قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (2) لسنة 2012م بشأن إذن خاص بإدارة وتشغيل مقسم تبادل الإنترنت في فلسطين


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م والتشريعات الصادرة بموجبه، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، قررنا مايلي:
المادة (1)
مقسم تبادل الإنترنت: هو نقطة التقاء مركزية لمقدمي خدمة الإنترنت في فلسطين، الغرض منه هو توجيه حركة مرور الإنترنت داخل فلسطين، بين المشغلين المحليين، وبأكبر قدر من الكفاءة. المخول له : جمعية مجتمع الإنترنت – فلسطين (ISOC – PS).

المادة (2)
تمنح الوزارة المخول له إذناً لإدارة وتشغيل مقسم تبادل الإنترنت – فلسطين (Pix) لتوجيه حركة مرور الإنترنت داخل فلسطين بين المشغلين المحليين.

المادة (3)
يدار مقسم تبادل الإنترنت الـ PIX من قبل جمعية مجتمع الإنترنت – فلسطين (ISOC – PS) على أساس مشروع غير ربحي، ويتم تشغيله من قبل مفوضين عن الجمعية (ISOC – PS) بطريقة مهنية تكفل تقديم الخدمات لجميع المستفيدين دون تمييز وبجودة عالية.

المادة (4)
مزودي خدمات الإنترنت المرخصين والشبكة الحكومية وأية جهة أخرى تحصل على موافقة الوزارة.

المادة (5)
1. يتم تمكين (المستفيدين) من الربط بمقسم تبادل الإنترنت، بعد استيفاء شروط الربط المعلنة من قبل الادارة، ودفع رسوم الربط المعتمدة من قبل الوزارة، على أن تنظم عملية الربط وفق إتفاقية خاصة تحدد بموجبها شروط الربط و الالتزامات وآلية فض النزاع والأسعار إضافةً إلى اتفاقية مستوى جودة الخدمة. 2. يتم الربط بالمقسم عبر إحدى الشركات المرخصة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى أن يكون الوصل مباشر بين المستفيد و الـPIX وتقديم الطلب المناسب للربط ودفع رسوم الربط وفقاً لقائمة الأسعار المعتمدة والمعلنة.

المادة (6)
على المستفيدين من خدمات الـPIX استخدام بروتوكول البوابة والتوجيه BGP4 بين المستفيدين والمقسم، إضافةً الى امتلاك كل منهم لرقم النظام الذاتي أو المستقل (Autonomous System Number -ASN)مسجل للعمل داخل البلد. من جهة اخرى، تقتصر البيانات المتبادلة على البيانات الناشئة والمنتهية (Originated and Terminated) عند أحد (المستفيدين) و يمنع تعريف الـPIX كطريق افتراضي (بوابة افتراضية Default Gateway) من قبل اي من (المستفيدين) أو ان يوجه للـ PIX أي بيانات أو حركة مرور غير موجهة للانتهاء بأي من المستفيدين الآخرين المتصلين بالـPIX.

المادة (7)
1. الالتزام بأحكام قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996م والتشريعات الصادرة بموجبه، والتشريعات التي تصدرها الوزارة من وقت لآخر لتنظيم قطاع الاتصالات. 2. لا يجوز التنازل عن الإذن الممنوح لأي شخص آخر دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة، حيث انه إذن شخصي خاص بجمعية مجتمع الانترنت – فلسطين. 3. الالتزام بعدم تقديم أية خدمات اتصالات غير الخدمات المحددة بموجب الإذن، إلا بترخيص مسبق من الوزارة. 4. الالتزام بعدم إلحاق أضرار أو تداخلات مع شبكات وأنظمة المشغلين الآخرين المرتبط معهم بينياً. 5. الالتزام بعرض أية اتفاقية يعقدها مع المرخص لهم على الوزارة لغايات الاعتماد والموافقة. 6. الالتزام باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الخصوصية والسرية للمعلومات. 7. لا يجوز للمخول له بموجب هذا الإذن أن يقدم خدمات اتصالات تجارية للمستخدم النهائي. 8. هذا الإذن لا يجيز للمخول له امتلاك بوابة دولية للنفاذ لشبكة الإنترنت العالمية.

المادة (8)
-1 تمنح الوزارة المخول له إذناً للتشغيل لمدة عام من تاريخه. -2 مدة الإذن سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير. -3 يبدأ التشغيل خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإذن وخلافاً لذلك يعتبر الإذن لاغياً.

المادة (9)
للوزارة الحق في الرقابة على المخول له للتحقق من مدى تنفيذ الالتزامات الواردة في الإذن وذلك من خلال: 1. الزيارات الميدانية والنفاذ إلى أنظمة التشغيل والاطلاع على البيانات المالية والفنية المتعلقة بالمشروع. 2. تزويد الوزارة بالتقارير الفنية الدورية كل ستة شهور وذلك خلال (30) يوماً من نهاية الربع الثاني من السنة المالية للمخول له. 3. تزويد الوزارة بالتقارير السنوية بحيث تتضمن المعلومات الآتية : أ‌. تقرير الموازنة العامة المدقق. ب‌. تقرير تحليل التكلفة للخدمات المقدمة. ج . أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة حسبما يلزم لتقييم التقارير المالية.

المادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/1/25 ميلادية الموافق : 2 / ربيع الأول / 1433 هجرية مشهور ابو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.