قرار رقم (118) لسنة 2012م بشأن محاكمة وتوقيف الرتب العسكرية السامية من رائد إلى عقيد


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م ولا سيما المادة (89/أ) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تفويض رئيس هيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العليا بمنح إذن التوقيف للرتب العسكرية السامية من رائد إلى عقيد نيابة عن القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/25 ميلادية الموافق : 11 / محرم / 1434هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.