تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بآلية تسويق الدواجن ومنتجاتها


بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته، ونظام مراقبة صحة الحيوان رقم (8) لسنة 2010م، وإجراءات نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م، ولا سيما المادة (16) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
اللجنة: لجنة فنية مشكلة من قبل وزير الزراعة وفقاً للقانون. الدواجن: جميع الطيور الداجنة والأرانب. الطبيب البيطري المجاز: الطبيب البيطري الحاصل على شهادة مزاولة مهنة صادرة عن وزارة الزراعة. الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الرسمية المرافقة للحيوانات أو المنتجات الحيوانية التي تصدر عن الطبيب الرسمي وتصف الحيوان أو سلامة المنتجات الحيوانية . تصريح النقل الداخلي: تصريح تسويقي بين المحافظات وداخل المحافظات، صادر عن دائرة الزراعة في المحافظة قسم التسويق برسم (15شيكل) حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1999م .

مادة (2)
1. يشكل وزير الزراعة أو من يفوضه لجنة فنية من الإدارة العامة للإرشاد و الإدارة العامة للتسويق، والإدارة العامة للخدمات البيطرية والصحة الحيوانية . 2. تصدر اللجنة تقريراً شهرياً للوزير للمصادقة عليه.

مادة (3)
1. تختص اللجنة الفنية بدراسة الوضع الصحي والتسويقي لبيض التفقيس. 2. تحديد احتياجات السوق المحلي من بيض التفقيس شهريا ليتم بعدها تحديد الاحتياجات الفعلية من بيض التفقيس التي يسمح بإدخالها . 3. تقيم اللجنة أوضاع السوق المحلي من حاجة السوق للدواجن الحية بمعدل كل ثلاثة شهور وعليه تصدر توصياتها بالمنع أو السماح بالإدخال أو الاستيراد .

مادة (4)
يجب أن تتوفر في كل شركة مستوردة لبيض التفقيس الشروط الآتية: 1. أن تكون حاصلة على رقم مشتغل مرخص ساري المفعول . 2. أن تكون حاصلة على رخصة تشغيلية سارية المفعول من وزارة الزراعة . 3. ملتزمة بالشروط الفنية والصحية و إرفاق كامل الوثائق والتصاريح والمستندات المطلوبة مع الشحنة حسب الآلية الموضوعة من قبل الوزارة بهذا الخصوص .

مادة (5)
1. يخضع إدخال بيض التفقيس إلى الإجراءات المنصوص عليها في نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م و المنصوص عليها في نظام صحة الحيوان رقم (8) لسنة 2010م. 2. تخضع أي شحنة من (صوص عمر يوم) لإجراءات المادة رقم (16) من نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م. 3.تخضع أي شحنة من الدواجن الى اجراءات المادة رقم (16) من نظام الحجر البيطري رقم 2010/6

مادة (6)
يرفق المستورد بشحنة بيض التفقيس الأوراق الآتية: 1. إذن استيراد صادر عن الوزارة. 2. شهادة تثبت بلد المنشأ. 3. تصريح نقل داخلي صادر عن دائرة الزراعة في المحافظة. 4. شهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة أو من الطبيب البيطري المجاز والمشرف، والمصادق عليها من قبل دائرة البيطرة في المحافظة، تبين العلامات المميزة للشحنة وخلوها من الأمراض الوبائية المعدية والتي تحددها الإدارة العامة للخدمات البيطرية. 5. فاتورة أصلية من المصدر توضح مصدر الشحنة وخط سيرها.

مادة (7)
يرفق المورد بشحنة بيض التفقيس المحلي الأوراق التالية: 1. تصريح نقل داخلي صادر عن دائرة الزراعة في المحافظة. 2. شهادة صحية بيطرية صادرة عن دائرة البيطرة أو من الطبيب البيطري المجاز والمشرف، والمصادق عليها من قبل دائرة البيطرة في المحافظة، تبين العلامات المميزة للشحنة وخلوها من الأمراض الوبائية المعدية والتي تحددها الإدارة العامة للخدمات البيطرية. 3. فاتورة أصلية من المصدر توضح مصدر الشحنة وخط سيرها.

