تعليمات رقم (5) لسنة 2012م بتنظيم عمل معاصر الزيتون


بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما المادة (3) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
يجوز إنشاء معصرة لعصر الزيتون أو تحديثها أوإقامة توسعة (إضافة خطوط جديدة ) أو نقلها من موقعها أو تشغيلها بموافقة وزارة الزراعة و بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مادة (2)
يشكل وزير الزراعة لجنة فنية مركزية لترخيص معاصر الزيتون وتكون مهمتها : 1. النظر بطلبات الترخيص للإنشاء أو توسعة أو نقل معاصر الزيتون بناء على دراسة المرفقات. 2. المشاركة مع اللجنة المحلية لترخيص المعاصر في المحافظات بالكشف الحسي على موقع المعصرة والتنسيب بالموافقة أو الرفض المتخذ بخصوص الطلب المقدم، وتقدم اللجنة أسباب رفض الطلب خطيا في حالة الرفض. 3. المشاركة بالكشف الحسي على المعصرة بعد تجهيزها لغاية منحها اذن التشغيل السنوي لأول مرة.

مادة (3)
يصدر وزير الزراعة بناء على تنسيب من اللجنة العليا الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد الوطني على إنشاء، تحديث، توسعة أو نقل معصرة الزيتون .

مادة (4)
يجب أن تتوفر في الموقع المراد إنشاء معصرة الزيتون عليه الشروط التنظيمية والفنية التالية: 1. عدم السماح بقطع الأشجار الحرجية أو أي نوع أخر من الأشجار لغاية إقامة المعصرة إلا بموافقة من الجهات المعنية. 2. أن لا تقل مساحة الموقع المراد إقامة المعصرة عليه عن (2000) متر مربع. 3. أن لا تقل المساحة التي ستغطيها المعصرة عن (3000) دونم زيتون مثمر. 4. يشترط إنشاء حفرتين مصممتين بسعة لا تقل عن (100 م3) لكل حفرة بحيث يتم تجميع المياه العادمة (الزيبار) فيها ومن ثم التخلص منها، على أن تكون جدران الحفر إسمنتية مصمته من الأسفل ومسقوفة من الأعلى . 5. وجود مصدر للمياه العذبة اللازمة والكافية لغسل الزيتون والنظافة العامة المطلوبة في المعصرة. 6. أن تتوفر ساحة للجفت بمساحة لا تقل عن (500) خمسمائة متر مربع وتتناسب مع خطوط الإنتاج وتكون أرضيتها مصمته (اسمنتيه أو معبده) ومحاطة بسور بارتفاع لا يقل عن 1.5 متر . 7. التخلص من الجفت والزيبار بطريقة سليمة بيئياً بطرحه في الأماكن المخصصة لذلك أو إعادة استخدامه لأغراض أخرى غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة . 8. أن لا يكون موقع المعصرة قريبا من المنشآت الصناعية التي تصدر روائح كريهة أو دخان أو غبار أو أية ملوثات أخرى . 9. تأمين المعصرة بشارع معبد وتأمين مدخل ومخرج مناسبين وتأمين ساحات كافية معبدة (مواقف سيارات) لخدمة المستفيدين من المعصرة ومزودة بإدارة كافية. 10. إحاطة الموقع كاملا بسور إسمنتي أو بسلك شائك أو سياج نباتي.

مادة (5)
1. يحظر تشغيل معصرة الزيتون إلا بإذن تشغيل من وزارة الزراعة وبعد إجراء الفحص الحسي على المعصرة من قبل لجنة فنية يشكلها الوزير. 2. تكون صلاحية إذن تشغيل المعصرة لمدة سنة كاملة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام وتنتهي في اليوم الأخير من شهر آيلول من العام الذي يليه.

مادة (6)
يحدد وزير الزراعة وبتوصية من الجهات الفنية في الوزارة مواعيد فتح المعاصر وتشغيلها سنويا حسب المناطق المناخيه ولا يجوز المباشرة بعمليات عصر الزيتون قبل تلك المواعيد.

