قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011م بنظام مهنة فنيي الأسنان


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم ( 20 ) لسنة 2004م ولا سيما المواد (2) و (62) و(63)(83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل : وكيل وزارة الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذا النظام. المدير: مدير وحدة صحة الفم والأسنان. النقابة: نقابة فنيي الأسنان. فني الأسنان: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام. مختبر الأسنان: مختبر الأسنان المرخص وفق أحكام هذا النظام. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة . اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من الوكيل للكشف الفني على المختبر وتشكل من موظفي وحدة الاجازة والترخيص والوحدة المختصة.

مادة (2)
يحظر على فني الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد حصوله على إجازة مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط في طالب الحصول على مزاولة مهنة فني أسنان ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل ، أو زوج لفلسطينية. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3. أن يكون حاصلاً على شهادة فني أسنان من جامعة أو معهد معترف بهما حسب الأصول المطلوبة من وزارة التربية والتعليم العالي على أن لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. 4. أن يجتاز الامتحان المقرر لمزاولة المهنة لفنيي الأسنان. 5. أن يكون عضواً مسجلاً في النقابة، أو الحصول على موافقة من النقابة لغير الفلسطيني. 6. أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآدابها.

مادة (4)
يستثنى من أحكام المادة (3) الفقرات (5،3،2) فنيي الأسنان بالخبرة والمعتمدين من الوزارة حتى عام 2006 م، والذين اجتازوا الدورات التأهيلية والامتحانات التي عقدتها الوزارة.

مادة (5)
ينحصر عمل فنيي الأسنان في صنع الأجهزة الخاصة بالاستعاضة السنية وتقويم الأسنان وتجهيز الجسور طبقاً لتعليمات وإرشادات طبيب الأسنان المرخص.

مادة (6)
1. تعلن الوزارة وبالتنسيق مع النقابة عن عقد امتحان مركزي لمزاولة المهنة كل ستة شهور أو كلما اقتضت الحاجة ذلك. 2. تشكل لجنة الامتحان من الوحدة و الدائرة المختصة بالتنسيق مع النقابة. 3. يعين الوكيل مكان وموعد عقد الامتحان بناءً على توصية مدير الوحدة، ويعلن عنه في جريدتين محليتين قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لعقد الامتحان. 4. يتوجه الراغبون بتقديم الامتحان إلى المديريات لتعبئة النموذج المخصص وإرفاق الشهادات الثبوتية الواردة في هذا النظام. 5. تقوم المديرية بالتأكد من استكمال الطلب ورفعه إلى الوحدة حسب التاريخ المحدد. 6. تعلن الوزارة أسماء المقبولين للامتحان خلال فترة كافية على صفحة الوزارة الإلكترونية. 7. ترفع نتائج الامتحان من قبل لجنة الامتحانات المشكلة إلى الوكيل وذلك لاعتمادها ونشرها في جريدتين محليتين. 8. تحفظ أوراق الامتحان لمدة سنتين في الوزارة وتتلف بعد ذلك من قبل لجنة إتلاف تشكل من قبل الوكيل.

مادة (7)
يتكون الامتحان من قسمين: امتحان كتابي باللغة العربية وامتحان شفوي / عملي، وتكون علامة النجاح %50.

مادة (8)
1. لا يحق لمن لم يجتاز الامتحان الكتابي التقدم للامتحان الشفوي/ العملي. 2. إذا نجح المتقدم في الامتحان الكتابي ولم ينجح في الامتحان الشفوي / العملي، عليه إعادة الامتحان الشفوي فقط، وله الحق في إعادة الامتحان الشفوي / العملي مرتين فقط، أما إذا رسب في المرة الثالثة وجب أن يعيد الامتحان بفرعيه الكتابي والشفوي/ العملي.

مادة (9)
1. يتقدم الناجح في الامتحان للمديرية بطلب للحصول على مزاولة المهنة وفق نموذج خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق الآتية: • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. • صورة عن شهادة الثانوية العامة وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي. • صورة عن الشهادة الجامعية أو المعهد وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي. • أربعة صور شخصية. • شهادة عضوية سارية المفعول من النقابة. • شهادة تثبت نجاحه في امتحان مزاولة المهنة . • شهادة عقد قران لزوج/ زوجة الفلسطيني. 2. على المديرية أن تحيل الطلب إلى الوحدة خلال أسبوع. 3. على الوحدة أن تصدر شهادة مزاولة المهنة خلال أسبوعين من تسلمها الطلب.

مادة (10)
تزود الوحدة وحدة صحة الفم والأسنان قائمة شهرية بأسماء الحاصلين على مزاولة المهنة.

مادة (11)
تنظم الوحدة سجلا لفنيي مختبرات الأسنان المرخصين يُسجل فيه اسم الفني المرخص وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وتاريخ تخرجه وشهاداته واسم الجامعة ورقم وتاريخ الترخيص.

مادة (12)
تجدد شهادة مزاولة مهنة فنيي الأسنان كل سنة.

