، والذي يكون سارياً حتى نهاية السنة الميلادية التي منح خلالها.

مادة (9)
1. يقدم طلب تجديد الترخيص ويجدد الترخيص سنوياً خلال شهر كانون الأول – ديسمبر- من كل عام بعد تحقيق كافة المتطلبات المذكورة في هذه التعليمات و دفع الرسوم المقرّة من قبل الهيئة، ويجوز للإدارة أن تطلب أية معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص. 2. تقوم الإدارة بدراسة ملف المخمن ومراجعة أية إنذارات صادرة بحقه وأية مخالفات قام بها خلال فترة الترخيص المنتهية، ولها بناءً على هذه المعلومات اتخاذ القرار اللازم بشأن طلب التجديد، دون الإخلال بحق الاعتراض الوارد في هذه التعليمات. 3. ينبغي على المخمن تزويد الإدارة بشهادة تثبت حصوله على دورات تدريبية في مجال التخمين في حال اشترطت الإدارة ذلك كشرط للتجديد.

مادة (10)
1. يقدم طلب التدريب على أعمال التخمين العقاري لدى الإدارة، والتي تتحقق من استيفاء الشروط الآتيـة: أ. تعبئة نموذج طلب التدريب. ب. إرفاق الوثائق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات بمقدم الطلب. ج. شهادة عدم ممانعة من مخمن عقاري مرخص من الهيئة تشعر بموافقته على تدريب مقدم الطلب لديـه. د. يتم دراسة الطلب خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه. 2. لمدير عام الإدارة الطلب من أي من المخمنين العقارييـن تدريـب ما لا يزيد عن اثنيـن من المتقدمين للتدرب على أعمال التخمين العقاري في ذات الوقـت. 3. يجب على المخمن العقاري الذي يتولى تدريب المخمنين المتدربين المسجلين لديه أن يقدم للإدارة تقريراً دورياً (كل ستة اشهر) يبين فيه مدى مواظبـة المتدرب وجديتـه والتزامـه بشروط التدريب. 4. للمخمن المتدرب تقديم طلب للإدارة لنقل تدريبه إلى مخمن مدرّب آخر، شريطة تقديم ما يثبت عدم ممانعة المخمن المدرب القديم والمخمن المدرب المنوي الانتقال لمكتبه.

مادة (11)
للإدارة اشتراط التحاق المخمنين المرخصين بدورات تدريبية في مجال تقديـر القيم أو في أيـة مواضيع أخرى تراها الإدارة ضروريــة وذلك كشرط لتجديد رخص المخمنين.

مادة (12)
1. يعفى من مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (5) فقرة (8) من هذه التعليمات: أ. الحائز على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وفقاً للفقرة (6) من المادة (5) ويملك خبرة عملية في أعمال التخمين العقاري ولا تقل عن خمس سنوات لدى إحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو إحدى مؤسسات القطاع الخاص وأي جهة ذات علاقة بأعمال التخمين وفق ما تراه الادارة مناسبا. ب. الحائز على درجة دبلوم معترف بها او ما يعادلها، وفقاً للفقرة (6) من المادة (5) ويملك خبرة عملية في أعمال التخمين العقاري ولا تقل عن سبع سنوات لدى إحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو إحدى مؤسسات القطاع الخاص وأي جهة ذات علاقة بأعمال التخمين وفق ما تراه الادارة مناسبا. 2. يعفى الشخص غير الحائز على مؤهل علمي المنصوص عليه وفقاً للفقرة (6) من المادة (5)، اذا كان لديه خبرة عملية طويلة في مجال التخمين العقاري تزيد عن (20) عشرين عاماً.

مادة (13)
1. يلزم المخمن العقاري الذي يرغب بالتوقف عن ممارسة مهنة أو أعمال التخمين العقاري لمدة تزيد عن سنة، بتقديم طلب بهذا الخصوص لمدير عام الإدارة، ويرفع في هذه الحالة اسمه مؤقتاً من السجل، على أن لا تزيد مدة التوقف عن العمل خمس سنوات. 2. على المخمن العقاري المرخص الذي توقف عن ممارسة أعمال التخمين العقاري ويرغب باستئناف ممارسة المهنة تقديم طلب الى الإدارة بهذا الشأن، ويتم تجديد الرخصة في هذه الحالة للمخمن بعد استيفاء الرسوم المستحقة على ذلك. 3. لا يترتب على المخمن العقاري المرخص الذي التزم باحكام الفقرة (1) من هذه المادة دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف أو انقطع خلالها عن ممارسة المهنة. 4. للإدارة الطلب من المخمن تزويدها بمستندات تثبت استمرار أهلية المخمن العقاري وانطباق شروط هذه التعليمات عليه قبل الموافقة على تجديد الرخصة و استئناف العمل. 5. للإدارة اشتراط الالتحاق بدورات تدريب في مجال تقدير القيم أو في أية موضوعات أخرى تراها الادارة ضرورية لغايات تجديد الترخيص. وفي هذه الحالة، يعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال.



