قرار رقم (111) لسنة 2012م بشأن إعادة المحاكمة في القضية العسكرية رقم (09/93/الخاصة ) محاكم (87/67/ ن ع ج ) نيابة


بعد الاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، والاطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (09/93/الخاصة) محاكم (87/67/ن ع ج) نيابة الصادر الحكم فيها بتاريخ 2012/01/18م عن المحكمة العسكرية الخاصة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (09/93/الخاصة) محاكم، (87/67/ن ع ج) نيابة الصادر الحكم فيها بتاريخ 2010/01/18م عن المحكمة العسكرية الخاصة، وذلك للأسباب الآتية: 1. القصور في الرد على طلبات ودفوع المتهم ووكيله، الأمر الذي يعتبر إخلالاً بحق الدفاع المكفول بموجب أحكام القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة. 2. القصور في التسبيب والتعليل للقرار تعليلاً وتسبيباً سليماً، بحيث لا يوجد رابط بين التهم الموجهة للمتهم وبين النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/25 ميلادية الموافق : 09 / ذو الحجة / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الاعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.