قرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم (1) لسنة 2012م بشأن مدونة السلوك القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية


طبقا للصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا ما يلي : -
مادة (1)
تسمى هذه المدونة مدونة قواعد السلوك القضائي وتسري أحكامها على جميع القضاة وأعضاء النيابة العسكرية.

مادة (2)
1. يجب على القاضي أو عضو النيابة العسكرية توقيع تعهد يلتزم بموجبه ببنود هذه المدونة ويتم الاحتفاظ بهذا التعهد في ملفه . 2. يجب على القاضي أو عضو النيابة العسكرية الاطلاع على هذه المدونة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها. 3. أية مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة التأديبية وفقا لأحكام القانون.

مادة (3)
تهدف المدونة إلى إرساء معايير أخلاقية وقواعد أساسية لمهنة القاضي أو عضو النيابة العسكرية ليؤدي واجبه بمصداقية ونزاهة .

مادة (4)
ينبغي على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يتحلى بالأخلاق الرفيعة وان يكون نبراسا يحتذى به.

مادة (5)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يتمتع بالاستقلالية، وأن تكون السمة التي تطبع مهمته في أداء رسالته السامية هما معيارا شجاعته ونزاهته.

مادة (6)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يتذكر بأن تطبيق القانون وسيلة، والغاية منه إحقاق الحق وتحقيق العدالة بمنتهى المسؤولية المهنية.

مادة (7)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يظهر في مقر عمله بالمظهراللائق، وأن يساوي في كلامه مع الآخرين بلغة حكيمة تعطي الهيبة والوقار لمهنته.

مادة (8)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن يشعر بالحرية المطلقة ليمارس سلطته عند تطبيقه القانون بإنصاف وعدالة وعدم التحيز بأي شكل من الأشكال لأي طرف من أطراف الدعوى.

مادة (9)
يجب أن تنصب مهمة القاضي على إنجاز القضايا بشكل فعال والتي تقع ضمن اختصاصه، وأن يكون معياره الأساس تحقيق العدالة وصونها ضمن أحكام القانون.

مادة (10)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية ألا يخضع للتأثير عليه من أي شخص أو جهة كانت سواء أكان هذا التأثير ظاهرا أو مستترا وأن لا سلطان عليه سوى للقانون.

مادة (11)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية عدم التدخل في عمل زملائه أو التوسط لديهم في أية قضية وأن لا يسمح لهم بالتوسط لديه في أية قضية وأن لا يسمح للعاملين الإداريين تحت إشرافه القيام بأي تصرف غير مقبول لا ينسجم وواجباتهم الوظيفية.

مادة (12)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن لا يقبل أو يطلب لنفسه أو لأحد أفراد أسرته أية هدية أو أية مصلحة كانت قد يتأثر بها بقضية منظورة أمامه.

مادة (13)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية الامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري أو عمل سياسي.

مادة (14)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن ينصح زميله بالابتعاد عن أي سلوك خاطئ، إلا إذا شكل السلوك جرما فعليه إبلاغ الجهة الأعلى منه.

مادة (15)
في جميع الأحوال يحظر على القاضي التحدث في أي شان بالقضايا المنظورة أمامه خارج جلسات المحاكم أو يعطي رأيا فيها مسبقا.

مادة (16)
على القاضي أو عضو النيابة العسكرية أن لا يتأثر بأي رأي يسمعه خارج مقر عمله، وأن يستند على البينات القانونية في الدعوى.

مادة (17)
يمنع على القاضي أو عضو النيابة العسكرية الظهور في جلسة المحكمة بسلاحه.

مادة (18)
يعمل بهذه المدونة من تاريخ 2012/6/19م، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت بمدينة رام الله بتاريخ : 2012/6/19ميلادية الموافق : 29 / رجب / 1433 هجرية اللواء/عبد اللطيف العايد رئيس هيئة القضاء العسكري


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.