قرار وزير التعليم العالي رقم (1) لسنة 2012م بشأن تشكيل مجلس استشاري لسياسات التعليم التقني في وزارة التعليم العالي


بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (13/21/02/م.و/س.ف) لعام 2009م الصادر بتاريخ 2009/10/19م بشأن المصادقة على إنشاء مجالس السياسات القطاعية، وبهدف الوصول إلى نظام تعليم تقني عالي يتسم بالكفاءة والفعالية والارتباط باحتياجات سوق العمل والمرونة والاستدامة والعدالة والمساواة وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2004م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل وعلى الصلاحيات المخولة لي قانوناً، قررنا الآتي:
المادة (1)
يشكل مجلس استشاري لسياسات التعليم التقني في وزارة التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من : - السيد هشام كحيل - السيد جمال جوابره - السيد حسن قاسم - السيد تشارلي حداد - السيد روبين الجولاني - السيدة دعاء وادي - السيد نبيل ضميدي - السيد غسان ابو عرف - السيد علي ابو شهلا - السيد زياد جويلس

المادة (2)
يصدر وزير التعليم العالي بناء على توصية المجلس التعليمات التي تحدد مهام وقواعد عمل المجلس.

المادة (3)
على الجهات المختصة كافة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/03 ميلادية الموافق : 13/ شعبان / 1433 هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.