قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011م بنظام تسويق بدائل حليب الأم


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ولا سيما المادة (83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي :
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الرضيع: المولود حتى عمر 12 شهرا. المنتج: هو كل مادة تدخل ضمن بدائل حليب الأم أو الغذاء التكميلي، ويشمل كل الوسائل المستخدمة لتقديم أو لتعاطي مثل هذه المواد. بديل حليب الأم: أي بديل لحليب الأم يركب صناعياً وفقاً لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقاً للمواصفة القياسية الفلسطينية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية للأطفال حتى (6) أشهر من العمر. الغذاء التكميلي: أي غذاء ملائم، أو يقدم على أنه ملائم، إضافة لحليب الأم الطبيعي أو الصناعي، للرضع من عمر (6) أشهر وحتى عمر السنتين. التداول: هو القيام بعملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتج وتخزينه وترويجه وبيعه لغايات تطبيق أحكام هذا النظام. التسويق: هو كل نشاط يهدف إلى ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، ويشمل ذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك. الترويج: هو كل نشاط يهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحث على شراء أو بيع أو استعمال المنتج. الإعلان: هو كل نشاط يهدف إلى الترويج لشراء أو بيع أو استعمال المنتج دون تضليل المستهلك أو خداعه. البطاقة: أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتج الذي يشمله هذا النظام. العبوة: أي شكل من أشكال تعبئة المنتج، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية. العينة: عبوة لمرة واحدة أو كمية صغيرة من المنتج تقدم بالمجان. المصنع: أي شخص يعمل مباشرة أو من خلال وكيل أو متعاقد معه، في صناعة منتج يشمله هذا النظام. الموزع: أي شخص يعمل - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تجارة الجملة، أو التجزئة لتسويق منتج يشمله هذا النظام. مؤسسة الرعاية الصحية: أية جهة حكومية أو خاصة أو أهلية، لها علاقة - مباشرة أو غير مباشرة-بالرعاية الصحية للأمهات والرضع، وكل دار للحضانة أو جمعية رعاية للأطفال، عدا الأماكن المرخص لها ببيع المنتج. العامل الصحي: أي فرد أو طبيب، يعمل في مؤسسة الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العامل في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي: 1. توفير التغذية الآمنة والكافية للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها. 2. ضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية التي تسوق أو تعرض بأي شكل على أنها مناسبة للاستعمال كبديل جزئي، أو كلي لحليب الأم.

مادة (3)
1. يجب أن تحتوي المواد الإعلامية والتربوية - المقروءة منها أو المسموعة أو المرئية - المتعلقة بتغذية الطفل، الصادرة عن الوزارة أو أي من الجهات الأخرى ذات العلاقة، على معلومات واضحة حول النقاط الآتية: أ‌. فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعة الأخرى “الاصطناعية”. ب‌. أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة، وبشكل خاص في الأشهر الستة الأولى من عمر الرضيع، متبوعة بالاستمرار لمدة سنتين على الأقل. ج. التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة. د‌. المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يجب أن لا تحتوي المواد الإعلامية على الاسم التجاري أو الشعار لأي منتج، أو مصنع أو موزع للمنتج.

مادة (4)
1. يحظر تداول المنتج إلا بعد تسجيله والحصول على تراخيص بتداوله وبطريقة الإعلان عنه من الوزارة. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة.

مادة (5)
يحظر على الموزع أو المصنع الإعلان أو الترويج - بأي شكل من الأشكال - لبدائل حليب الأم وأغذية الرضع، ويشمل هذا الحظر ما يأتي: 1. استخدام مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لهذه المنتجات، أو الإعلان عنها، أو عرضها، أو توزيعها. 2. تقديم المصنع أو الموزع، للأمهات أو لمؤسسات الرعاية الصحية - بصورة مباشرة أو غير مباشرة- أية عينة من هذه المنتجات، أو أية هدية، أو أداة تشجع على استعمالها. 3. تقديم المصنع أو الموزع أي مكافأة مالية، أو عينية للعاملين الصحيين، لترويج هذه المنتجات.

مادة (6)
استثناء من أحكام المادة (5) من هذا النظام، يجوز للمصنع، والموزع تقديم النشرات للترويج لأغذية الرضع التكميلية - بعد اعتمادها من الوزارة - على أن تتوفر فيها الشروط الآتية: 1. أن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية. 2. أن لا تروج في مؤسسة للرعاية الصحية.

مادة (7)
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المصنعين لبدائل حليب الأم، وموزعيها، أو استخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة، كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات العمل لدى هؤلاء المصنعين أو الموزعين.

