قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2011م بنظام الامتياز لأطباء الأسنان حديثي التخرج


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ، ولا سيما المواد (2) و (83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل : وكيل وزارة الصحة . الإدارة: إدارة صحة الفم والأسنان في الوزارة. اللجنة: لجنة امتياز أطباء الأسنان. المركز: المركز المعتمد لتدريب أطباء الأسنان حسب النظام. طبيب الامتياز: الطبيب حديث التخرج الحاصل على شهادة بكالوريوس طب الأسنان من جامعة معترف بها في فلسطين وغير حاصل على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان.

مادة (2)
لا يجوز التقدم لامتحان مزاولة مهنة طب الأسنان دون الالتحاق بدورة الامتياز المقررة حسب أحكام هذا النظام.

مادة (3)
تتكون لجنة الامتياز من مدير صحة الفم والأسنان رئيساً وعضوية كل من: 1. ممثل عن نقابة أطباء الأسنان. 2. ممثل عن اللجنة العلمية لطب الأسنان في المجلس الطبي الفلسطيني . 3. ممثل عن الإدارة العامة للتعليم الصحي في وزارة الصحة. 4. كفاءة علمية. 5. ممثلين اثنين عن كليات طب الأسنان في الجامعات المحلية.

مادة (4)
تكون مدة العضوية للأعضاء والممثلين في اللجنة سنتين ويجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.

مادة (5)
تجتمع اللجنة مرة كل شهر بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلثي الاعضاء ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء اللجنة .

مادة (6)
تصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

مادة (7)
تختص لجنة الامتياز بالصلاحيات الآتية: 1. الدعوة لعقد دورات الامتياز بالتنسيق مع الوكيل وبناء على قرار خطي صادر عن الوزير. 2. وضع البرنامج النظري والعملي لدورة الامتياز والإشراف على تطبيقه. 3. اعتماد جميع المحاضرات التي تدرس ضمن برامج التدريب والرقابة على تنفيذها. 4. اعتماد مراكز تدريب أطباء الأسنان. 5. تشكيل لجان فرعية لمراكز التدريب في المحافظات عند الضرورة ومتابعة عملها. 6. متابعة برامج التدريب من خلال اللجان الفرعية في المحافظات. 7. توصيف وتدقيق التقييم للمتدربين. 8. اعتماد دورات الامتياز المنعقدة خارج فلسطين. 9. إقرار حالات الإعفاء من دورات الامتياز حسب النظام. 10. إقرار حالات الحرمان من التقدم لامتحان ترخيص مزاولة المهنة حسب النظام. 11. اعتماد قائمة خريجي دورات الامتياز حسب النظام.

مادة (8)
يتقدم طبيب الأسنان حديث التخرج بطلب إلى صحة الفم والأسنان للالتحاق بدورة الامتياز مرفقاً به الوثائق الآتية: • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. • نسخة معادلة شهادات الجامعة لخريجي الدول الأجنبية. • صورة عن شهادة الثانوية العامة مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي. • صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي. • أربعة صور شخصية. • شهادة تسجيل من النقابة . • وصل اشتراك دورة الامتياز لحساب الوزارة. • شهادة عقد قران تفيد بأن الطبيبة أو الطبيب غير الفلسطيني متزوج من فلسطيني أو فلسطينية . • تعهد بعدم ممارسة المهنة بشكل مستقل إلا بعد الحصول على مزاولة المهنة من الوزارة. • شهادة تطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي.

مادة (9)
تكون فترة الامتياز سنة كاملة، ويسمح خلالها لطبيب الامتياز بالحصول على إجازة سنوية تصل بمجموعها إلى حد أقصى (30) يوماً متقطعة أو متواصلة.

مادة (10)
يتكون برنامج الامتياز من قسمين أساسيين: 1. برنامج الامتياز النظري: وهو عبارة عن مجموعة المحاضرات والحلقات الدراسية التي تشمل جميع فروع تخصصات علوم طب الأسنان بالإضافة إلى العلوم والمهارات الأخرى الضرورية لأطباء الأسنان. 2. برنامج الامتياز العملي: وهو عبارة عن التدريب العملي لأطباء الامتياز من خلال توزيعهم على مراكز التدريب المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام.

مادة (11)
يلتزم طبيب الامتياز بالواجبات الآتية: 1. الالتزام ببرنامج التدريب المخصص له. 2. العمل تحت إشراف ومراقبة الطبيب المسؤول عن التدريب. 3. الالتزام بالنظام الإداري للمؤسسة التي يتدرب فيها. 4. التقيد بالأخلاق الطيبة والإنسانية في التعامل مع الزملاء والمرضى. 5. عدم كتابة الوصفات الطبية والإجازات المرضية.

مادة (12)
يمنح طبيب الامتياز مكافأة مالية شهرية تحدد بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة (13)
يصدر الوكيل شهادة امتياز أطباء الأسنان حديثي التخرج بناء على توصية اللجنة بانتهاء دورة الامتياز.

مادة (14)
يعفى من الالتحاق بدورة الامتياز كل من: 1. طبيب الأسنان الذي مضى على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات ولديه شهادة مزاولة المهنة من دولة أخرى. 2. طبيب الامتياز الذي اجتاز دورة الامتياز في دولة أخرى على أن تكون منعقدة في جامعة أو جهة معترف بها في فلسطين وأن لا تقل مدتها عن سنة تدريبية كاملة.

مادة (15)
يحرم من الاعتماد كخريج دورة امتياز: 1. كل من تغيب عن أكثر من %5 من برنامج التدريب النظري أو العملي إلا إذا تقدم بعذر مقبول لدى اللجنة. 2. عمل أو زاول المهنة في إحدى العيادات أو المراكز الخاصة.

مادة (16)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (17)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية د.علي الجرباوي وزير التعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.