قرار وزير التعليم العالي رقم (4) لعام 2012م بشأن تشكيل لجنة لدراسة معدلات القبول في الجامعات الفلسطينية وتعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية


بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، والاطلاع على قرار مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، والاطلاع على قرار وزير التربية والتعليم العالي بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تتشكل لجنة لدراسة قرار مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، وقرار وزير التربية والتعليم بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، من الأعضاء الآتية أسماؤهم: 1. د. داود الزعتري/ رئيس جامعة فلسطين التقنية (خضوري) رئيساً 2. د. سفيان كمال/ نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية عضواً 3. د. بسام السقا، مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية/ الجامعة الإسلامية عضواً 4. د. سامر ميالة/ عميد كلية هشام حجاوي التكنولوجية/ جامعة النجاح الوطنية عضواً 5. د. خالد التخمان، مدير دائرة التسجيل والقبول/ جامعة بيرزيت عضواً 6. الأستاذ حكم الجعبري، عميد شؤون الطلبة/ جامعة الخليل عضواً 7. د. إبراهيم شعبان، أستاذ وخبير قانوني/ جامعة القدس عضواً 8. الأستاذة ريناد القبج/ مدير عام مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي عضواً 9. الأستاذ حذيفة سعيد/ المدير التنفيذي لمؤسسة التربية العالمية (الهام) عضواً

مادة (2)
1. دراسة معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية، المنصوص عليها بقرار مجلس التعليم العالي بشأن معدلات قبول الطلبة بالجامعات الفلسطينية. 2. دراسة تعليمات التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية المنصوص عليها في قرار وزير التربية والتعليم العالي بشأن التجسير في مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

مادة (3)
تقدم اللجنة دراستها وتوصياتها إلى وزير التعليم العالي لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن في موعد أقصاه منتصف تشرين الأول لعام 2012م.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/14 ميلادية الموافق : 26 / رمضان / 1433هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.