قرار رقم (69) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لغرفة التحكيم الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (263) لسنة 2007م بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لغرفة التحكيم الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
أولاً : إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لغرفة التحكيم الفلسطينية، وذلك على النحو التالي : 1. وزير العدل - رئيساً 2. ممثلان عن نقابة المحامين 3. ممثلان عن نقابة المهندسين 4. ممثلان عن اتحاد المقاولين 5. ممثل عن اتحاد الصناعات الفلسطينية 6. ممثل عن اتحاد الغرف التجارية ثانياً: تقوم اللجنة التأسيسية بتنسيق أعمالها مع المستشار نمر حماد ممثلاً للرئاسة الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 12 /2012/07 ميلادية الموافق : 22 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.