قرار رقم (94) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة من أجل إنشاء فضائية رياضية “فضائية القدس الرياضية”


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُشكيل لجنة لإنشاء قناة فضائية تهتم بتغطية كافة الأنشطة الرياضية والشبابية في فلسطين أو خارجها تسمى “فضائية القدس الرياضية”، وذلك من الآتية أسماؤهم: 1. السيد جبريل الرجوب رئيساً. 2. السيد رياض الحسن عضواً. 3. السيد إبراهيم ملحم عضواً.

مادة (2)
تتولى اللجنة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لترخيص وتشغيل الفضائية وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
للجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ وتحقيق مهامها أمام الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما فيها إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة والقيام بكافة الأعمال التي من شأنها المساهمة في إنشاء القناة الفضائية، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين من المؤسسات العامة والخاصة وغيرهم لمساعدتها في أداء مهامها.

مادة (4)
ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/24 ميلادية الموافق : 6 / شوال / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.