تعليمات رقم (1) لسنة 2012م لشروط إقامة المتنزهات في أراضي الحراج الحكومي


بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003،ولا سيما المادة (13) فقرة (1) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لي قانوناً، اصدرنا التعليمات التالية:
مادة (1)
يحق للوزارة بالتنسيق مع سلطة الأراضي استخدام أماكن مفتوحة للمتنزهين في أراضي الغابات وتحت إشرافها.

مادة (2)
تمنح الموافقة من قبل وزارة الزراعة على إقامة المتنزهات في أراضي الحراج الحكومي حصراً للمجالس القروية والبلدية أو أية جهة حكومية بعد كشف مشترك من قبل وزارة الزراعة وسلطة الأراضي حسب الحاجة وتوصية اللجنة .

مادة (3)
يحظر على الجهة المستفيدة تلزيم خدمات المتنزه للآخرين.

مادة (4)
يتم تقديم الطلب لإقامة المتنزه مرفق بدراسة جدوى ومخططات فنية للموقع.

مادة (5)
يحظر تأجير أو منح أي جزء من المتنزه من قبل المستفيد لأية جهة أخرى.

مادة (6)
1. تلتزم الجهة المستفيدة بتوقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة حسب المادة (9) من هذه التعليمات. 2. تلتزم الجهة المستفيدة بعد توقيع الاتفاقية مع وزارة الزراعة بتوقيع عقد إيجار مع سلطة الأراضي بما لا يتعارض مع القوانين المتبعة في مثل هذه الحالات.

مادة (7)
تعتبر الاتفاقية الموقعة بشأن إقامة متنزهات في أراضي الحراج الحكومي لاغية اذا لم يتم البدء بإنشاء المتنزه خلال عام من تاريخ التوقيع وعدم الإلتزام بأي شرط ورد في المادة رقم (9) من هذه التعليمات .

مادة (8)
تكون المساحة المخصصة لإنشاء المتنزه على أراضي الحراج الحكومي (25) دونم كحد أقصى تحدد معالمه وزارة الزراعة وتقوم الجهة المستفيدة بتزويد وزارة الزراعة بمخطط مساحة للموقع المتفق عليه.

مادة (9)
تحت إشراف الوزارة وبما لا يتعارض مع المنظر الطبيعي للغابة : 1. يحظر إزالة أية شجرة حرجية من الموقع لأي غرض بدون موافقة وإشراف وزارة الزراعة. 2. يمنع إقامة أية منشآت ثابتة على أراضي المتنزه. 3. يجب بناء المرافق الصحية بمساحة من -15 25 م2 مع حفرة صماء مناسبة. 4. يتم توصيل خط مياه دائم للموقع المقترح. 5. يجب بناء بئر جمع مياه كمصدر إحتياطي للمياه بسعة 60 كوب كحد أدنى. 6. يسمح بإنشاء الكفتيريا بمساحة 50 م2 كحد أعلى. 7. يجب إنشاء مدخل رئيس ومحدد للمتنزه مع بوابة حديدية يحمل أسم المتنزه مع ابراز اسم وشعار وزارة الزراعة / الأدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية . 8. إنشاء سياج شبكي غير شوكي يحيط بالمساحة المفروزة . 9. يجب إنشاء موقف سيارات مناسب داخل حدود المتنزه . 10. عمل شبكة طرق وممرات تصل لجميع أنحاء المتنزه ويتم توضيحها في المخطط المعد . 11. تحديد المنطقة المخصصة للشيَ بشكل واضح من قبل المستفيد ووزارة الزراعة مع ضرورة توفير المواقد اللازمة للشوي. 12. توفير سلال وأوعية لجمع النفايات. 13. توفير أنابيب مياه لإطفاء الحرائق بإشراف الدفاع المدني. 14. توفير مطبات إطفاء حرائق في الموقع بإشراف الدفاع المدني. 15. توفير طرمبات رش ظهرية و أي لوازم لكل متنزه بإشراف الدفاع المدني. 16. أية إضافات لاحقة تتم بعد موافقة الوزارة.

مادة (10)
1. للوزارة الحق في : أ. تحديد موقع المتنزه. ب.تحديد المساحة المخصصة للمتنزه وتحديد أماكن الإنشاءات بالتعاون مع المستفيد. ج. تقديم الإرشادات الفنية اللازمة حسب إرشادات وزارة الزراعة وعلى نفقة المستفيدين. د. صيانة الأشجارفي المتنزه حسب إرشادات وزارة الزراعة وعلى نفقة المستفيدين. 2. في حالة الجفاف الطبيعي للأشجار يتم إزالتها من قبل الوزارة إذا لزم الأمر حسب القوانين المالية المتبعة لديها ولصالحها. 3. للوزارة الحق بإلزام المستفيدين بزراعة عدد محدد من الأشتال حسب الحاجة للقطعة المقام عليها الحراج. 4. الزيارات التفقدية ودون إبلاغ مسبق للموقع خلال الإنشاء وبعد الإنشاء.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/7/8 ميلادية الموافق : 18 / شعبان / 1433هجرية المهندس وليد عساف وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.