قرارمجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2012م بنظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المتعلقه بها


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وقانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينه رقم (5) لسنة 1998، ولا سيما المادة (24) والمادة (25) منه، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1999، لا سيما الماده (8) والماده (10) منه، وبناءً على تنسيب من وزير الإقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/10/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها أدناه، ما لم تدل القرينه على غير ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. المديريه: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينه في الوزارة.

مادة (2)
تستوفى رسوم دمغ المصوغات المشغولة على النحو الآتي: 1. سبعون فلساً عن كل جرام من المشغولات الذهبية و بحد أدنى خمسة وثلاثون قرشاً عن القطعة الواحدة إذا كانت أقل من خمسة جرامات. 2. خمسة عشر فلساً عن كل جرام من المشغولات الفضية وبحد أدنى خمسة وسبعون فلساً عن القطعه الواحدة إذا كانت أقل من خمسه جرامات. 3. عشرة فلوس عن كل جرام من (الأواني الفضية /الزينة). 4. مائتان وثمانون فلساً عن كل جرام من المشغولات البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين و بحد أدنى دينار ونصف عن القطعه الواحده إذا كانت أقل من خمسه جرامات. 5. خمسة وثلاثون فلساً عن كل جرام من المصوغات الذهبية التي ترد لصاحبها دون تكسير.

مادة(3)
تستوفى رسوم فحص وترقيم أجزاء المعادن الثمينة التي تدخل في مستلزمات التصنيع لأغراض أخرى غير المصوغات على النحو الآتي: 1. مبلغ دينارين عن كل اختبار في المشغولات الذهبية. 2. مبلغ نصف دينار عن كل اختبار في المشغولات الفضية. 3. مبلغ أربع دنانير عن كل اختبار في المشغولات البلاتينية.

مادة(4)
تستوفى رسوم فحص وتحليل وترقيم الأصناف غير المشغوله (السبائك) على النحو الآتي: 1. عشرة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك الذهبية. 2. ثلاثة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك الفضية. 3. عشرة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك البلاتينية. 4. عشرة دنانير عن كل كيلو جرام واحد من السبائك المخلوطة بأكثر من معدن ثمين وعند احتساب الرسوم تعتبر الكسور كيلو جراما واحداً.

مادة(5)
تستوفى رسوم فحص وتحليل عينات الأصناف نصف المشغولة على النحو الآتي: 1. عشرة دنانير عن عينة معدن الذهب. 2. خمسة دنانير عن عينة معدن الفضة. 3. خمسة وعشرون ديناراً عن عينة معدن البلاتين. 4. خمسة عشر ديناراً عن عينة المعادن الثمينة المختلطة بالشوائب.

مادة(6)
تستوفى رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة على النحو الآتي: 1. أحجار كريمة طبيعية نادرة بواقع (%0.2) من قيمتها. 2. أحجار شبه كريمة طبيعية بواقع (%0.5) من قيمتها. 3. أحجار صناعية بواقع (%0.1) من قيمتها. 4. أحجار مقلدة بواقع (%1.5) من قيمتها.

مادة(7)
تستوفى رسوم التثمين بنسة %1 بحد أدنى مقداره ربع دينار من قيمة القطعة الواحدة الواردة من الجمارك والجهات الرسمية الأخرى من الأصناف الآتية: 1. المعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة. 2. مشغولات المعادن غير الثمينة. 3. مشغولات المعادن غير الثمينة المغطاة أو المطلية بصفائح أو رقائق أو بقشرة لاصقة من معدن ثمين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة. 4. الأحجار ذات القيمة بجميع أنواعها.

مادة(8)
تستوفى رسوم اختبار المشغولات التي يتضح عند فحصها أن عيارها الحقيقي أقل من المطلوب، ويتم تكسيرها على النحو الآتي: 1. عشرة دنانير عن كل اختبار وتكسر المشغولات الذهبية. 2. خمسة دنانير عن كل اختبار وتكسر المشغولات الفضية. 3. عشرة دنانير عن كل اختبار وتكسر المشغولات البلاتينية أو الذهبية المركب عليه بلاتين+.

مادة(9)
1. تصدر المديرية تراخيص مدتها سنتان مقابل رسم مقداره خمسون ديناراً لمزاولة الحرف والمهن الآتية: أ. تصنيع وتشكيل المصوغات (صائغ). ب. الاتجار في المعادن الثمينة (تاجر مصوغات). ج. مختبر تحليل للمعادن الثمينة. د. خبير مثمن للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة. هـ. وزان لمشغولات المعادن الثمينة. و. خبير مثمن للمعادن الثمينة. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لمنح التراخيص المذكورة في الفقرة أعلاه.

مادة(10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة(11)
على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ احكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ : 10/16/ 2012 ميلادية الموافق : 30 / ذي القعدة / 1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.