قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (4) لسنة 2012م بشأن تخصيص رموز اتصال جديدة لشبكات الهاتف الخلوي


بعد الاطلاع على أحكام قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م لاسيما المادة رقم (6) منه. وبعد الاطلاع على تعليمات الربط البيني المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2007م. وعملاً بالصلاحيات المخوله لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وتحقيقاً للمصلحة العامة قررنا ما يلي :
مادة (1)
1. يعتمد الرمز(1800-XXXXXX) لخدمات الرقم المجاني(Toll Free) في الشبكات المحلية حيث يتم تحصيل تكلفة المكالمة من الجهة المستقبلة ولا يتحمل المتصل تكاليف الاتصال. 2. أي رمز يتم تفعيله ضمن النطاق (1800-XXXXXX) لدى أحد مشغلي الشبكات يمكن إعادة تعريفه على الشبكات الأخرى من خلال الدخول باتفاقية تجارية بين المشغل والجهة المستفيدة. 3. يتم حجز الرموز ضمن النطاق (1800-XXXXXX) المستخدمة حالياً على شبكة الهاتف الثابت لدى باقي مشغلي الشبكات إذا طلبت الجهة المستفيدة ذلك.

مادة (2)
1. يعتمد الرمز (1700-XXXXXX) لخدمات الاتصال التجاري المميز في الشبكات المحلية الثابتة والخلوية. 2. أي رمز يتم تفعيله ضمن النطاق (1700-XXXXXX) على شبكة أحد المشغلين (يمكن إعادة تعريفه على الشبكات الأخرى) إما من خلال المشاركة في الايرادات مع مشغل أخر أو من خلال الدخول بإتفاقية تجارية مع الجهة المستفيدة. 3. يتم حجز الرموز ضمن النطاق (1700-XXXXXX) المستخدمة حالياً على شبكة الهاتف الثابت لدى باقي الشبكات المحلية إذا طلبت الجهة المستفيدة ذلك.

مادة (3)
يتم تصويب الأمر بشأن الرموز (1800XXXXXX)المفتوحة حالياً لدى مشغلي الهاتف الخلوي، وذلك حتى تاريخ 2012/08/01م.

مادة (4)
1. يتم بناء قاعدة بيانات مشتركة بين المشغلين يتم احتضانها لدى الوزارة، ويتم تحديثها آلياً، ويتم من خلالها حجز الرموز الخاصة للجهات المعنية. 2. يتم إلغاء الحجز للرموز بناءً على رغبة المؤسسة أو في حال عدم تفعيل الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ الحجز. 3. يتم جباية رسوم حجز الارقام من قبل الشركة الحاضنة لأول مرة، وتوضع في صندوق خاص، ويتم صرفها بتعليمات وإشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة (5)
يلغى القرار رقم (2012/35)، والقرار رقم (2012/38)، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (6)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/4/29 ميلادية الموافق : 8 / جمادى الأخر / 1433 هجرية مشهور ابو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.