تعليمات رقم (1) لسنة 2012م بشأن تطبيق المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية فيما يتعلق بتركيب أنظمة الخلايا الضوئية الشمسية


بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 16/ 127/ 13/ م.و/ س. ف) لعام 2012م بشأن تنظيم استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين وإعمالا للمادة (4) منه، وبما ينسجم مع أحكام المادة (11) منه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة (1)
يجوز للمستهلك الذي لديه اشتراك دائم ذو ضغط منخفض (طور واحد أو ثلاثة أطوار) ويتبع شركات التوزيع أن يركب ويستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة بقدرة لا تزيد عن (5) كيلو واط. ويستثنى من ذلك قدرات نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم تركيبها من خلال برامج التعاون والمساعدات.

مادة (2)
لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية (ضمن هذه المبادرة)، تقوم شركات التوزيع بعمل تسوية على اساس شهري بين كميات الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلو واط ساعة التي يقوم المستهلك بانتاجها وتلك التي يقوم باستهلاكها من الشبكة، و يقوم المستهلك/ الشركة بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة المترتبة عليه شهرياً.

مادة (3)
1. تكون طريقة حساب بيع الطاقة الكهربائية من المستهلك الى شركة التوزيع للمنازل الالف الاولى ضمن المبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية على النحو الآتي: (Q= (A*FITi)- (B*Tci A= كمية الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية B= كمية الطاقة المستهلكة من الشبكة الكهربائية FIT= التعرفة المميزة في السنة i Tci= معدل سعر الكهرباء في شركات التوزيع في السنة i حسب نوع الشريحة c وستصدر تعليمات بشأن احتساب البيع خارج اطار المبادرة.

مادة (4)
تكون شركات التوزيع مسؤولة عن جميع التكاليف المتعلقة بالمعدات والشبكات كافة التي يتم تركيبها من جهتها ولغاية نقطة الربط مع منشأة الطاقة المتجددة، وتكون تكاليف هذه المعدات والشبكات من ضمن مساهمات شركات التوزيع في الإنفاق الرأسمالي الذي يقدم للمجلس للمصادقة عليه ضمن مراجعة التعرفة الكهربائية وفقا لمنهجية التعرفة الكهربائية، على أن يتم اعتماد هذه التكاليف بعد تطبيق الآليات والإجراءات المعمول بها.

مادة (5)
يكون المستهلك مسؤولاً عن التكاليف المتعلقة بكافة المعدات والشبكات التي يتم تركيبها من جهته ولغاية نقطة الربط مع شبكة الموزع بما فيها مستلزمات نقطة الربط (العداد) مع الشبكة والتي يتم توفيرها بالتنسيق مع شركات التوزيع.

مادة (6)
يحق لشركات التوزيع التفتيش على نقاط التوصيل مع شبكاتهم أثناء الخدمة لضمان التقيد بالمواصفات والارشادات الصادرة عن المجلس.

مادة (7)
على شركات التوزيع وبالتنسيق مع المجلس اصدار دليلا ارشاديا للمستهلكين يتضمن إجراءات تقديم الطلبات والمستندات والوثائق المطلوبة و المواعيد المتعلقة بالرد على الطلبات وكيفية الربط مع الشبكة وانظمة الحماية اضافة الى العقود التي سيتم توقيعها مع المستهلكين ونماذج التحصيل والمخالصة المالية والبرامج التحفيزية، وكذلك إجراءات العمل بصافي قياس الطاقة والرسوم المطلوبة كما هي مقرة من مجلس التنظيم ، وتوضيح وتفصيل الأعمال التي يقتصر القيام بها على الشركة فقط ( كتركيب العدادات مثلا ). وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ اصدار هذا النظام .

مادة (8)
على شركات التوزيع القيام بتزويد المجلس بتقرير شهري حول نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكاتهم الكهربائية، على أن يتضمن التقرير المعلومات الاتية: 1. نظم مصادر الطاقة وقدرتها مصنفة بقوائم حسب طبيعية مصدر الطاقة المتجددة. 2. اجمالي كمية الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة من نظم مصادر الطاقة المتجددة وتلك المستهلكة من الشبكة.

مادة (9)
يصدر المجلس التفسيرات والتوضيحات اللازمة لهذه التعليمات كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ويبت المجلس في الحالات التي لم يرد بها نص في هذه التعليمات، وللمجلس أن يعيد النظر في هذه التعليمات بشكل سنوي أو كلما دعت الحاجة لذلك وبما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة في فلسطين .

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/20 ميلادية الموافق : 30 / رجب / 1433 هجرية د.عمر كتانة رئيس مجلس إدارة تنظيم قطاع الكهرباء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.