قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رقم (3) لسنة 2012م
بشأن التعرفه للخدمات البريديه
استنادا الى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 96 ولا سيما الماده (13/7)،
وتحقيقا للمصلحه العامه،
وبناء على الصلاحيات المخوله لنا قانونا،
أصدرنا القرار التالي:
مادة (1)
تحدد بموجب أحكام هذا القرار أجور وتعرفة الخدمات البريديه على النحو الاتي :
اولاً :- خدمـات البريد الداخلية
-1 بعائث بريد الرسـائل
القيمة فئات الأوزان نوع البعيثة شيكلفلس1.20200لغاية 20 غرام1-1 الرسائل العادية 1.80300أكثر من 20-50 غرام 2.40400أكثر من 50-100 غرام3.00500أكثر من 200-250 غرام3.60600أكثر من 250-550 غرام4.80800أكثر من 500-1000 غرام6.001000أكثر من
1000-2000
1-1-1 الرسائل المخفضة (بأعداد كبيرة- بموجب عقد وتحصيل بإيصال مالي عن المجموع الكلي ببمراسلات ثم تختتم المراسلات بختم (خالص الأجرة) ويتبع فيه نظام الشرائح الآتية:-
أكثر من 50000 رسالة من 1 - 50000 رسالة فئات الأوزاننوع البعيثة شيكلفلسشيكلفلس
الرسائل المنخفضة 1.011681.04174لغاية 20 غرام1.692821.73288أكثر من 20 - 50 غرام
2.053422.09348أكثر من 50 - 100 غرام2.744562.81468أكثر من 100 - 250
غرام3.465763.53588أكثر من 250 - 500
غرام4.828044.90816أكثر من 500 - 1000
غرام6.1910326.261044أكثر من 1000 - 2000
غرام
2-1 البطاقات البريدية الداخلية والرسائل المظروفة
القيمةشيكلفلس1.50250
3-1 المطبوعات
1-3-1 المطبوعات (من 1-100 مطبوع)
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة (3)
على جميع الجهات المختصه،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 2012/5/1م، وينشر في الجريده الرسميه.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/4/10 ميلادية
الموافق : 18 / جمادى الأول /1433 هجرية
مشهور ابو دقة
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.