قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011م بنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان الخاصة


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ولا سيما المواد (2) و (83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل : وكيل وزارة الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذا النظام. المدير: مدير وحدة صحة الفم والأسنان. النقابة: نقابة أطباء الأسنان. الطبيب: طبيب الأسنان المرخص وفقاً لأنظمة الترخيص السارية في الوزارة. الوحدة السنية: الأجهزة والوحدات الواجب توافرها في العيادة أو مركز طب الأسنان . العيادة: عيادة طب الأسنان العام أو التخصصي. المركز: مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفق أحكام هذا النظام. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوكيل للكشف عن عيادات ومراكز طب الأسنان وتشكل من موظفي وحدة الإجازة والترخيص والوحدة المختصة.

مادة (2)
يحظر على طبيب الأسنان فتح عيادة أو مركز طب أسنان عام أو تخصصي إلا بعد الحصول على ترخيص بفتح العيادة أو المركز حسب الأصول.

مادة (3)
يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفياً كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صورة عن شهادة مزاولة المهنة الصادرة من الوزارة للطبيب مقدم طلب الترخيص. 3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة لجميع الكوادر الصحية العاملة في العيادة أو المركز. 4. صورة عن الهوية أو جواز السفر للطبيب مقدم الطلب. 5. شهادة عضوية النقابة سارية المفعول. 6. عقد إيجار أو سند ملكية للعيادة أو للمركز باسم الطبيب طالب الترخيص. 7. صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكاً لأكثر من طبيب. 8. مخطط موقع ومساحة معتمد للعيادة أو المركز. 9. شهادة تطعيم استناداً لتعليمات دائرة الطب الوقائي في الوزارة لجميع العاملين بالعيادة أو المركز.

مادة (4)
ترخص عيادة الأسنان ومراكز الأسنان باسم الطبيب/ الأطباء مالكيها، فإذا تغير المالك، وجب الحصول عل ترخيص جديد.

مادة (5)
ترخص عيادات الأسنان في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة، على أن تقوم هذه المؤسسات بتزويد الوزارة والنقابة بما يلي: 1. نظامها الداخلي. 2. اسم الطبيب المسؤول عن العيادة . 3. أسماء أطباء الأسنان العاملين فيها. 4. تسعيرة الكشف والمراجعة لعيادة الأسنان معتمدة من قبل النقابة والوزارة .

مادة (6)
يتوجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر عيادة أو مركز الأسنان.

مادة (7)
يشترط لترخيص العيادة ما يلي: 1. توافر وحدة سنية أو أكثر مع توابعها من اللوازم الأساسية على أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (35) مترا مربعا و( 20) مترا مربعا لكل وحدة تليها. 2. توافر جهاز تعقيم رطب في عيادة الأسنان . 3. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 4. الالتزام بعدم استخدام العيادة لأي غرض أخر مخالف لأغراض العمل والترخيص.

مادة (8)
يشترط لترخيص المركز ما يلي: 1. توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل لا تقل مساحتها عن (100) متر مربع و (20) متر مربع لكل وحدة سنية تليها. 2. أن يعمل في المركز التخصصي أخصائي واحد على الأقل للتخصص الواحد ، وطبيبا أسنان عدد على الأقل متفرغين، وثلاثة أطباء على الأقل في المركز العام. 3. توافر جهاز تعقيم رطب واحد على الأقل. 4. توافر جهاز أشعة سنية صغير. 5. توافر واقي أشعة للمريض والطبيب أو إية وسيلة أخرى تؤدي الغرض ذاته. 6. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 7. الالتزام بعدم استخدام المركز لأي غرض آخر مخالف لأغراض العمل والترخيص.

مادة (9)
1. يكلف مدير المديرية اللجنة بالكشف الميداني عن العيادة أو المركز والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الموضحة أعلاه. 2. يحق للوحدة ووحدة صحة الفم والأسنان المشاركة في لجان الكشف، كما يحق لها الرقابة على جميع المؤسسات الصحية التي تُرخص من قبلها.

مادة (10)
تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ التكليف مرفقاً بنموذج الكشف عن العيادات والمراكز المعد من قبل وحدة صحة الفم والأسنان للتأكد من مطابقة شروط الترخيص الواردة في هذا النظام .

