قرار رقم (108) لسنة 2012م
بشأن المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون المواصفات والمقاييس رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته،
والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (18/03/م.و/س.ف) لعام 2012م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (18/03/م.و/س.ف) لعام 2012م الصادر بتاريخ 2012/09/18م بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/04 ميلادية
الموافق : 18 / ذو القعدة / 1433 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.