الباب الرابع
التزامات ومخالفات المخمنين العقاريين والجزاءات والشطب

مادة (14)
يجب على المخمن العقاري في إطار ممارسته لمهامه: 1. تنظيم تقرير التخمين في الوقت المحدد مراعياً فيه الشكل والمتطلبات الأساسية والبيانات الخاصة بالأموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه وتسليمه للجهة طالبة التخمين. 2. الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالأموال غير المنقولة التي قام باجراء تخمين لها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 3. الامتناع عن ممارسة أعمال السمسرة أو الوساطة العقارية. 4. للإدارة الحق بالكشف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة للتأكد من التزام المخمن العقاري بأحكام هذه التعليمات وأية تعليمات أخرى نافذة ذات علاقة، ويتم في هذه الحالة إعلام المخمن العقاري بموعد الزيارة (الكشف) مسبقاً، ويقوم الموظف الذي أجرى الكشف بتنظيم تقرير بما توصل إليه نتيجة الكشف، يرفع لمدير عام الإدارة مشفوعاً بملاحظات وتوصيات محرر التقرير.

مادة (15)
على المخمن العقاري مراعاة ما يأتي في إعداد تقرير التخمين: 1. أن يكون التقرير واضحاً بطريقة غير مضللة. 2. أن يحتوي التقرير على معلومات كافية ليمكن القارئ من فهم تقرير التخمين بشكل صحيح، بحيث تشمل هذه المعلومات كحد أدنى: أ. إسم المخمن وتاريـخ التخمين. ب.هوية الجهة طالبة التخمين. ج. التكليف الذي تسلمّه المخمن العقاري من صاحب العمـل وتاريخـه. د. منهجية العمل المعتمدة في التخمين بما في ذلك مدى شموليـة التحقّق وتبرير النتائـج ونوع وتعريف القيمـة المستخرجـة. ه. تعريـف المال غير المنقول موضوع التخمين وموقعـه وحقـوق ملكيتـه. و. تاريـخ الكشـف الميدانـي. ز. الإفصاح بشكل صحيح وواضح عن جميع الفرضيـات والشروط المحددة للتخمين. ح. توقيـع المخمن ورقم تسجيلــه. ط. صورة عن رخصة المخمن. ي. أن تكون المستندات الخاصة بالعقار صادرة أو مصدقة خلال (3) شهور من تاريخ الكشف على العقار. 3. يجب أن يحتوي التقريـر النهائي للتخمين على وصف واضح ودقيـق للعقـار موضوع التخمين جغرافيـاً واقتصادياً وقانونيـاً واجتماعياً وماديـاً والهدف منـه واستخدامه المتوقع وأن يتم الإفصاح عن أيـة افتراضات قد وضعت أو محدّدات تؤثر بشكل مباشر على التخمين والإشارة إلى كيفيـة تأثيرها على القيمة قدر الإمكـان. 4. يجب أن يبيـن التقرير النهائـي المعلومـات الكافيـة عن العمل المنجز والنتائج التي تم التوصل لها والظروف التي أنجز خلالهـا. 5. قرار القيمـة ومبرراتـه. 6. تبيان استخدام احدى طرق التخمين وفق ما ورد في ذيل هذه التعليمات.

مادة (16)
يترتب على المخمن العقاري إذا تطلب عمله الدخول الى العقار إشعار مالك العقار أو وكيله او مشغله مسبقاً بذلك، وله لهذه الغاية الدخول خلال ساعات النهار مع أي من معاونيه إلى العقار، على أن يكون مسؤولاً عن أية أضرار قد تنجم عن قيامه بعمله، وأن يراعي حرمة العقار.

