قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011م بنظام ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ولا سيما المواد (2) و (83) منه، وبناءً على تنسيب وزير الصحة، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/06م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الوكيل: وكيل وزارة الصحة . الوحدة: وحدة الإجازة والترخيص في الوزارة المكلفة بدراسة طلب الترخيص ومنحه وفقاً لأحكام هذا النظام. المدير: مدير وحدة صحة الفم والأسنان. المستودع: المؤسسة المعدة لاستيراد و/أو شراء و/أو تخزين و/أو توزيع و/أو بيع التجهيزات الطبية بالجملة لعيادات ومختبرات الأسنان و/أو أية جهة مرخص لها بتداولها. مسؤول المستودع: هو الشخص المرخص له بإدارة مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة وفقاً لأحكام هذا النظام. المديرية: مديرية الصحة في المحافظة. اللجنة : اللجنة المشكلة بقرار من الوكيل للكشف الفني على المستودع وتشكل من موظفي وحدة الإجازة والترخيص والوحدة المختصة.

مادة (2)
يجب أن يكون مسؤول المستودع حاصلاً على بكالوريوس في أحد التخصصات الآتية: طب أسنان، صيدلة، فني تمريض، أسنان.

مادة (3)
يحظر على أي شخص فتح مستودع للتجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4)
يشترط لترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة ما يلي: 1. أن يكون المستودع مخصصاً للتجارة، وله مدخل خاص. 2. أن لا تقل مساحة المستودع الداخلية عن 120م2. 3. أن لا يقل عرض أبواب المستودع عن ( 1.8) وذلك لسهولة دخول وخروج الرافعة. 4. أن لا يستخدم المستودع لأي غرض آخر. 5. أن يتم تثبيت لافتات بارزة على المستودع تحتوي على اسم المستودع ، واسم الشخص المسؤول ورقم الهاتف والفاكس ، وتوضح طبيعة عمل المستودع. 6. أن يكون المستودع جيد التهوية والإنارة. 7. أن يزوّد المستودع بستائر تمنع تعرض المستحضرات لأشعة الشمس المباشرة. 8. أن تكون أرضية المستودعات مغطاة بطبقة من البلاط أو الباطون الأملس. 9. أن تكون الجدران مطلية بدهان زيتي على علو 2م على الأقل. 10. أن يزوّد المستودع برافعات مناسبة ( إذا كان ذلك ضرورياً). 11. أن يزوّد المستودع بدورة مياه جيدة التهوية والتقييد بشروط الصحة العامة الصادرة عن الوزارة. 12. أن يتم التخزين على رفوف أو منصات نقالة ترتفع عن الأرض بما لا يقل عن 15سم. 13. أن يزوّد المستودع بثلاجة لتخزين المواد التي بحاجة لذلك. 14. أن تتوفر قائمة بأسماء الأدوات والتجهيزات الطبية الموجودة في المستودع. 15. أن لا يكون للمستودع فروع أخرى إلا إذا كان شركة مسجلة حسب الأصول.

مادة (5)
يقدم طلب ترخيص مستودع التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان الخاصة إلى المديرية مرفقاً بالوثائق الآتية: * صورة عن شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول. * صورة عن عضوية النقابة ذات العلاقة سارية المفعول للشخص المسؤول. * تصريح مشفوع بالقسم بالتفرغ التام للعمل في المستودع مصدق حسب الأصول. * صور شخصية عدد (4). * عقد إيجار أو سند ملكية مصدق من محام قانوني للمستودع باسم طالب الترخيص. * صورة عن عقد تأسيس الشركة حال كون مقدم الطلب شركة مسجلة لدى مراقب الشركات. * مخطط موقع ومساحة المستودع المنوي ترخيصه.

مادة (6)
1. يكلف مدير الصحة اللجنة بالكشف الميداني على المستودع وتعبئة النموذج المعد لذلك والتأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة. 2. يوصي مدير الصحة، وحدة صحة الفم والأسنان بالتأكد، إذا كان المستودع مطابقاً لجميع المواصفات المعتمدة. 3. بعد تأكد المدير من مطابقة المستودع لجميع الشروط المطلوبة للترخيص يوصي الى مدير الوحدة يإصدار الترخيص.

مادة (7)
1. تصدر الوحدة ترخيص المستودع، وترسله إلى المديرية ليتم تسليمه إلى صاحب المستودع. 2. يجب على الشخص المرخص له تعليق الرخصة الممنوحة له بشكل ظاهر في المكان الذي يمارس فيه العمل.

مادة (8)
ترسل الوحدة صورة عن كل ترخيص يتم إصداره إلى وحدة صحة الفم والأسنان، التي تقوم بدورها بإرسال نسخة منه إلى نقابة أطباء الأسنان ونقابة فنيي مختبرات الأسنان.

مادة (9)
مدة الترخيص سنة واحدة ويجدد الترخيص بعد تقديم الشخص المسؤول طلب تجديد، وقيام اللجنة بالكشف على المستودع للتأكد من استمرار استيفائه لجميع الشروط اللازمة للترخيص.

مادة (10)
يحق للوزارة إلغاء ترخيص المستودع للأسباب الآتية: 1. إذا ثبت أن الترخيص أعطي استناداً إلى بيانات غير صحيحة. 2. إذا زال شرط من الشروط التي أعطي بموجبها الترخيص. 3. إذا صدر بحق الفني المسؤول حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة (11)
على مستودعات التجهيزات الطبية لعيادات ومختبرات الأسنان تصويب أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.

مادة (12)
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2011/12/06 ميلادية الموافق : 11 / محرم /1433 هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.