قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (5) لسنة 2012م بشأن تعريف مشترك الهاتف المتنقل الفعّال


بعد الاطلاع على أحكام قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996 لاسيما المادة (6) منه، وعملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يسمى هذا القرار (قرار تنظيمي لتعريف مشترك الهاتف المتنقل الفعّال).

مادة (2)
1. يعرف مشترك الفاتورة (الدفع اللاحق) بأنه: المشترك المسجل في سجل الموقع المحلي (Home Location Register – HLR) عند مُشغل خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة المعني، الذي قام بتسديد فاتورته الشهرية، أو دفع اشتراكه الشهري، أو الذي أحدث على اشتراكه نشاط واحد على الأقل من أحد الأنشطة مدفوعة الأجر المذكورة تالياً، بحيث يتم تحصيل ذلك الأجر من قبل أحد مُشغلي خدمات الاتصالات العامة، وذلك خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ حصر أعداد المشتركين الفعالين، ويستثنى من ذلك الخطوط المفصولة فصلاً كلياً (عدم امكانية الإرسال والاستقبال لأي نوع من الخدمات): أ‌. ارسال المكالمات الهاتفية. ب‌. ارسال الرسائل النصية القصيرة (SMS). ج .شحن / إعادة شحن أو تفعيل الاشتراك. د. الحركة الهاتفية في التجوال الدولي والتي تشمل الدقائق المرسلة او المستقبلة أو ارسال الرسائل النصية القصيرة. ه. استخدام خدمات الوسائط المتعددة (Multimedia Services) مثل (WAP, WEB, MMS, E-mail) بصرف النظر عن التقنية المستخدمة مثل (GPRS, EDGE). ولا يشمل ذلك الرسائل القصيرة النصية SMS. عند استخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو البريد الالكتروني (E-mail)، يتم احتساب المشتركين الذين قاموا بعمليات الارسال فقط. 2. يعرف مشترك الدفع المسبق بأنه: المشترك المسجل في سجل الموقع المحلي (Home Location Register – HLR) عند مُشغل خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة المعني، الذي يُحدث على اشتراكه نشاطا واحدا على الاقل من الانشطة مدفوعة الأجر المذكورة تالياً، بحيث يتم تحصيل ذلك الأجر من قبل أحد مُشغلي خدمات الاتصالات العامة، وذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ حصر أعداد المشتركين الفعّالين، ويستثنى من ذلك الخطوط المفصولة فصلاً كلياً (عدم امكانية الارسال والاستقبال لأي نوع من الخدمات): أ‌. إرسال المكالمات الهاتفية. ب‌. إرسال الرسائل النصية القصيرة (SMS). ج. شحن / إعادة شحن أو تفعيل الاشتراك. د. الحركة الهاتفية في التجوال الدولي، والتي تشمل الدقائق المرسلة أو المستقبلة أو ارسال الرسائل النصية القصيرة. ه. استخدام خدمات الوسائط المتعددة (Multimedia Services) مثل (WAP, WEB, MMS, E-mail) بصرف النظر عن التقنية المستخدمة مثل (GPRS, EDGE). ولا يشمل ذلك الرسائل القصيرة النصية SMS. في حالة استخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو البريد الالكتروني (E-mail)، يتم احتساب المشتركين الذين قاموا بعمليات الارسال فقط.

مادة (3)
يتوجب على مُشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة تزويد الوزارة بأعداد المشتركين الفعالين لديهم حسب التعريف المنصوص عليه اعلاه وفقاً للشروط التالية: 1. بشكل دوري ربع سنوي، خلال خمسة عشر يوم عمل من انتهاء كل ربع. 2. فور استلام طلب رسمي من الوزارة بذلك.

مادة (4)
1. يتوجب على مُشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة عند الاعلان عن أعداد مشتركيهم استخدام عدد المشتركين الفعالين حسب التعريف المعتمد في هذا القرار والتنويه الى أن العدد تم حصره وفقاً لذلك. 2. تقوم الوزارة بنشر أعداد المشتركين الفعالين لكل مشغل خدمات اتصالات لاسلكية متنقلة عامة بشكل دوري، بالوسيلة التي تراها مناسبة. 3. تقوم الوزارة وبشكل مستمر بالتدقيق على أعداد المشتركين، عن طريق القيام بالكشف الحسي، وفحص سجلات المشغل الفنية، وفقاً لاجراءات عملية تدقيق أعداد المشتركين في شركات الاتصالات المرخصة.

مادة (5)
1. يشمل التعريف المعتمد في هذا القرار خطوط الموظفين لدى مشغل خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة المعني. 2. ان هذا التعريف لغايات حصر أعداد المشتركين الفعالين لدى كل مُشغل خدمة اتصالات لاسلكية متنقلة عامة، وليس لغايات فصل الخطوط التي لا تتطابق معه، لذا على كل مُشغل خدمات اتصالات لاسلكية متنقلة عامة فصل الاشتراكات والخطوط التابعة لمشتركيه وفقا لأحكام وبنود عقود الاشتراك المعتمدة لديه الموافق عليها من قبل وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات والمبرمة مع المشتركين لديه. 3. يجوز لمشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة اعادة تفعيل الرقم بعد الثلاثة اشهر المبينة أعلاه بالطريقة التى تراها مناسبة (مدفوعة الاجر او غير مدفوعة). 4. يجوز إلغاء الشريحة نهائيا اذا لم يتم تفعيلها خلال عام كامل من تاريخ آخر اتصال من الشريحة، ويجوز للمُشغل تخصيص الرقم لمشترك آخر.

مادة (6)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة – كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/6/12 ميلادية الموافق : 22 / رجب / 1433 هجرية د.صفاء ناصر الدين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.