مادة (8)
1. على أصحاب الفقاسات إعلام دائرتي الزراعة والبيطرة في المحافظة المعنية بتاريخ وساعة وصول الشحنة. 2. تقوم دائرة البيطرة في المحافظة المعنية بأخذ العينات اللازمة من بيض التفقيس المدخل خلال أسبوع من إدخاله لعمل الفحوصات اللازمة. 3. يتم إتلاف بيض التفقيس في حال وجود أمراض فيه وعلى نفقة المستورد.

مادة (9)
يجب على أصحاب شركات أمهات الدواجن إعلام اللجنة الفنية خطياً وبشكل أسبوعي بحركة بيض التفقيس المنتج في مزارعهم .

مادة (10)
يجب على أصحاب الفقاسات إعلام اللجنة خطياً وبشكل أسبوعي بحركة بيض التفقيس المدخل والصوص المنتج.

مادة (11)
1. يمنع إدخال أو استيراد صوص عمر يوم . 2. يمنع إدخال أو استيراد دواجن حية، ما لم يتم الموافقة عليها من قبل وزير الزراعة وبتوصية من اللجنة الفنية المختصه. 3. حال دخول شحنة (صوص أو دواجن حية أو بيض تفقيس) بطريقة غير قانونية يطبق عليها أحكام الفقرة (2) من المادة (16) من نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م.

مادة (12)
1. يسمح بإدخال أو إستيراد لحوم الحبش المذبوح على أن يخضع لإجراءات المادة 16 من نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م شريطة أن يتم شراء ما نسبته %15 من المنتج المحلي. 2. تخضع اللحوم المستوردة لأحكام الفقرة (5) من المادة (7) من نظام الحجر البيطري رقم (6) لسنة 2010م.

مادة (13)
يجب على مربي الدوان (دجاج لاحم، حبش) أن يسجل قطيعه لدى دائرة الزراعة و البيطرة بالمحافظة المعنية بمدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ وصوله إلى المزرعة، على أن يشمل ذلك القطيع في جميع الأعمار.

مادة (14)
1. تقوم دائرة الزراعة والبيطرة بمراقبة ومتابعة قطعان الدواجن المسجلة لديهم ومطابقتها بكشوفات المفرخات المحلية باستمرار. 2. تقوم دائرتي الزراعة والبيطرة بإعلام الإدارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد عن أي مخالفة صحية أو قانونية بقطعان الدواجن المسجلة لديهم فور حدوثها.

مادة (15)
ترفق بشحنة الدواجن و منتجاتها المنتجة محلياً بالأوراق الآتية : 1. شهادة بيطرية تمنح مرة واحدة للقطيع بغض النظر عن العدد وتصدر عن دائرة البيطرة في المحافظة أو الطبيب البيطري المجاز والمشرف، على أن يتم المصادقة عليها من قبل دائرة البيطرة . 2. تصريح نقل داخلي صادر عن دائرة الزراعة.

مادة (16)
1. يتم ذبح الدواجن في مسالخ أو مذابح مرخصة تحت إشراف طبيب بيطري مجاز. 2. يتحمل المسلخ أو المذبح المسؤولية القانونية في حال استلام أية شحنة مخالفة للقانون والأنظمة المنبثقة عنه.

مادة (17)
تقوم المسالخ بإصدار تقرير شهري حول الذبحيات والإتلافات التي تمت فيها و إرسالها إلى دائرة البيطرة بالمحافظة حسب النموذج المعد من قبل الصحة البيطرية والمرفق بهذه التعليمات.

مادة (18)
تختص الضبطية القضائية المنصوص عليها في قانون الزراعة و الأنظمة المنبثقة عنه، وبالتعاون مع الضابطة الجمركية بمراقبة حركة إدخال الدواجن واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشحنات المخالفة لهذه التعليمات.

مادة (19)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات حسب العقوبات المقرة في قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته أو أية قوانين أخرى تعالج هذا الموضوع.

مادة (20)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

مادة (21)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، كل فيما يخصه، اعتباراً من تاريخ صدورها.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/7/10 ميلادية الموافق : 20 / شعبان / 1433هجرية المهندس وليد عساف وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.