قرار رقم (117) لسنة 2012م بشأن اعتبار مجلس إدارة سلطة النقد الحالي مجلساً لتسيير الأعمال


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتبار مجلس إدارة سلطة النقد الحالي المشكل بموجب القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 2009/07/10م مجلساً لتسيير الأعمال مخولاً بكافة الصلاحيات الممنوحة للمجلس بموجب القانون، وذلك إلى حين صدور قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 2012/07/10م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/23 ميلادية الموافق : 09 / محرم / 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.