مادة (13)
يقدم طلب ترخيص مختبر أسنان إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: 1. نموذج الترخيص الصادر عن الوزارة مستوفيا كافة البيانات والمتطلبات الواردة فيه. 2. صوره عن إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول. 3. صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول لجميع الكوادر الصحية العاملة في المختبر. 4. صورة عن الهوية أو جواز السفر للفني مقدم الطلب. 5. شهادة عضوية النقابة سارية المفعول. 6. عقد إيجار أو سند ملكية باسم الفني طالب الترخيص. 7. صورة عن عقد شراكة المختبر إذا كان مملوكاً لأكثر من فني. 8. خارطة موقع ومساحة شريطة أن لا تقل مساحة المختبر عن 25 متر مربع توضح عنوان المختبر وتقسيماته الداخلية. 9. كشف بالأجهزة والمعدات المتوفرة في المختبر. 10. تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد أنه متفرغ للعمل في المركز ولا يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى ولا يملك مركز آخر. 11. صورة مصدقة عن التأمين ( Malpractice) ساري المفعول. 12. شهادة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول

مادة (14)
يلتزم فني الأسنان بالآتي: 1. الالتزام بعدم استخدام المختبر لأي غرض آخر مخالف لأغراض أعمال المختبر والترخيص. 2. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة.

مادة (15)
1. يحظر على فني الأسنان فتح مختبر أسنان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام . 2. يحظر مباشرة العمل في المختبر إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام. 3. يحظر على فنيي الاسنان بالخبرة والمعتمدين من الوزراة حتى عام 2006 فتح مختبرات باسمائهم.

مادة (16)
1. يكلف مدير الصحة اللجنة بالكشف الميداني على المختبر وتعبئة النموذج المعد لذلك والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة. 2. يوصي مدير الصحة إلى الوحدة بترخيص المختبر إذا كان مطابقاً لجميع المواصفات المعتمدة.

مادة (17)
1. تصدر الوحدة ترخيص عمل المختبر وترسله إلى المديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المختبر. 2. على الشخص المرخص له تعليق الرخصة الممنوحة له بمكان ظاهر بالمكان الذي يمارس فيه العمل.

مادة (18)
يحق للوحدة ووحدة صحة الفم والأسنان المشاركة في لجان الكشف، كما يحق لها الرقابة على جميع المؤسسات الصحية التي ترخص من قبلها.

مادة (19)
ترسل الوحدة صورة عن كل ترخيص يتم إصداره إلى وحدة صحة الفم والأسنان التي تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى نقابة أطباء الأسنان ونقابة فنيي مختبرات الأسنان.

مادة (20)
مدة الترخيص سنة واحدة وتجدد بعد تقديم فني الأسنان طلب تجديد وقيام اللجنة الميدانية بالكشف على المختبر للتأكد من استمرار استيفائه لجميع الشروط الضرورية للترخيص.

مادة (21)
على الشخص الذي رخص له بفتح مختبر أسنان أن يضع لافتة في مكان ظاهر من المختبر يذكر فيها بوضوح اسم الفني المسؤول، ولا يجوز له استعمال أية ألقاب أخرى صراحة أو تلميحاً أو إطلاقها عليه بأي صورة من الصور.

مادة (22)
يجب أن يحتفظ فني مختبر الأسنان على سجل يحفظ فيه جميع الأعمال التي ينجزها في المختبر وتكون صفحاته مرقمة برقم متسلسل يقيد فيه: 1. نوع العمل المطلوب انجازه. 2. اسم الطبيب محول العمل. 3. تاريخ ورود العمل. 4. نوع المادة المستخدمة في انجاز العمل ومواصفاتها وعياراتها. 5. تاريخ تسليم العمل المنجز. 6. توقيع صاحب المختبر. 7. أي بيانات أخرى تقررها الوزارة.

مادة (23)
يتوجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المختبر.

مادة (24)
يحظر على فني الأسنان الآتي: 1. فتح أكثر من مختبر واحد. 2. استقبال المرضى والمراجعين وأخذ القياسات لغايات القيام بأعمال الاستعاضة السنية بصورة مباشرة أو بالواسطة. 3. اقتناء الآلات والأجهزة والمعدات والمواد والأدوية التي تستعمل في علاج الأسنان وأخذ القياسات الطبية. 4. استقبال أعمال تتعلق بمهنة طب الأسنان من طبيب غير مرخص.

مادة (25)
يسمح لطبيب الأسنان أن يكون لديه مختبر أسنان خاص به على أن يقتصر عمل هذا المختبر على عمل طبيب الأسنان فقط ولا يسمح له بانجاز أية أعمال لأطباء آخرين.

مادة (26)
يسمح لمركز طب الأسنان أن يكون لديه مختبر خاص بأعمال الأطباء العاملين في المركز فقط.

مادة (27)
يحق للوزارة إلغاء ترخيص المختبر للأسباب الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق فني الأسنان حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4. إذا خالف أحكام هذا النظام.

مادة (28)
على مختبرات الأسنان تصويب أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام .

مادة (29)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (30)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (31)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.