قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2011م بنظام مهنة التغذية


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم ( 20) لسنة 2004م ولا سيما المواد (2) و( 62) و (63) و(83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة. الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذا النظام. المهنة: المهنة الصحية التي تعنى بتغذية الأصحاء والمرضى بفئاتهم وأعمارهم المختلفة بما في ذلك تخطيط الحميات الغذائية ووصف الوجبات الغذائية وإدارتها وتقديم الاستشارات في هذا المجال. اخصائي التغذية: الشخص المرخص له بممارسة المهنة وفقاً لأحكام هذا النظام. فني تغذية: الشخص المرخص له بالعمل تحت إشراف اخصائي التغذية وفقاً لأحكام هذا النظام. مركز التغذية: المركز المرخص له بتقديم الاستشارات والخدمات في مجال التغذية وفقاً لأحكام هذا النظام. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الوكيل للكشف والتحقق من توافر شروط الترخيص وتشكل من موظفي وحدة الاجازة والترخيص والوحدة المختصة .

مادة (2)
يحظر على أي شخص ممارسة مهنة التغذية إلا بعد حصوله على مزاولة المهنة من الوزارة.

مادة (3)
يشترط للحصول على مزاولة مهنة فني التغذية ما يلي : 1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل أو زوج/ زوجة لفلسطيني. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. 3. أن يكون حاصلاً على دبلوم من معهد أو كلية متوسطة معترف بها لا تقل مدة الدراسة في أي منها عن سنتين أو شهادة معادلة لها معترف بها من الجهات المختصة. 4. اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة. 5. أن يكون عضواً مسجلاً في النقابة. 6. أن لا يكون قد أدين بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (4)
يشترط للحصول على مزاولة مهنة اخصائي تغذية ما يلي: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل الفلسطينيين بالمثل أو زوج زوجة لفلسطيني. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. 3. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها على الأقل في علم التغذية من جامعة متخصصة بتدريس هذه المهنة ومعترف بها من الجهات المختصة. 4. أو أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الثالثة (الدكتوراة) في علم التغذية من جامعة أو كلية معترف بها من الجهات المختصة إذا كانت الشهادة الجامعية الأولى لغير الحاصلين على بكالوريس تغذية. 5. وأن تكون لديه خبرة عملية في مجال التغذية لا تقل عن سنتين لحملة شهادة الماجستير وسنة واحدة لحملة شهادة ( الدكتوراة ) من مؤسسة صحية مرخصة لغير الحاصلين على بكالوريوس تغذية. 6. اجتياز الفحص المقرر لمزاولة المهنة. 7. أن يكون عضواً مسجلاً في النقابة ذات العلاقة. 8. أن لا يكون قد أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (5)
مجالات عمل أخصائي التغذية: 1. العمل في المستشفيات أو المراكز الصحية الخاصة. 2. العمل في مراكز التغذية. 3. العمل في المراكز الرياضية. 4. العمل كأخصائي تغذية خاص .

مادة (6)
1. يشترط فيمن يرخص فني تغذية بما يلي: أ‌. أن يكون حاصلاً على شهادة من معهد أو كلية متوسطة متخصصة بتدريس هذه المهنة ومعترف بها من الجهات المختصة، على أن لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين. ب‌. أن يعمل تحت إشراف اخصائي تغذية. 2. يختص فني التغذية بما يلي: أ. مراقبة إعداد وتقديم الأغذية والوجبات الغذائية. ب. المحافظة على سلامة الطعام في المستشفيات ومراكز التغذية وفقاً للشروط الصحية. ج. مساعدة اخصائي التغذية في عمله.

