تعليمات رقم (3) لسنة 2012م بشأن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الإستخدام الزراعي


بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته،ولا سيما المواد (54) و (55) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
تسري أحكام هذه التعليمات لغايات استخدام المياه العادمة المعالجة لري المحاصيل الزراعية.

مادة (2)
المستخدم : شخص أو مقاول أو منشأة خاصة أو حكومية تستخدم أو تستفيد من المياه العادمة المعالجة. المياه العادمه : هي المياه الملوثة بفعل مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو كائنات دقيقة نتجت أو تخلفت عن المنازل أو المباني أو المنشأت المختلفة . شبكة المياه العادمة العامة : مجموعة من أجهزة الجمع وخطوط الأنابيب والمواصلات والمضخات مخصصة لصرف المياه المستخدمة مثل المياه العادمة المنزلية والمياه المستخدمة غير العادمة ومياه الأمطار، ويتم نقلها من مواقع إنتاجها إلى محطة معالجة مياه المجاري أو إلى أي موقع توافق عليه السلطة والجهات الحكومية الرسمية . المياه العادمة المنزلية : المياه الناتجة عن الإستعمال البشري للأغراض المنزلية والمدارس والفنادق والمطاعم والحمامات والمغاسل ودورات المياه وغيرها . المياه العادمة الرمادية : جميع المياه التي يستخدمها الإنسان في البيت ما عدا المياه الخارجة من المراحيض (تواليت) تحتوي هذه المياه على دهون، بقايا طعام، صابون، شعر، خلايا جلدية و أوساخ أخرى تصل إلى أنبوب صرف المجاري. المياه العادمة السوداء : المياه الخارجية من مياه المراحيض ، وتحتوي على المبرزات والفضلات الخارجه من الجسم ويجب تحويلها إلى منظومة الصرف الصحي العام أو إلى وحدة المعالجة. المياه الملوثة : هي المياه العادمة التي تحتوي على أية مادة فيزيائية او كيمائية أو عضوية أو غير عضوية أو إشعاعية تؤدي إلى تدني نوعيتها أو تشكل خطورة عند إعادة استخدامها أو صرفها بشكل مخالف لأحكام القانون. أقصى مستوى للمادة الملوثة : هو الحد الأقصى لمستوى المادة الملوثة المسموح بوجودها في المياه العادمة وفقاً للمواصفات والمعايير الفلسطينية المعتمدة. المياه العادمة المعالجة : المياه العادمة التي يتم التخلص من بعض أو كل عوالقها والرواسب المحمولة معها أو المواد المذابة فيها بطرق الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية (البيولوجية) سواء منفردة أو مجتمعة والتي تتناسب مواصفاتها ومعايرها مع المواصفات والمعايير المحددة في المياه العادمة المعالجة. محطة معالجة المياه العادمة : مجموعة المنشآت والأجهزة المعدة لمعالجة المياه العادمة بالطرق الطبيعية والبيولوجية والكيميائية بهدف تحسين خواص المياه العادمة لإعادة إستخدامها أو التخلص منها دون أية أضرار صحية وبيئية وذلك بالقضاء على أكبر نسبة من الجراثيم المسببة للأمراض والمواد العضوية والصلبة العالقة والذائبة، على أن تكون نوع المعالجة أولية أو ثنائية أو ثلاثية .

مادة (3)
يشترط إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في ري المحاصيل الزراعية الآتي: 1. التزام المستخدم بتعبئة النموذج المعتمد من الوزارة والخاص بإستخدام المياه العادمة المعالجة. 2. أخذ الموافقة الخطية للوزارة والتي تحتوي على شروط الإستخدام .

مادة (4)
يحق لوزارة الزراعة إضافة أو تعديل أو وضع أية شروط أو تعليمات تراها مناسبه لضمان حسن إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة في الري.

مادة (5)
يشترط لإعادة إستخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض الري ما يلي: 1. مطابقه المياه العادمة المعالجة للمواصفة القياسية الفلسطينية الخاصة بالمياه المعالجة رقم (م ف 2003-742). 2. مطابقة المياه العادمة الخارجة من المصانع للمواصفة الفلسطينية الخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصانع رقم (ف 2007-227). 3. الالتزام بالتعليمات الفنية الإلزامية التي تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

مادة (6)
يحظر استخدام المياه العادمة المعالجة في سقاية المواشي والدواجن.

