قرار رقم (96) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة لوضع دراسة عن المجلس الصحي الأعلى والوضع الصحي العام


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2005م، والاطلاع على القرار رقم (19) لسنة 1994م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُشكيل لجنة تحت إسم: “المجلس الصحي الأعلى والوضع الصحي العام”، وذلك على النحو التالي: وزير الصحة. وزير العدل. نقيب الأطباء . رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. مدير الخدمات الطبية العسكرية. ممثل عن كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.

مادة (2)
يعين الدكتور عبد الله البشير مستشاراً للجنة.

مادة (3)
تتولى اللجنة إعداد تقرير حول الوضع الصحي في فلسطين وتقييم دور المؤسسات والمجالس واللجان التي تعنى بالشأن الصحي للفلسطينيين، وإعداد تصور للوضع الأمثل في هذا الشأن.

مادة (4)
للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة (5)
ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية _ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات اللازمة.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/09/07 ميلادية الموافق : 20 / شوال / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.