قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2012م المعدل للائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، ولا المواد (24)، (75) ، (157)، (219) منه و الجدول الملحق بهذا القانون، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية رقم (20) لعام 2010م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2012/11/20م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا اللائحة التالية:
مادة (1)
يشار إلى لائحة بدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات الخارجية لقوى الأمن الفلسطينية رقم (17) لسنة 2010م في هذه اللائحة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
تلغى المادة (22) من اللائحة الأصلية.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/20 ميلادية الموافق : 6 / محرم / 1434 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.