مرسوم رقم (8) لسنة 2012م المعدل للمرسوم رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته، والمرسوم رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يُشار إلى المرسوم رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، لغايات إجراء التعديل بالمرسوم الأصلي.

مادة (2)
يستبدل مسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية” أينما ورد في المرسوم الأصلي بمسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.

مادة (3)
تضاف مادة جديدة إلى المرسوم الأصلي بعد المادة (10) تحمل رقم (10) مكرر، على النحو الآتي: تنقل كافة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة إلى مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات.

مادة (4)
يعدل نص المادة (18) من المرسوم الأصلي، ليصبح على النحو الآتي: يلغى منصب المشرف العام، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/10/22 ميلادية الموافق : 06 / ذو الحجة / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.