مادة (7)
يشترط لنقل المياه العادمة المعالجة لأغراض الري ما يلي: 1. نقل المياه العادمة المعالج بأنابيب مغلقة ومدهونة باللون البنفسجي ويكتب عليها عبارة مياه عادمة معالجة، وذلك بخط جيد وواضح من الجهتين. 2. يجب أن تكون وسائل النقل المغلقة مدهونة باللون البنفسجي على أن يكتب عليها عبارة مياه عادمة معالجة، وذلك بخط جيد وواضح من الجهتين.

مادة (8)
يتم إتخاذ التدابير الوقائية التالية داخل المزرعة عند التعامل مع المياه العادمة المعالجة: 1. استخدام قفازات وأحذية مناسبة ذات رقبة عالية لمنع التلامس مع المياه العادمة المعالجة. 2. التطعيم ضد الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي من النوع (أ) للعاملين بالمزارع المروية بالمياه العادمة المعالجة أو أية أمراض أخرى تقررها وزارة الصحة. 3. توفير مكان نظيف به مياه نقية لفترات الراحة والأكل أثناء العمل. 4. أن تكون الأنابيب الرئيسية والفرعية لشبكة الري المستخدمة لهذه المياه مميزة عن تلك التي تستخدم للمياه العذبة تفاديا لأية إمكانية للتلوث أو استخدامها للاستهلاك البشري أو الحيواني على أن تكون مدهونه باللون البنفسجي. 5. يكون لون المحابس المعدة للمياه العادمة المعالجة مغاير للون الأسود ووضعها ضمن صناديق مغلقة. 6. منع استخدام المياه العادمة المعالجة لأي غرض آخر غير منصوص عليه بهذه التعليمات. 7. وضع لوحات إرشادية كما هو وارد في الموافقة الخطية.

مادة (9)
يحظر على مالك حق الاستخدام الأول للمياه العادمة المعالجة إعطاء المياه لأي مستفيد آخر.

مادة (10)
يشكل الوزير أو من يفوضه لجان فنية متخصصة لوضع شروط منح الموافقة والقيام بمراقبة ومتابعة إلتزام المستخدم بهذه الشروط.

مادة (11)
تكون مهام اللجان المتخصصة على النحو الأتي: 1. تنفيذ زيارات كشف دورية للمزارع المستخدمة للمياه العادمة المعالجة . 2. أخذ عينات (مياه، تربه، المحصول) وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة ضمن مختبرات رسمية معتمدة. 3. الاحتفاظ بسجلات للمزارعين المستخدمين للمياه العادمة المعالجة للري. 4. للجنة المختصة إيقاف تزويد المستخدم بالمياه العادمة المعالجة مؤقتاً حال مخالفته لشروط الموافقة.

مادة (12)
1. في حال قام المستفيد بتوصيل المياه العادمة المعالجة من مزرعته إلى مزارع أخرى دون علم الجهة المختصة سواء بتوصيلات مؤقتة أو دائمة، تزال هذه التوصيلات بالحال وعلى نفقة المخالف. 2. في حال قام المستخدم بإنشاء نقاط تعبئة لإيصال المياه العادمة المعالجة للغير سواء بثمن أو بغير ثمن بدون موافقة الوزارة يتم إزالة المخالفة بالحال وعلى نفقة المخالف. 3. في حال تكرار تسرب المياه العادمة المعالجة بعد الإنذار من مزرعة المستفيد إلى المزارع المجاورة أو إلى الطرقات والشوارع المحيطة بمزرعته يتم رش وردم المستنقع خلال ثلاثة أيام على نفقة المخالف. 4. في حال قام المستفيد بمنع المراقبين من الدخول للمزرعة و القيام بالكشف والتفتيش على المزروعات والتربة المروية بمياه صرف صحي معالجة، يتم إيقاف مياه الري عن المزرعة لحين السماح بالتفتيش وللجنة إتخاذ ما تراه مناسباً لتمكينها من التفتيش . 5. في حال قام المستفيد بتصريف المياه العادمة المعالجة في قنوات الري أو المصارف الزراعية دون الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، يتم إيقاف التصريف إلى حين الحصول على الموافقة .

مادة (13)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات حسب العقوبات المقررة في قانون الزراعة الفلسطيني وتعديلاته.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع هذه التعليمات.

مادة (15)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، كل فيما يخصه، اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/7/10 ميلادية الموافق : 20 / شعبان / 1433هجرية المهندس وليد عساف وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.