قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012م
بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،
وتنسيب من رئيس ديوان الموظفين العام،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (04) لسسنة 1998م وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية،
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ(2012/10/23م) مايلي:
مادة (1)
المصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، والمرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
على الجهات المختصة ، تنفيذ أحكام هذا القرار، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/23 ميلادية
الموافق : 07 / ذي الحجة /1433هجرية
سلام فياض
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.