قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2012م بنظام رسوم ترخيص شركات الكهرباء


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، ولا سيما المادة (1/10) والمادة (36) منه، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (9) لعام 2010م، بنظام أسس الترخيص لشركات الكهرباء، وبناءً على تنسيب مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/8/28م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يستوفي المجلس من شركات التوزيع التي توافق سلطة الطاقة على ترخيصها رسماً مقداره 0.002 شيكل لكل كيلو واط ساعة من مبيعات الشركة عند منح أو تجديد الرخصة سنوياً.

مادة (2)
1. يستوفي المجلس من الشركة التي توافق سلطة الطاقة لها على بناء محطة توليد رسم ترخيص – ولمرة واحدة – مقداره 0.75 شيكل لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد أو أي قدرة تضاف إليها. 2. يستوفي المجلس من شركة التوليد رسماً سنويا لتجديد الرخصة مقداره 0.0045 شيكل لكل كيلو واط ساعة، يتم بيعه من إنتاج هذه المحطة. 3. تستثنى شركات توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من أحكام هذه المادة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من أنظمة وتعليمات.

مادة (4)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/28 ميلادية الموافق : 10 / شوال / 1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.