قرار وزير التعليم العالي رقم (5) لعام 2012م. بشأن تشكيل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية


بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م بشأن نظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتشكل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

مادة (2)
تكون مدة العضوية لأعضاء اللجنة سنتين، قابلة للتجديد.

مادة (3)
1. وضع الأسس والمعايير وآلية العمل لمعادلة الشهادات غير الفلسطينية واعتمادها من قبل الوزير. 2. تشكيل لجان فرعية فنية ومتخصصة إذا اقتضى الأمر لدراسة كل ما يتعلق بالشهادة المطلوب معادلتها وترفع توصياتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب حسب الأصول. 3. إصدار القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الفلسطينية. 4. إلغاء أية وثيقة معادلة والإعلان عن ذلك إذا ثبت: أ‌. عدم صحة المعلومات أو الوثائق التي اعتمدت سبباً للمعادلة. ب‌. ورود خطأ في وثيقة المعادلة نفسها.

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/22 ميلادية الموافق : 4 / شوال / 1433هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.