قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2011م بنظام مزاولة المهنة لأطباء الأسنان


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ولا سيما المواد (2) و (62) و(63) و(83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المدير: مدير وحدة صحة الفم والأسنان. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذا النظام. النقابة: نقابة أطباء الأسنان. الطبيب: طبيب الأسنان . المديرية: مديرية الصحة في المحافظة.

مادة (2)
يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في الطبيب طالب الحصول على مزاولة المهنة ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل أو زوج/ زوجة فلسطيني. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي أو ما يعادلها. 3. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان من جامعة أو معهد معترف بهما من وزارة التربية والتعليم العالي. 4. أن يكون عضواً مسجلا في نقابة أطباء الأسنان. 5. أن يكون حاصلاً على شهادة امتياز حسب الأصول. 6. اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة من المجلس الطبي الفلسطيني باستثناء خريجي الجامعات المحلية. 7. أن لا يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة بعد تخرجه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)
يقدم طلب مزاولة المهنة إلى المديرية وفق نموذج خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق الآتية: • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. • صورة عن شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي مصدَّقة من وزارة التربية والتعليم العالي. • صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدَّقة من وزارة التربية والتعليم العالي. • معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية مصدَّقة من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني . • أربعة صور شخصية. • شهادة عضوية من النقابة سارية المفعول. • شهادة نجاح الفحص المقرر لمزاولة المهنة من المجلس الطبي الفلسطيني أو شهادة امتياز لخريجي الجامعات المحلية من الوزارة. • شهادة عقد قران زوج/ زوجة فلسطيني. • تعهد بعدم ممارسة المهنة بشكل مستقل إلا بعد الحصول على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة. • فحص طبي يحدد من قبل دائرة الطب الوقائي في الوزارة.

مادة (5)
1. يحال طلب مزاولة المهنة من المديرية إلى وحدة صحة الفم والأسنان لإبداء الرأي. 2. تُرسل وحدة صحة الفم والأسنان توصيتها على طلب المزاولة إلى الوحدة خلال أسبوعين من تاريخ استلامها الطلب.

مادة (6)
تصدر الوحدة قرارها النهائي خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها التوصية.

مادة (7)
1. يحق للوزير أو من يفوضه إصدار مزاولة مهنة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مره واحدة فقط في حالات الضرورة وبعد تنسيب من مدير الوحدة ومدير وحدة الفم والأسنان لمن لا تتوفر فيهم شروط المزاولة الدائمة. 2. يجوز للطبيب الحاصل على مزاولة مؤقتة العمل في عيادة طب أسنان مرخصة، ولا يجوز له طلب فتح عيادة خاصة بإسمه الشخصي.

مادة (8)
1. تنظم الوحدة سجلاً بأسماء الأطباء المرخصين يدون فيه اسم الطبيب المرخص، وتاريخ ميلاده، ومحل إقامته، وتاريخ تخرجه، واسم الجامعة ورقم وتاريخ الترخيص، وعنوان عيادته. 2. تزود الوحدة وحدة صحة الفم والأسنان قائمة شهرية بأسماء الحاصلين على مزاولة المهنة.

مادة (9)
يحظر على طبيب الأسنان ما يلي: 1. فتح أكثر من عيادة خاصة أو الجمع ما بين وظيفة وعيادة خاصة. 2. السماح للأطباء غير المسجلين حسب النظام بالعمل في عيادته الخاصة. 3. إفشاء أسرار مرضاه التي يطلع عليها بحكم مهنته. 4. الاتفاق مع أي شخص أو جهة على تسويق المرضى للعلاج في عيادته. 5. استعمال اسمه أو عمله المهني في ترويج الأدوية والعقاقير المستعملة في طب الأسنان. 6. بيع عينات الأدوية المجانية لأي مريض أو شخص أو أية مؤسسة أخرى. 7. منح الغير أي وصفة أو تقرير طبي بدون وجه حق. 8. تدوين ألقابه الفخرية وعضوياته في الجمعيات والمؤتمرات الطبية على وصفاته الطبية ولوحات إعلانات العيادة.

مادة (10)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.