قرار رقم (95) لسنة 2012م بشأن تشكيل مجلس إدارة “ المجلس الأعلى للإبداع والتميز”


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء “ المجلس الأعلى للإبداع والتميز “، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُشكيل مجلس إدارة “ المجلس الأعلى للإبداع والتميز” على النحو التالي: 1. م. عدنان سمارة رئيساً 2. د. حسين الأعرج نائباً 3. د.رياض مشعل عضواً 4. د.مروان عورتاني عضواً 5. د.صبري صيدم عضواً 6. د.كريم عبد المجيد طهبوب عضواً 7. د.عماد هودلي عضواً 8. د.عاطف قصراوي عضواً 9. د.عبد الكريم نزار سهمود عضواً 10. د.غسان أبو حجلة عضواً 11. د. مازن نايف سلمان عضواً 12. د. مازن قمصية عضواً 13. د.سامي جبر عضواً 14. د.محمد سفيان سرداح عضواً 15. د. عدنان اللحام عضواً 16. د.فلاح كتاني عضواً 17. د.عبد الله قاسم اللحلوح عضواً 18. د. بدر أبو زهرة عضواً 19. د.جاد اسحق عضواً 20. م. مروان عبد الحميد عضواً 21. السيد حسن قاسم عضواً 22. السيد عارف الحسيني عضواً 23. د. محمد السروجي عضواً 24. السيد ناجي المرداوي عضواً 25. السيد أيمن صبيح عضواً 26. السيد زياد طعمة عضواً 27. د. عماد الخطيب عضواً 28. السيد إبراهيم برهم عضواً

مادة (2)
يعين د. أنطوان زحلان رئيساً فخرياً للمجلس الأعلى للإبداع والتميز.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/09/04 ميلادية الموافق : 17 / شوال / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.