مادة (7)
1. تعلن الوزارة وبالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة عن عقد امتحان مركزي لمزاولة المهنة كل ستة أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك. 2. تشكل لجنة الامتحان من الوحدة والدائرة المختصة بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة. 3. يعين الوكيل مكان وموعد عقد الامتحان بناء على توصية مدير الوحدة، ويعلن عنه في جريدتين محليتين قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لعقد الامتحان. 4. يتوجه الراغبون بتقديم الامتحان إلى المديريات لتعبئة النموذج المخصص وإرفاق الشهادات الثبوتية الواردة في هذا النظام. 5. تقوم المديرية بالتأكد من استكمال الطلب ورفعه إلى الوحدة حسب التاريخ المحدد. 6. تعلن الوزارة أسماء المقبولين للامتحان خلال فترة كافية على صفحة الوزارة الإلكترونية. 7. ترفع نتائج الامتحان من قبل لجنة الامتحانات المشكلة إلى الوكيل وذلك لاعتمادها ونشرها في جريدتين محليتين. 8. تحفظ أوراق الامتحان لمدة سنتين في الوزارة وتتلف بعد ذلك من قبل لجنة إتلاف تشكل من قبل الوكيل.

مادة (8)
1. يتقدم الناجح في الامتحان لمديرية الصحة بطلب للحصول على مزاولة المهنة وفق نموذج خاص تضعه الوزارة مرفقاً بالوثائق التالية: • صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. • صورة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني. • صورة عن شهادة الدبلوم وشهادة الامتحان الشامل وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي. • صورة عن الشهادة الجامعية وكشف العلامات مصدقين من وزارة التربية والتعليم العالي. • معادلة الشهادة لخريجي الجامعات والمعاهد الأجنبية. • شهادة اجتياز الامتحان لمن يشترط منهم تقديمه. • أربعة صور شخصية. • شهادة عضوية من النقابة سارية المفعول. • شهادة عقد قران زوج/ زوجة فلسطيني. • تعهد بعدم ممارسة المهنة بشكل مستقل إلا بعد الحصول على مزاولة المهنة من وزارة الصحة. • تقديم شهادة عدم محكومية . 2. على المديرية أن تحيل الطلب إلى الوحدة خلال أسبوع. 3. على الوحدة أن تصدر شهادة مزاولة المهنة خلال أسبوعين من تسلمها الطلب.

مادة (9)
تنظم الوحدة سجلاً بأسماء ممارسي مهنة التغذية المرخصين ، يدون فيه اسم الشخص المرخص وتاريخ ميلاده ومحل إقامته وتاريخ تخرجه واسم الجامعة ورقم وتاريخ الترخيص.

مادة (10)
تجدد شهادة مزاولة المهنة كل سنة.

مادة (11)
1. يشترط فيمن يتولى إدارة مركز التغذية أن يكون اخصائي تغذية مرخص وأن تكون لديه خبرة عملية مدة سنتين وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. يكون مدير المركز مسؤولاً عن نشاط المركز والإشراف على العاملين فيه وعليه أن يحتفظ بملف خاص لكل مراجع .

مادة (12)
يحظر على أخصائي التغذية فتح مركز تغذية ومباشرة العمل إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة (13)
يقدم طلب ترخيص مركز التغذية إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الأتية : • صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول . • صورة عن شهادات الخبرة العملية مصدقة من المديرية. • صورة عن الهوية أو جواز السفر. • مخطط هندسي يبين التقسيمات الداخلية ومساحة المركز صادر عن مكتب هندسي مرخص. • عقد إيجار أو إثبات ملكية للمركز، واسم المركز المقترح. • صورة عن عقد شراكة المركز إذا كان مملوكا لأكثر من اختصاصي. • تصريح مشفوع بالقسم من مقدم الطلب يفيد أنه متفرغ للعمل في المركز و لا يعمل بوظيفة أو مهنة أخرى ولا يملك مركز آخر. • صورة مصدقة عن التأمين (Malpractice) ساري المفعول. • شهادة من الدفاع المدني بشأن السلامة العامة سارية المفعول.

