قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2012م بنظام رواتب رؤساء الهيئات المحلية ومكافآت الأعضاء


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م ولا سيما المادة (4) منه، وبناءً على تنسيب من وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/07/31م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
1. لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، تصنف الهيئات المحلية وتحديد رواتب رؤسائها على النحو التالي: 2. تخضع الرواتب والمكافآت المخصصة لرؤساء وأعضاء المجالس القروية للمقدرة المالية للمجلس القروي وقرار الوزير بالصرف. 3. في حال غياب رئيس الهيئة المحلية لإجازة أو لمهمة رسمية خارج الوطن يمنح نائب الرئيس مكافأة مالية تعادل قيمة راتب رئيس الهيئة المحلية عن فترة غيابه.

مادة (2)
1. تحدد قيمة مكافآت أعضاء مجالس الهيئات المحلية (بدل حضور جلسات ) وبما لا يتجاوز بدل أربع جلسات شهريا حسب الجدول التالي : 2. يمنح أعضاء مجلس الهيئة المحلية بدل حضور جلسات عن حضور اجتماعات اللجان الفرعية، التي يشكلها المجلس بموجب المادة (8) فقرة (9) من قانون الهيئات المحلية، وبما لا يتجاوز بدل جلستين فرعيتين في الشهر . 3. لا يجوز الجمع بين بدل الجلسات والراتب الشهري للرئيس أو نائب الرئيس (حال غياب الرئيس )

مادة ( 3)
تمنح للرئيس مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة، وتحسب لغايات ذلك كسور السنة.

مادة (4)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة(5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/31 ميلادية الموافق : 12 / رمضان / 1433هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.