مادة (11)
يصدر مدير الصحة توصيته إلى المدير، بمراجعة ومطابقة شروط الترخيص الواردة في النظام، وفي حال استيفاء هذه الشروط، يوصي مدير الوحدة بإصدار ترخيص عمل العيادة أو المركز.

مادة (12)
تصدر الوحدة ترخيص عمل العيادة أو المركز وترسله إلى المديرية ليتم تسليمه إلى صاحب العيادة أو المركز بعد دفع رسوم الترخيص المقررة حسب القانون.

مادة (13)
تزود الوحدة وحدة صحة الفم والأسنان قائمة شهرية بأسماء الحاصلين على تراخيص لعيادات أو مراكز الأسنان.

مادة (14)
ترخص العيادات والمراكز سنوياً، ويجدد الترخيص بتقديم الطبيب المسؤول طلب التجديد وقيام اللجنة بإعادة الكشف عن العيادة أو المركز للتأكد من استمرار استيفائها لجميع شروط منح الترخيص الواردة في هذا النظام.

مادة (15)
1. يلتزم المركز بالإعلان عن أسماء جميع أطباء الأسنان العاملين فيه على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى المديرية على أن تعلم الوحدة ووحدة صحة الفم والأسنان. 2. إعلام الوزارة بأي تغيير يطرأ على العاملين وأي نشاط طبي في هذا المركز.

مادة (16)
تلتزم العيادات والمراكز بما يلي: 1. لائحة الأسعار المعتمدة من النقابة والوزارة. 2. إصدار جميع الوثائق المتعلقة بالأمور الإدارية والعلاجية باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه. 3. الاحتفاظ ببطاقات المرضى الذين عولجوا أو يعالجون لديها لمدة خمس سنوات على الأقل. 4. يلتزم طبيب الأسنان بتدوين العلاج على وصفة تظهر فيها اسم الطبيب ولقبه العلمي.

مادة (17)
إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية أو أمراض الحجر الصحي وجب عليه إبلاغ الوزارة خلال أربعة وعشرين ساعة، وعليه التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه هاتفيا إذا تعذر التحفظ عليه.

مادة (18)
1. إذا تغيب طبيب الأسنان لمدة لا تزيد عن شهر يجوز أن يحل محله للعمل في العيادة أو المركز طبيب آخر مرخص بمزاولة المهنة على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة الغياب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تزيد عن شهر، يلتزم مالك العيادة أو المركز بالحصول على موافقة مسبقة من مدير الوحدة. 3. إذا كانت مدة الغياب تزيد على سنة لأي سبب كان، يستبدل اسم الطبيب الغائب بالطبيب الجديد في جميع سجلات ومعاملات العيادة أو المركز إلا إذا كانت بهدف الدراسة.

مادة (19)
يحظر على طبيب الأسنان فتح أو ترخيص أكثر من عيادة أو مركز واحد باسمه.

مادة (20)
إذا أوقف الطبيب عن عمله بقرار تأديبي صادر عن الوزارة أو النقابة أو بحكم قطعي من محكمة فلسطينية مختصة، فلا يجوز له تشغيل أي طبيب أسنان آخر في عيادته طوال فترة العقوبة.

مادة (21)
1. في حال وفاة الطبيب يبقى الترخيص باسمه لحين بلوغ أصغر أولاده السن القانوني أو الانتهاء من الدراسة الجامعية، شريطة تسمية طبيب مزاولة للمهنة مؤهل ومتفرغ للعمل في العيادة. 2. في حال دراسة أحد الأولاد طب الأسنان، تُرخص العيادة بنفس عقد الإيجار السابق بموافقة الورثة. 3. في حال تقاعد الطبيب يجوز لأحد الأولاد إذا كان طبيب أسنان ترخيص العيادة حسب العقد السابق.

مادة (22)
يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار صادر من الوزارة حسب الأصول في الحالات الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال أحد الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق الطبيب حكم بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أوالأمانة.

مادة (23)
على العيادات والمراكز تصويب أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

مادة (24)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (25)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (26)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.