مادة (14)
يجب أن تتوفر في مراكز التغذية الشروط الصحية الآتية: 1. أن لا تقل مساحة المركز عن 25م2 2. غرفة أو حيز بقاطع مناسب لغايات التوزين وأخذ قياسات الجسم المختلفة. 3. غرفة انتظار. 4. وجود ميزان قياس الوزن والطول وأي جهاز ذي علاقة بالقياسات الجسمية. 5. التقيد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 6. وجود سجلات للمراجع تحتوي على: • شهادة طبية تبين حالته الصحية. • سجل الحمية وكميات التغذية. • بيانات (الطول، والوزن، والعمر، والحالة الاجتماعية، والجنس، ونمط تناول الوجبات، والتقييم الغذائي، وجود حساسية تجاه أغذية معينة، والقياسات الجسمية،...و اسم اختصاصي التغذية). • أي بيانات أخرى تقتضيها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.

مادة (15)
1. تكلف الوزارة اللجنة بالكشف الميداني عن المركز والتأكد من مطابقته للمواصفات والشروط الموضحة في النظام. 2. للوحدة المشاركة في لجان الكشف، والرقابة على جميع المؤسسات الصحية التي تُرخص من قبلها.

مادة (16)
1. تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ التكليف مرفقاً بنموذج الكشف عن المراكز المعدة من قبل الوزارة للتأكد من مطابقته لشروط الترخيص الواردة في هذا النظام. 2. يصدر مدير الصحة توصيته إلى مدير الوحدة بترخيص المركز، خلال مدة (15) يوماً من تاريخ استلامه لتقرير اللجنة، إذا كان المركز مطابقا لجميع المواصفات المطلوبة.

مادة (17)
يحال طلب فتح مركز تغذية من المديرية إلى الوحدة، والتي بدورها تصدر ترخيص المركز.

مادة (18)
1. تصدر الوحدة ترخيص عمل المركز وترسله إلى المديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المركز. 2. يوضع الترخيص في مكان بارز في المحل .

مادة (19)
يرخص مركز التغذية باسم الاخصائي مالكه، فإذا تغير مالكه لأي سبب كان وجب الحصول على ترخيص جديد للمركز.

مادة (20)
يرخص مركز التغذية في المؤسسات الأهلية وغير الحكومية باسم المؤسسة، على أن تقوم هذه المؤسسات بتزويد الوزارة بما يلي: 1. نظامها الداخلي. 2. اسم الاختصاصي المسؤول عن المركز . 3. أسماء الكوادر الفنية العاملة في المركز. 4. تسعيرة الكشف والمراجعة.

مادة (21)
1. يشترط لنقل المركز من مكانه إلى مكان آخر الحصول مسبقاً على موافقة بذلك من الوزارة. 2. يتوجب الحصول على ترخيص جديد في حال نقل مقر المركز.

مادة (22)
ترخص مراكز التغذية سنوياً، ويجدد ترخيص المركز بتقديم المسؤول طلب تجديد الترخيص وقيام اللجنة بإعادة الكشف عن المركز للتأكد من استمرار استيفائه لجميع شروط منح الترخيص الواردة في هذا النظام.

مادة (23)
يلتزم المركز بالإعلان عن أسماء جميع العاملين فيه من الكوادر الصحية على اللوحات الداخلية للمركز، وإرسال قائمة بهذه الأسماء في الشهر الأول من كل سنة إلى مديرية الصحة التابع له، وإعلام الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على العاملين وأي نشاط طبي في هذا المركز.

مادة (24)
على المركز المرخص له بمزاولة مهنة التغذية إبلاغ الوزارة خطياً بأي تعديل على تخطيط المركز، أو نقل مقر المركز قبل الشروع في ذلك.

مادة (25)
يلتزم المركز بما يلي: 1. لائحة الأسعار المعتمدة من النقابة. 2. أن تصدر جميع الوثائق المتعلقة بالأمور الإدارية والعلاجية باسم الاخصائي المعالج وتوقيعه وخاتمه. 3. على كل مركز أن يحتفظ بسجل خاص يسجل فيه أسماء المعالجين، ويجب أن ينظم لكل معالج ملف خاص يدون فيه ما أجري للمعالج. 4. الاحتفاظ بملف الأشخاص الذين عولجوا أو يعالجون لدى المركز لمدة خمس سنوات على الأقل.