مادة (17)
إذا ارتكب المخمن العقاري في سياق قيامه بعمله أية مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، فتوقع عليه الهيئة أي من الاجراءات الآتية: 1. الانذار بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب من مدير عام الادارة في أي من الحالات الآتية: أ. إن لم يلتزم في اعداد التقرير بالوصف أو القيمة الحقيقية للعقار موضوع التخمين. ب. إن لم يكن التقرير الصادر عنه مستوفياً للمعلومات الواردة في هذه التعليمات. ج. حال مخالفة المخمن لأي من التعهدات أو الالتزامات الملقاة على عاتقه. د. إن خالف أخلاقيات المهنة الواردة في الباب السادس من هذه التعليمات. 2. الإيقاف عن ممارسة أعمال التخمين العقاري بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من مدير عام الإدارة للمدير العام لمدة لا تقل على ستة أشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمرة الثانية. 3. الايقاف عن ممارسة أعمال التخمين العقاري بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من مدير عام الإدارة للمدير العام لمدة لا تقل عن ستة شهور في حال ثبت للإدارة أن المخمن قام من خلال تقريره بالاحتيال أو المساعدة على الاحتيال؛ واحتوى تقريره على معلومات احتيالية؛ أو إذا قصّر المخمن أو أهمل إهمالاً جسيماً في عملية التخمين.

مادة (18)
1. بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تنسيب من مدير عام الإدارة للمدير العام أن يلغى ترخيص المخمن العقاري ويشطب قيده من سجل الترخيص في أيٍ من الحالات الآتيـة: أ. بناءً على طلبه. ب. إذا فقد أياً من شروط الترخيص الواردة في هذه التعليمات. ج. إذا ارتكب في سياق قيامه بعمله خطأً ألحق ضرراً مادياً جسيماً بالغير وفقا لتقدير الادارة. د. إذا تكرر ارتكابه لأي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (17) من هذه التعليمات لأكثر من مرتين. ه. إذا تكرر ارتكابه للمخالفة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (17) من هذه التعليمات لأكثر من مرة. و. إذا أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله استناداً إلى تقرير من جهة طبية مختصة. ز. اذا لم يلتزم بأحكام الفقرة (1) من المادة (9) من هذه التعليمات. 2. للمدير العام ومدير عام الإدارة بناءً على طلب من المخمن العقاري، أن يقررا إعادة تسجيل المخمن في السجل في أيٍ من الحالات الآتية: أ. إذا تم شطبه وفقاً لأحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. ب. إذا تم شطبه استناداً لأحكام البنود (ج) أو (د) أو (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ قـرار الشطب. ج. إذا ثبت توافر الشرط الذي فقده بموجب البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أو أصبح في حالة صحية تمكنه من أداء عمله بناءً على تقرير الجهة الطبية المختصة في الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البند (و) من الفقرة (1) من هذه المادة. 3. يحرم المخمن العقاري من إعادة إدراجه في سجل الترخيص إذا تكرر ارتكابه للمخالفة المذكورة في البند (ج) أو البند (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة.



الباب الخامس
الرسوم

مادة (19)
تستوفي الهيئة الرسوم الآتية: 1. رسوم ترخيص لمرة واحدة بقيمة (300) دولار أمريكي. 2. رسوم تجديد ترخيص سنوياً بقيمة (150) دولار أمريكي. 3. رسوم التقدم لامتحان الحصول على الترخيص بقيمة (50) دولار أمريكي. 4. أية رسوم تفرضها الهيئة لتشمل الدورات والامتحانات لرفع كفاءة المخمنين العقاريين.



