قرار رقم (68) لسنة 2012م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (52) لسنة 2012م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يُكلف السيد/ رياض الحسن رئيس مجلس أمناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بمهمة رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى حين تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 11 /2012/07 ميلادية الموافق : 21 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.