قرار رقم (102) لسنة 2012م بشأن أمين سر لجنة دراسة المجلس الصحي والوضع الصحي العام


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار رقم (19) لسنة 1994م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2005م، والاطلاع على القرار رقم (96) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة لوضع دراسة عن المجلس الصحي الأعلى والوضع الصحي العام، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون نقيب الأطباء أمين سر اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (96) لسنة 2012م، ويقوم بمهام التنسيق والدعوة لاجتماعات المجلس.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/09/14ميلادية الموافق: 27/شوال/1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.