مادة (26)
للوزير إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للشخص المرخص له إذا لم يلتزم بالمهام الموكلة اليه بمقتضى أحكام هذا النظام للمدة التي يراها مناسبة على أن لا تزيد على سنة.

مادة (27)
تقدم استشارات التغذية في المراكز المعتمدة أو المراكز المرخصة لها فقط، ولا يجوز لأخصائي التغذية تقديم الاستشارة خارج المراكز المرخصة إلا إذا استدعت الحالة الصحية، بحيث تكون الخدمة مقدمة باسم ومسؤولية المركز.

مادة (28)
يحظر على من يمارس المهنة ما يأتي : 1. إعطاء وصفة طبية دوائية. 2. إجراء الفحوصات المخبرية. 3. الجمع بين ممارسة مهنة التغذية وأية مهنة أخرى باستثناء مهنة التدريس في الجامعات والمعاهد شريطة تعيين شخص ممارس للمهنة مؤهل ومتفرغ حسب النظام المنصوص عليه لإدارة المركز. 4. يحظر السماح لغير المسجلين حسب النظام بالعمل في أي مركز للتغذية. 5. يحظر فتح أكثر من مركز تغذية خاص إلا إذا كانت شركة. 6. يحظر إدارة أكثر من مركز من قبل اخصائي التغذية. 7. استعمال المركز لغايات غير الغايات التي رخص من أجلها وعرض أية مواد غذائية أو دوائية أو أجهزة طبية في المركز بقصد البيع. 8. نشر الإعلانات والنشرات الدعائية عن المركز دون موافقة وزارة الصحة.

مادة (29)
1. لا يجوز لغير المقيدين بسجل ممارسي مهنة التغذية إنشاء مراكز للتغذية. 2. لا يجوز توظيف أو تدريب أي شخص ممارس مهنة التغذية في أي مركز للتغذية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (30)
1. إذا تغيب المرخص له لمدة لا تزيد عن شهر، يجوز أن يحل محله للعمل في المركز شخص آخر مؤهل و مرخص بمزاولة المهنة على أن تبلغ المديرية بذلك. 2. إذا كانت مدة الغياب الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة تزيد عن شهر، يلتزم مالك المركز بالحصول على موافقة مسبقة من مدير الوحدة. 3. إذا كانت مدة الغياب تزيد عن سنة لأي سبب كان، يستبدل اسم ممارس المهنة الغائب بشخص آخر مرخص له من الوزارة في جميع سجلات ومعاملات المركز إلا إذا كانت بهدف العلاج والدراسة شريطة تسمية شخص مزاول للمهنة مؤهل ومتفرغ لإدارة المركز.

مادة (31)
1. في حال وفاة أخصائي التغذية يبقى الترخيص باسمه لحين بلوغ أصغر أبنائه السن القانوني أو الانتهاء من الدراسة الجامعية شريطة تسمية شخص مزاول للمهنة مؤهل ومتفرغ لإدارة المركز. 2. في حال دراسة أحد الأبناء تخصص التغذية، يُرخص المركز بنفس عقد الإيجار السابق بموافقة الورثة.

مادة (32)
إذا أوقف ممارس مهنة التغذية عن عمله بقرار تأديبي صادر عن الوزارة أو النقابة أو أية محكمة وطنية فلا يجوز له تشغيل أي شخص بذات التخصص في المركز طوال فترة العقوبة.

مادة (33)
يلغى ترخيص المركز بقرار صادر من الوزارة حسب الأصول في الحالات الآتية : 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطى استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال أحد الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق أخصائي التغذية حكم بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح التي تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف أوالأمانة.

مادة (34)
على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز التغذية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكامه.

مادة (35)
على جميع العاملين في مهنة التغذية وجميع المراكز التي تقدم الاستشارات الغذائية مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام.

مادة(36)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (38)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.