مادة (8)
1. مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الفلسطينية، يجب وضع بطاقة دائمة أو لاصقة على كل عبوة، بطريقة واضحة تسهل قراءتها وفهمها وتصعب إزالتها، تشتمل على البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية: أ‌. عبارة تفيد أفضلية الرضاعة الطبيعية بخط واضح، ويسبقها كلمة “ملاحظة هامة”، تحدد هذه العبارة من قبل الجهة المختصة في الوزارة. ب‌. بيانات خاصة بالطريقة الصحيحة للتحضير، وتحذير بشأن المخاطر الصحية التي تنتج من التحضير غير السليم. ج‌. بيان يوضح عدم استعمال المنتج إلا للضرورة الملحة وبمشورة أحد الأطباء أو المتخصصين في مجال تغذية الرضع، على أن تشتمل على الطريقة الصحيحة للاستعمال. د. بيان يوضح الإجراءات الطبية الواجب اتباعها اذا ما تسبب تناول المنتج بحدوث مضاعفات أو أية أعراض صحية غير طبيعية. و. بيان يوضح فيه ما يأتي : 1) قائمة المكونات. 2) التركيب الغذائي. 3) ظروف التخزين المطلوبة، سواء قبل فتح العبوة أو بعده. 4) رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية باليوم والشهر والسنة، وبطريقة مباشرة وواضحة غير رمزية. 5) اسم المصنع أو الموزع، وعنوانه الوطني. 6) السن المناسب للاستعمال. 7) أية معلومات أخرى وفقاً لما تقرره الإدارة المختصة في الوزارة أو أي من الجهات ذات العلاقة. 2. يجب أن لا تحمل البطاقة أو العبوة أي صورة للأطفال، أو أي صورة أخرى أو نص يوحي بتفوقه على الرضاعة الطبيعية.

مادة (9)
على مؤسسات الرعاية الصحية اتخاذ التدابير الملائمة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، من خلال: 1. تقديم المشورة، والمعلومات والتدريب للعاملين الصحيين بهذا الخصوص. 2. عدم قبول أية عينة مجانية، أو مخفضة الأسعار من بدائل الحليب للأطفال الرضع وأغذيتهم التكميلية؛ للحد من انتشار بدائل حليب الأم. 3. توعية الحوامل والمرضعات وبقية فئات المجتمع الاخرى بإستخدام مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بفوائد الرضاعة الطبيعية ومخاطر بدائل حليب الأم وبشكل دوري. 4. تقديم الاستشارات والنشرات وغيرها من الوسائل التي تساعد على العودة الى الرضاعة الطبيعية. 5. التعاون مع المنظمات العالمية ذات العلاقة بهدف حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

مادة (10)
يجب على العاملين الصحيين المعنيين بتغذية الأم والطفل تشجيع الرضاعة الطبيعية، وبذل ما يساعد على ضمانها، وأن يكونوا على دراية كافية بما تتطلبه أعمالهم، وأن يكونوا مؤهلين لتقديم المعلومات، والمشورة والتدريب لمن يحتاج إليها.

مادة (11)
يحظر على العاملين الصحيين، وأعضاء أسرهم قبول أية مكافأة مالية أو عينية قد تقدم لهم من المصنعين، والموزعين لبدائل حليب الأم، والأغذية التكميلية.

مادة (12)
لا يجوز لأي من عاملي مؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من عروض تقدم له من مصنعي المنتجات التي يشملها هذا النظام، أو موزعيها، مثل: حضور الدورات، أو الندوات، أو المنح الدراسية، إلا بعد موافقة الوزارة، أو الجهة التي ينتمي إليها.

مادة (13)
لا يجوز لغير العاملين الصحيين، أو الصيادلة شرح كيفية إعطاء بدائل حليب الأم المحضرة، أو المصنعة منزلياً، على أن يقتصر ذلك على الأمهات وأعضاء الأسر المحتاجة إليها، وأن تتضمن المعلومات المقدمة شرحاً واضحاً لمخاطر الاستخدام غير السليم لهذه المنتجات.

مادة (14)
يمنح مفتشو الوزارة المعينون بقرار من الوزير، صفة مأموري الضبطية القضائية فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط الافعال التي تعدّ مخالفة لأحكام هذا النظام وإثباتها في محاضر يوقعون عليها.

مادة (15)
للتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام يحق لمفتشي الوزارة دخول أية مؤسسة صحية أو أي مكان يحتمل وجود المنتجات فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة.

مادة(16)
على مسؤولي المؤسسات الصحية أو الأماكن التي توجد فيها أي من المنتجات المشمولة بأحكام هذا النظام، تقديم كل التسهيلات اللازمة للمفتشين وإطلاعهم على السجلات والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.

مادة (17)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.