مادة (7)
يجب أن تتوفر في معصرة الزيتون المطلوب منحها أذن تشغيل السنوي الشروط الآتية: 1. إقتناء جهاز لقياس الحموضة في معاصر الزيتون وإصدار شهادات خاصة تبين نسب الحموضة تمنح لأصحاب الزيت من قبل المعصرة في حالة المزارع الذي تزيد كمية إنتاجه من الزيت عن نصف طن من زيت الزيتون، وعلى أن تحتوي الشهادة الممنوحة له (بطاقة البيان) اسم المعصرة، الموقع، اسم صاحب الزيت، تاريخ العصر، حموضة الزيت، دون أن يتحمل صاحب المعصرة أية مسؤولية عن نوعية الزيت السائب المعبأ في صفائح معدنية أو عبوات بلاستيكية بعد أن يتم تسليمها لصاحب الزيت. 2. التقيد بفتح سجلات تبين الكميات الواردة من الثمار والكميات الناتجة من الزيت يومياً ولكل مزارع على حده وذلك للغايات الإحصائية. 3. أن تتوفر مستودعات بمساحات كافية لكل من العبوات الفارغة، العبوات المليئة، أدوات التنظيف بحيث تكون المستودعات المخصصة للعبوات المليئة لأغراض التسويق المحلي نظيفة وخالية من مصادر التلوث الجرثومي والكيميائي والفيزيائي وأن لا تزيد درجة الحراة فيها عن 20مْ ويجب استعمال الطبالي الخشبية أو البلاستيكية، وأن تكون هذه الطبالي مرفوعة عن الأرض وبعيدة عن الجدران بمساحة لا تقل عن 15 سم في الحالتين، وعلى أن يقوم أصحاب معاصر الزيتون التي تنتج زيت لأغراض التصدير باقتناء خزان ستيل خاص بالمواد الغذائية بالحجم والقياس المطلوب والمتلائم مع كمية التخزين وعدد خطوط الإنتاج. 4. أن تكون الجدارن الداخلية لصالة الإنتاج (تعبئة الزيت) من البلاط الصيني الفاتح اللون أو أية مادة أخرى مناسبة بارتفاع لا يقل عن 2م وخالية من الشقوق أو المواد السامة وسهلة التنظيف . 5. أن تحفظ المطهرات والمبيدات أو أية مواد سامة في خزائن وتكون مسؤولية استعمالها على صاحب المعصرة أو القائم عليها . 6. أن تكون الآلات والمعدات والأواني والعبوات المستعملة في عصر وتعبئة الزيت مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو مطلية بطلاء خاص للصناعات الغذائية . 7. يجب إجراء عمليات عصر الزيتون دون تأجيروبمواعيد مسبقة لمنع احتمال تلوث أو تلف أو تكون أحياء مجهرية من شأنها التسبب في تدني جودة ثمار الزيتون المخزن للعصر . 8. أن تتوفر دورات مياه صحية متكاملة وللزبائن بعدد كاف بحيث لا تفتح مباشرة على خطوط الإنتاج أو المستودعات وأن تكون مزودة بالمطهرات اللازمة وتزويد البناء بحفرة مصمتة للفضلات الآدمية بحجم مناسب على أن يحافظ على نظافتها باستمرار

مادة (8)
يكون لموظفي الوزارة المخولين الحق بدخول المعاصر في أي وقت والتفتيش في جميع مرافق المعصرة وتدقيق سجلاتها وأخذ العينات للفحص وعلى المسؤولين في المعصرة تسهيل مهماتهم وتقديم كل المساعدة لذلك دون أي اعتراض .

مادة (9)
يجدد إذن التشغيل السنوي لمعاصر الزيتون من مديريات الزراعة المعنية، بعد إجراء الكشف الحسي على المعصرة من قبل اللجنة الفنية المحلية للتأكد من تطبيق المعصرة للمواد الواردة في هذه التعليمات.

مادة (10)
تقوم اللجنة المحلية بالكشف الدوري على المعاصر أثناء موسم التشغيل للتأكد من تطبيقها للشروط الفنية والصحية اللازمة.

مادة (11)
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يتم تحرير إنذار له بالمخالفة ويمهل مدة أسبوعين من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة.

مادة (12)
تلغى أية تعليمات أو قرارات تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433هجرية المهندس وليد عساف وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.