قرار بقانون رقم (18) لسنة 2012م بشأن ملحق قرار بقانون الموازنة العامة رقم (6) لسنة 2012م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (36) منه، وعلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/11/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على ملحق القرار بقانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012م بقيمة (250000000) مائتين وخمسين مليون دولارا أمريكيا والمرفق بهذا القرار بقانون .

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره .

مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/11/25 ميلادية الموافق : 11 / محرم / 1434 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.