الباب السادس
قواعد وأخلاقيات ممارسة مهنة وأعمال التخمين العقاري

مادة (20)
على المخمن العقاري الالتزام أثناء عمله ومهماته بالمعايير والقيم الآتية: 1. النزاهــة، بما في ذلك: أ. أن لا يقوم بعمله بطريقـة تقـود إلى الخطـأ. ب. أن لا يقوم بكتابـة التقاريـر أو توزيعها مع علمه المسبـق باحتوائهـا أخطاء أو معلومـات غير دقيقـة أو آراء منحـازة. ج. أن لا يقوم أو يشـارك بتقديـم خدمـات التخمين في الوقـت الذي يرفـض فيــه مخمنون آخرون القيـام بذلك لسبب معقول. د. أن يتصرف باستمرار بطريقـة تؤكـد التزامـه بالتشريعـات النافـذة والمتعلقـة بعملـه. ه. ألا يدّعي امتلاكـه مؤهـلات مهنيـة لا يمتلكهـا وألا يتغاضـى عن تفسيـر خاطئ من قبـل زبائنـه في هذا الاتجـاه. و. ألا يستخدم متعمداً دعايـات وإعلانـات مضللـة تقـود للخطأ لغايـة حصوله على المهـام. ز. أن يتأكد أن موظفيـه والعامليـن لديـه يلتزمـون بهـذه القواعـد والأخلاقيات. ح. أن يقوم بعمله بمصداقية ومهنية وإخلاص وحرص. 2. عدم تضـارب المصالـح، بمـا في ذلك: أ. العمل لمصلحة أو تمثيل فريقيـن أو اكثر في ذات الموضوع دون معرفتهمـا المسبقة مجتمعيـن. ب. أخذ كافـة الاحتياطات والإجراءات الضروريـة للتأكد من عدم وجود تضارب فعلي أو محتمل بين مصالح زبائنه أو الأطراف الأخرى مع مصالحـه والإفصاح عنه خطيا إن وجـد. 3. سريــة المعلومـات، بما في ذلك: أ. تأدية عمله بتكتـم وسريـة. ب. الامتناع عن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بأعمال زبائنه لأشخاص غير مخولين من الزبائن أنفسهـم إلا في الحالات التي يستدعي القانون القيام بها بذلك، أو الحالات التي تطلب فيها الهيئة منه الإفصاح عنها لغايـات عملهـا، أو بقرار قضائي. 4. الحياديــة، بما في ذلك: أ. ممارسة عمله باستقلالية تامة وموضوعية ودون تحيز. ب. رفض إنجاز أي عمل يتضمن آراء ونتائج موضوعة مسبقاً دون الإفصاح عنهـا. ج. عدم بناء الأتعــاب التي يتقاضاهـا بأي شكل على رأيـه المسبق بقيمة العقار المراد تقديـره. د. عدم قبول أية بيانـات حساسـة يزوده بها الزبـون أو أية جهة أخرى دون فحصهـا والتأكد منهـا. ه. عدم قبول العمل وإعطاء نتائـج اعتماداً على فرضيـات وشروط لا يتوفر لها إمكانية الحدوث ضمن فترة زمنية معقولة بالنسبـة للمخمن العقاري دون الإفصـاح عنهــا. و. إظهار الحياديـة عند مراجعتـه لتقاريـر مخمنين عقارييـن آخرين وأن يسبب قبوله أو رفضه للنتائج التي خلصت لها هذه التقاريـر.

مادة (21)
يتوجب على المخمن العقاري: 1. التنحي عن أية مهمة إذا تبين له أنه لا يملك الخبرة والمعرفة اللازمتيـن للقيام بها بكفاءة. 2. التأكد من امتلاك أي أشخاص يتعاقد معهم للاستعانة بخدماتهم للقيام بمهمته للمهارات اللازمة لذلك بالإضافة لالتزامهم بأخلاقيات المهنة؛ وشريطة حصوله على موافقة صاحـب العمل/الزبـون لهذه الغاية والإفصاح عمن ساعده عند إعداده التقريـر النهائـي للتخمين. 3. إنجاز مهمتـه بسرعـة وكفـاءة. 4. طلب تكليف مهمة خطي من الزبون يوضح المهمة الموكلة إليـه والغايـة من استعمال التقريـر وذلك قبل الشروع بمهمته. 5. تجهيز ملف عمل لكل مهمة يقوم بها؛ وبحيث يحتوي الملف عند اكتمال المهمـة على نسخ صحيحـة ورقيـة أو إلكترونيـة بالإضافة لكافة التقاريـر المكتوبـة والمراسلات والمذكرات لغايـات التخمين. 6. الالتزام بطرق وأساليب التخمين العقاري المفصلة في ذيل هذه التعليمات.



الباب السابع
الأحكام الختامية

مادة (22)
يصدر مدير عام الإدارة القرارات والتعاميم والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات، بما في ذلك: 1. ‌اعتماد النموذج الخاص بالترخيص والتدريب والوثائق الواجب تقديمها. 2. ‌اعتماد نموذج تقرير التخمين الموحد. 3. ‌تنظيم سجل الترخيص وأية ملفات خاصة بالمخمنين العقاريين.

مادة (23)
يعتبر المخمنون العقاريون المرخصون من قبل الهيئة بتاريخ سريان مفعول هذه التعليمات وكأنهم مرخصون بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ : 2012/11/12 ميلادية الموافق : 27 / ذو الحجة / 1434 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الادارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.