قرار رقم (88) لسنة 2012م بشأن تعديل مسمى المركز القومي للدراسات


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى القرار رقم (89) لسنة 1997 بشأن إنشاء المركز القومي للدراسات والتوثيق، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعديل مسمى المركز القومي للدراسات والتوثيق بحيث يصبح “مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق”.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/05 ميلادية الموافق: 17 / رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.