قرار وزير التعليم العالي رقم (3) لعام 2012م بشأن شروط الحصول على منحة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة


بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2012م بشأن تخصيص مبلغ مالي كمنحة للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة 2012م ولا سيما المادة (2) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
1. تسري هذه المنحة على الطلبة المتفوقين بالضفة وغزة، لدراسة مختلف التخصصات. 2. يخصص %15 من إجمالي مبلغ المنحة - ويساوي ثلاثمائة ألف دولار- لتشجيع الطلبة المتفوقين الالتحاق بكليات العلوم في الجامعات الفلسطينية، كما يخصص %8 من إجمالي مبلغ المنحة ويساوي مائة وخمسين ألف دولار- لتشجيع الطلبة المتفوقين الالتحاق ببرامج إعداد المعلمين. 3. حال عدم إقبال الطلبة المتفوقين على الالتحاق بالتخصصات الواردة في البند الثاني من هذه المادة يتم تحويل المبلغ المتبقي من المنحة لدراسة باقي التخصصات.

مادة (2)
1. مختلف التخصصات %96 فأعلى. 2. كليات العلوم و برنامج إعداد المعلمين %90 فأعلى. 3. توفر المعدل المذكور في البند الأول والثاني من هذه المادة لا يعني الموافقة التلقائية على المنحة وإنما المنافسة عليها.

مادة (3)
تقوم دائرة المنح والبعثات بتحديد العدد النهائي للطلبة الذين سيستفيدون من المنحة وفقا للمبلغ المخصص لكل فئة.

مادة (4)
ينتفع الطالب فقط من جهة واحدة ولا يجوز ازدواجية الحصول على المنحة الدراسية، وعليه يستثنى من هذه المنحة الطلبة: 1. الأوائل على الثانوية العامة (منحة فخامة السيد الرئيس). 2. الذين يحصلون على منح الوزارة من الجامعات الفلسطينية. 3. الحاصلين على منحة كاملة من مجموعة الاتصالات الفلسطينية. 4. الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة خارج فلسطين. 5. أي طالب يحصل على منحة من مصدر آخر.

مادة (5)
يشترط للحصول على المنحة أن يكون المتقدم طالبا منتظما أو مقبولا في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

مادة (6)
1. تغطي المنحة فصلين دراسيين. 2. تغطي المنحة الرسوم التي يدفعها الطالب حسب إيصال الدفع الصادر عن الجامعة. 3. تصرف المنحة للفصل الثاني للطالب الذي حصل على تقدير جيد فأعلى، وأن لا يكون قد رسب في أية مادة في الفصل الدراسي الأول (على أن يتم إعلام الطالب بذلك).

مادة (7)
1. وثيقة تثبت التحاق الطالب في الجامعة. 2. إيصال الدفع الأصلي الصادر من الجامعة. 3. كشف علامات الفصل الأول كشرط لصرف المنحة في الفصل الثاني. 4. رقم حساب بنكي للطالب. 5. صورة عن الهوية الشخصية. 6. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (9)
على جميع الجهات المختصة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/8 ميلادية الموافق : 20 / رمضان / 1433هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.