تعليمات رقم (4) لسنة 2012م بآلية تسويق عسل النحل


بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ونظام تنظيم أعمال تربية العسل رقم (13) لسنة 2008م ولا سيما المادة (10) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تسري أحكام هذه التعليمات لغايات آلية تسويق عسل النحل.

مادة (2)
يلتزم مربي النحل بتسجيل منحله لدى دائرة الزراعة في محافظته، وذلك حسب النموذج المعتمد والمرفق بهذه التعليمات.

مادة (3)
يلتزم مربي النحل بالحصول على الوثائق الآتية من دائرة الزراعة عند نقل خلايا العسل من موقع إلى آخر: 1. شهادة خلو أمراض من المرشد الزراعي المختص. 2. تصريح نقل داخلي (حسب المرسوم الرئاسي).

مادة (4)
يلتزم مربي النحل بالتبليغ عن قطف العسل قبل يومين من موعد القطف لتقدير الإنتاج.

مادة (5)
1. تقوم وزارة الزراعة بحصر مكان تواجد خلايا النحل ومراقبة انتقالها وذلك كالآتي: 2. يقوم مرشد النحل بأخذ عينة العسل المنوي فحصها من مخزن مربي النحل بعد الفرز و يتم عمل محضر يذكر فيه ما يأتي : أ. الكميات المتواجدة من العسل في المنحل . ب.تاريخ إنتاج العسل . ج. مصدر العسل (إسم مربي النحل وموقع المنحل). د. التقييم النظري للعسل.

مادة (6)
يقوم مربي النحل بإرسال عينة العسل للفحص على أن تكون مغلقة ومختومة من دائرة الزراعة لمختبر معتمد ويكون الفحص على نفقة مربي النحل.

مادة (7)
يلتزم مربي النحل قبل طرح منتوجه في الأسواق إجراء الفحوصات الآتية:

مادة (8)
يلتزم مربي النحل بإحضار نتيجة الفحص مغلقة مختومة من المختبر المعتمد .

مادة (9)
يشترط لاعتماد تصنيف العسل وجودته ومصدره لدى دوائر وزارة الزراعة إجراء النحال الفحوصات المخبرية التي وردت في المادة (7).

مادة (10)
يجب على كل مربي نحل وقبل طرح منتوجه من العسل في الأسواق أن يضع بطاقة بيان باللغة العربية غير قابلة للنزع على كل عبوة وتكون مختومة بختم دائرة الزراعة ويبين عليها ما يلي : 1. اسم مربي النحل وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت . 2. اسم المنتوج (عسل نحل). 3. نوع العسل. 4. تصنيف العسل بالاعتماد على المواصفة الفلسطينية وبعد أخذ عينة منه لفحصها في مختبر معتمد إلى : أ‌. عسل درجة أولى . ب‌. عسل درجة ثانية. 5. الوزن الصافي 6. السعر 7. تاريخ الإنتاج 8. تاريخ الانتهاء بحيث لا تتجاوز مدة الصلاحية خمس سنوات.

مادة (11)
يجب على كل محل أو مركز بيع أو أي مصدر لتسويق العسل الإلتزام بأحكام هذه التعليمات.

مادة (12)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات حسب العقوبات المقرة في قانون الزراعة رقم (2)لسنة 2003م.

مادة (13)
تلغى أية تعليمات أو قرارات تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه التعليمات كل فيما يخصه اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/30 ميلادية الموافق : 11 / رمضان / 1433هجرية المهندس وليد عساف وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.